غرامة مالية تتجاوز 2000 ريال ضد مؤسسة بصحار

مؤشر الاثنين ١١/أكتوبر/٢٠٢١ ١٤:٢٣ م
غرامة مالية تتجاوز 2000 ريال ضد مؤسسة بصحار

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحارحكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية.

تعود تفاصيل الحكم إلى تلقي مديرية حماية المستهلك بصحار شكوى من مستهلك ضد إحدى المؤسسات العاملة في مجال تبديل الإطارات، أفاد فيها اتفاقه مع الشركة التي يعمل بها المتهم لتبديل إطارات لمركبته وبعد الاتفاق قام المتهم بفك الإطار الأول الذي تضرر عند وضعه على آلة الفك إذ أحدثت الآلة كسرًا طوليًا في(رنج) الإطار مما جعله غير صالح للاستخدام، وعند مناقشته الأمر مع العامل لم يبد أي تجاوب لتغيير الإطار بآخر، لذا تقدم بشكواه للمديرية التي باشرت جمع الاستدلال، كما انتدبت خبير لفحص الإطار وقد أثبت في تقريره تأثر الإطار، وعليه أحالت المديرية ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة وذلك لمخالفة المتهم لنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك (66/2014) والتي تنص على أنه : ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ).

وقد أصدرت الحكم بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (200) ريال عماني، ومدنيًا بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدرة (2160) ريال عماني وتعويضه عما لحق المستهلك من ضرر مبلغ (300) ريال عماني، كما حكمت بإلزام المتهم بتركيب (رنج) لمركبة المستهلك بذات مواصفات مركبته وبحالة سليمة خالٍ من أي عطل صالح للسير به وإلزامها بالمصاريف ورفض ما عداها من طلبات.