حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالداخلية

بلادنا الأربعاء ١٥/سبتمبر/٢٠٢١ ١٣:١٢ م
حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالداخلية

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.

تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين تفيد اتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة على تفصيل نوافذ وأبواب لمنزله، إلا أن المؤسسة تأخرت في إنجاز العمل ولم تلتزم بالقيام به حسب العقد المبرم بينها وبين المستهلك، كما رفضت في إصلاح العيوب التي تمثلت في عدم الدقة في قياسات الأبواب والنوافذ مما أدى إلى استخدام سيليكون أكثر من اللازم ووجود فراغات بين الأبواب والجدران وكذلك النوافذ والجدران، وعيوب أخرى أدت إلى دخول الغبار من الأبواب، بالإضافة إلى عدم القدرة على إغلاقها بطريقة صحيحة، الأمر الذي دفع المستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للادعاء العام بولاية نزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها بدوره للمحكمة الابتدائية بنزوى التي أصدرت الحكم بإدانة المؤسسة لعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها وتغريمها من أجلها للحق العام (500) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليها.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.