حكم قضائي بالسجن والغرامة ضد مخالف لقانون حماية المستهلك

مؤشر الثلاثاء ١٤/سبتمبر/٢٠٢١ ١٤:٠٨ م
حكم قضائي بالسجن والغرامة ضد مخالف لقانون حماية المستهلك

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والسجن وغرامة مالية بلغت 3 آلاف ريال عماني.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات، إلا أنه بعد استلامه المركبة بفترة قصيرة لاحظ دخول الهواء إلى داخل المركبة، وصدور صوت من الأبواب بالإضافة إلى ظهور عطل في كرسي الراكب، ودخول الماء من سقف المركبة ، ولذلك توجه للوكالة حيث قامت بفحص المركبة وتغيير بعض القطع، إلا أن المشكلة استمرت بالظهور، و هو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة مطالباً باسترجاع المركبة وإعادة المبلغ أو استبدال المركبة بأخرى جديدة من نفس الموديل والمواصفات، ووفقا لذلك قامت الهيئة بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى ولعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين بشكل ودي تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها أو إبدالها بدون مقابل ومعاقبته عنها بالسجن (3) ثلاثة أشهر، وبالغرامة (3000) ريال عماني، وفي حال استئنافه للحكم يفرج عنه بكفالة مالية قدرها (1000) ألف ريال عماني، وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.

وتهيب حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.