وزير العدل والشؤون القانونية يصدر قرارًا وزاريًا

بلادنا الأحد ١٢/سبتمبر/٢٠٢١ ١٤:٢٩ م
وزير العدل والشؤون القانونية يصدر قرارًا وزاريًا

مسقط - الشبيبة

وزارة العدل والشؤون القانونية قــرار وزاري رقــم 67/2021 بإصدار لائحـة تنظيـم أعمـال الخبـرة أمـام المحاكـم

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 88/2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية فـي وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2002،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـــقـــرر

المــادة الأولــــى

يعمل بلائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، المرفقة.

المــادة الثانيــــة

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة، توفـيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (60) ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

المــادة الثالثــــة

يلغـــى القــرار الـــوزاري رقـــم 77/2002 المشـار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 29 من محـــرم 1443هـ

الموافـــــق: 7 من سبتمبر 2021م

د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي

                                                                      وزيــر العــدل والشــؤون القانونيـــة

لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

الفصــل الأول

تعريـفات وأحكـام عامـة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 - الــوزارة:

وزارة العدل والشؤون القانونية.

2 - الوزيــر:

وزير العدل والشؤون القانونية.

3 - الدائــرة:

دائرة شؤون الخبراء فـي الوزارة .

4 - الدائرة المختصة:

دائرة الشؤون القضائية فـي الوزارة.

5 - اللجنــة:

لجنة شؤون الخبراء فـي الوزارة، والمنصوص عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة.

6 - السجــل:

سجل قيد الخبراء المنصوص عليه فـي المادة (7) من هذه اللائحة.

7 - الخبــرة:

عمل فني أو علمي يمارسه أشخاص بناء على تكليف المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق لتقديم تقرير فني أو علمي، بحسب الأحوال.

8 - الخبيــر:

كــــل شخـــص طبيعــي أو اعتباري من ذوي الاختصاص أو الخبرة فـي مجال معين أو أكثر، يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة ويكون مقيدا فـي السجل، ويشمل ذلك خبير الدائرة، وخبير الجدول، وبيوت الخبرة.

9 - خبير الدائرة:

الخبير الذي يعمل فـي الدائرة، ويكون مقيدا فـي السجل.

10 - خبير الجدول:

الخبـــير الفـــرد مــن أصحاب المهن والحرف والتخصصات المختلفة، ويكون مقيدا فـي السجل.

11 - بيوت الخبرة:

وحدات الجهاز الإداري للدولة، والجامعات ومؤسسات التعليم العامة والخاصة، والمؤسسات الصحية وغيرها من الأشخاص الخاصة أو الجمعيات، وتكون مقيدة فـي السجل.

12 - الأتعــاب:

 المقابل الذي يتم تحديده للخبير فـي الحكم التمهيدي .

13 - المصروفــات:

كل ما أنفقه الخبير من أجل أداء المهمة الموكلة له فـي الحكم.

المــادة ( 2 )

يصدر الوزير مدونة قواعد سلوك الخبراء، وتتضمن المبادئ والضوابط للقيم الأخلاقية والصفات الشخصية والإجراءات السلوكية الواجب التحلي بمقتضياتها عند ممارسة أعمال الخبرة، وفـي أثناء أداء الخبير لواجباته.

المــادة ( 3 )

إذا تمت الاستعانة بأي من خبراء الدائرة أو بيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولـــة فــــتؤول أتعـــاب الخبـــرة المقدمــة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص جزء من تلك الأتعاب كمقابل للخبير أو الخبراء الذين قاموا بالمهمة، وذلك بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة، وبعد التنسيق مع وزارة المالية.

الفصــل الثانــي

لجنــة شــؤون الخبــراء

المــادة ( 4 )

تشكل فـي الوزارة لجنة لشؤون الخبراء على النحو الآتي:

1 - وكيل الوزارة رئيسا

2 - المدير العام للشؤون العدلية نائبا للرئيس

3 - رئيس الإدارة العامة للمحاكم عضوا

4 - مستشار فـي محكمة القضاء الإداري عضوا

5 - مدير الدائرة عضوا ومقررا

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.

المــادة ( 5 )

تختص اللجنة بالنظر فـي المسائل المتعلقة بالخبراء، ولها بصفة خاصة الآتي:

1 - تحديد حاجة المحاكم وجهـــات التحقيـــق والجهـــات ذات الاختـــصاص القضائـــي من مجالات الخبرة وأعداد الخبراء، بالتنسيق مع تلك الجهات.

2 - البت فـي الطلبات المقدمة للقيد فـي السجلات.

3 - الموافقة على انتقال الخبراء بين السجلات.

4 - شطب الخبير الذي يفقد شرطا من شروط القيد فـي السجل.

5 - رفع اسم الخبير من السجل المقيد فـيه بناء على طلبه.

6 - بحـــث ودراسة ما يحال إليها من شكاوى تقدم ضد الخبراء، واتخاذ الإجراءات فـي شأنها.

7 - اقتراح سبل تطوير العمل المتعلق بأعمال الخبرة.

8 - بحث ودراسة المقترحات التي تقدم من الخبراء وما يعترضهم من صعوبات عند أدائهم لمهامهم.

المــادة ( 6 )

تصدر اللجنة قراراتها خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ عرض الطلبات عليها، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يحل محله، وفـي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات الصادرة بحقه، وفقا لأحكام هذه اللائحة أمام الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.

الفصــل الثالــث

قيـــد الخبـــراء

المــادة ( 7 )

ينشأ فـي الدائرة سجل لقيد الخبراء متضمنا أسماءهم ومجال خبرتهم ومكان ممارستهم للمهنة مرتبة وفقا لتواريخ القيد، ويقسم على النحو الآتي:

1 - سجل بيوت الخبرة.

2 - سجل خبراء الدائرة.

3 - سجل خبراء الجدول.

4 - سجـــل لغيـــر المشتغـــلين، تقــيد فـيـــه أسمــاء الخبراء الذين يرغبون فـي التوقف عن أعمال الخبرة.

المــادة ( 8 )

لا يجوز ممارسة أعمال الخبرة، إلا بعد القيد فـي السجل، ويشترط فـيمن يطلب قيده فـي السجل الآتي:

1 - أن يكون عماني الجنسية.

2 - أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

3 - أن يكون من غير موظفـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لخبراء الجدول، ومن غير المحامين.

4 - ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية.

5 - أن يـــكون محمـــود الســـيرة حســن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فـي جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6 - أن يكون حاصلا على شهادة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها فـي مجال تخصصه، ومعادلة من الجهات المختصة بالنسبة للشهادة الصادرة من خارج السلطنة، وأن تكون باللغة العربية، أو مترجمة إذا كانت بلغة أخرى.

7 - ألا تقل مدة الخبرة عن (5) خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة المطلوبة.

8 - أن يكون مسجلا فـي السجل التجاري لممارسة الأعمال ذات الصلة بمجال الخبرة محل الطلب، أو إحضار شهادة عدم ممانعة من الممثل القانوني للمؤسسة المسجلة فـي السجل التجاري إذا كان طالب القيد أحد العاملين فـيها، ويجوز للجنة الاستثناء من هذا الشرط إذا كانت أعمال الخبرة لا تتطلب لممارستها التسجيل فـي السجل التجاري.

المــادة ( 9 )

يجوز للجنة الاستثناء من الشرط المنصوص عليه فـي البند (1) من المادة (8) من هذه اللائحة فـي حالة عدم وجود عماني فـي مجال الخبرة.

كمــا يجـــوز للجـــنة الاستثـــناء مــن الشــرط المنصـــوص عليه فـي البند (6) من المادة (8) من هذه اللائحة، بالنسبة لمجالات الخبرة التي لا تتطلب هذا الشرط.

المــادة ( 10 )

تصدر اللجنة قرارا بتحديد مجالات الخبرة، ويجوز لها - بالإضافة إلى الشروط العامة المنصـــوص عليهـــا فـي المـــادة (8) مـــن هـــذه اللائحـــة - تحديــد الشــروط اللازم توافرهــا فـي كل مجال.

المــادة ( 11 )

يكون قيد بيوت الخبرة فـي السجل وفقا للشروط والإجراءات الآتية:

1 - أن يتم تقديم طلب القيد عن وحدات الجهاز الإداري للدولة من رئيس الوحدة، ومن الممثل القانوني لبيوت الخبرة الأخرى.

2 - أن يكــون مجــال الخبـــرة فـــي الجهــة التـــي تطلب القيد علـــى علاقـــة باختصاصهـــا أو نشاطها وفقا لنظام إنشائها أو تأسيسها، وأن تكون مرخصا لها العمل فـي السلطنة.

3 - أن تقــدم الجهــة طالبة القيد للجنة أسماء (3) ثلاثة من الموظفـين أو العاملين فـيها على الأقل فـي مجال الخبرة المراد القيد فـيها ممن تتوفر فـيهم الشروط المنصوص عليها فـي المادة (8) من هذه اللائحة لقيدهم كخبراء، وللجنة استثناء وحدات الجهاز الإداري للدولة من شرط العدد.

المــادة ( 12 )

يجب على طالب القيد فـي السجل تقديم طلبه إلى الدائرة، وعلى الدائرة فحص الطلب والتحقق من توفر الشروط وإرفاق المستندات المطلوبة، ومن ثم عرض الطلبات المكتملة على اللجنة.

المــادة ( 13 )

يجوز للخبير أن يحدد فـي طلب قيده فـي السجل النطاق المكاني لقيامه بأعمال الخبرة، وللجنة قبول الطلب أو رفضه، على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.

كما يجوز للجنة تحديد النطاق المكاني لممارسة أعمال الخبرة فـي ضوء الإحصاءات المتوفرة لديها والاعتبارات العملية التي تقدرها.

المــادة ( 14 )

يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم قيد الخبراء وتجديد قيدهم، ويتضمن القرار كيفـية استيفاء الرسم والإجراءات الواجب اتباعها فـي حالة عدم السداد.

المــادة ( 15 )

يؤدي الخبراء قبل القيد فـي السجل اليمين الآتية أمام إحدى الدوائر المدنية فـي محاكم الاستئناف: (أقسم باللـه العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن أحترم القوانين، وأن أبدي رأيي بكل تجرد واستقلال وأن أحافظ على أسرار المهنة).

المــادة ( 16 )

تخطر الدائرة المحاكم وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي ببيانات الخبراء الذين يتم قيدهم فـي السجل، وعلى المحاكم التأكد من صلاحية قيد الخبير فـي السجل قبل إسناد أي مهمة له.

الفصــل الرابــع

حقـــوق الخبـــراء

المــادة ( 17 )

يعامل الخبير بالاحترام الواجب لمهنته كمساعد للعدالة، ويجب على أطراف الدعوى أو ممثليهم والجهات التي يزاول الخبير مهمته أمامها، تقديم التسهيلات اللازمة له للقيام بواجبه.

المــادة ( 18 )

يستحق الخبير الأتعاب والمصروفات اللازمة للقيام بالمهمة المكلف بها، ويجوز له فـي أثناء قيامه بالمهمة أن يطلب من المحكمة تقاضي جزء من المصروفات اللازمة للقيام بمهمته.

كما يستحـــق الخبــير أتعابــه والمصروفات إذا أنهت المحكمة ندبه بعد قيامه بالمهمة لسبب لا دخل له فـيه.

المــادة ( 19 )

لا يكون الخبير مسؤولا عما يورده فـي تقاريره من عبارات يستلزمها بيان الرأي الفني للمحكمة فـي حدود القانون والآداب العامة.

المــادة ( 20 )

للخبير إخطار المحكمة عن كل ما يطرأ ويحول بينه وبين قيامه بمهمته من قبل الأطراف، أو من أي جهة أخرى.

كما يجوز للخبير، بموجب أمر من المحكمة التي تنظر الدعوى، الاستعانة بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفـيذ المهمة المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن تمكينه من أداء مهمته.

الفصــل الخامــس

واجبــات الخبــراء

المــادة ( 21 )

يجب على الخبير أن يلتزم فـي سلوكه المهني والشخصي بمدونة قواعد سلوك الخبراء، ومبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي تفرضها عليه القوانين، ويفصح عن نفسه للمحكمة مسبقا إذا سبق وتعامل مع أحد الأطراف أو كان لديه أي علاقة معهم.

المــادة ( 22 )

يجب على الخبير إخطار الدائرة عن أي تعديل يطرأ علـــى بيانـــات القـــيد فــــي السجــــل، أو فـي حال فقده أيا من شروط القيد.

المــادة ( 23 )

يجب على الخبير أن يعقد اجتماعاته الخاصة بالمهمة المكلف بها فـي المكان المخصص بالنسبة لأعمال الخبرة التي تنظمها قوانين خاصة، وفـي مكان لائق بالنسبة لأعمال الخبرة الأخرى، وفـي جميع الأحوال لا يجـــوز عقـــد الاجتـــماع فـي مقـــار أحـــد الأطــراف أو ممثليهم إلا بإذن من المحكمة المختصة.

المــادة ( 24 )

يجب على الخبير أن يولي المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الاحتـــرام والتوقـــير الواجــــبين وأن يتجنـــب كـل ما من شأنه تأخير الفصل فـي الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة.

كما يجب عليه حضور الجلسات متى طلبت منه المحكمة ذلك.

المــادة ( 25 )

يحظر على الخبير الإدلاء بأي معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من ذلك منع ارتكاب جريمة.

المــادة ( 26 )

يلتزم الخبير بأن يقوم بالمهمة التي كلف بها بكفاءة وأن يبذل فـي ذلك غاية جهده وعنايته.

ويحظر عليه أن يعهد بالمهام المسندة إليه أو أن يفوض بها خبيرا أو شخصا آخر دون إذن خاص من المحكمة التي انتدبته، كما يحظر عليه أن يعهد بإعداد التقرير الفني للمهمة المكلف بها إلى أي خبير أو شخص آخر، أو أن يشاركه الاجتماعات.

المــادة ( 27 )

يجـــب علــى الخبير أن يلتزم فـي تقريره بحدود المهمة المكلف بها، ويحظر عليه الإفصاح عن رأيه الفني قبل إيداع تقريره.

المــادة ( 28 )

يجب أن يشتمل التقرير الذي يعده الخبير على الآتي:

1 - كافة البيانات والمعلومات التي يستلزمها الرأي الفني فـي حدود المهمة.

2 - أن يتضمن رأيا شرعيا أو قانونيا.

3 - استخدام المصطلحات الفنية وتوضيحها بكلمات مفهومة.

4 - اسم الخبير وتوقيعه، وبالنسبة لبيوت الخبرة فبالإضافة إلى توقيع المفوض بالتوقيع عن الجهة التي أصدرت التقرير فـيكون موقعا من كل خبير شارك فـي إعداده.

المــادة ( 29 )

يجب على الخبير حضور البرامج التدريبية التي تقرها اللجنة، ويجوز له بناء على سبب تقبله اللجنة الاعتذار عن عدم حضور البرامج التدريبية.

المــادة ( 30 )

يحظر على خبير الدائرة الآتي:

1 - أن يكون محكما، ولو بغير أجر، فـي أي نزاع ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء.

2 - أن يكون حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسة.

3 - أن يقدم تقارير استشارية للغير إلا بعد الحصول على إذن خاص من اللجنة.

الفصــل الســادس

مساءلــة الخبــراء

المــادة ( 31 )

تحال إلى اللجنة الشكوى المقدمة ضد الخبير، إذا تعلقت الشكوى بمخالفة أحكام هذه اللائحة، أو لمدونة قواعد السلوك، أو بأمور مسلكية.

وفـي جميع الأحوال لا تقبل الشكوى بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ وقوع المخالفة.

المــادة ( 32 )

يحيل رئيس اللجنة إلى الدائرة المختصة الشكوى المقدمة ضد الخبير لفحصها، وعلى الدائرة المختصة عرض نتائج هذا الفحص على اللجنة للبت فـيها سواء بالحفظ أو باتخاذ إجراءات المساءلة أو التحقيق.

ويجوز لرئيس اللجنة أن يندب أحد أعضائها لإجراء التحقيق مع الخبير، وتعرض نتائج هذا التحقيق على اللجنة، ولا يجوز لعضو اللجنة الذي قام بالتحقيق أن يشترك فـي نظر مساءلة الخبير أمام اللجنة.

المــادة ( 33 )

يجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الدائرة المختصة أو الخبير المحال للمساءلة، أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائدة من سماع شهادتهم.

المــادة ( 34 )

يجوز للجنة قبل البت فـي الشكوى وقف الخبير المحال للمساءلة عن مزاولة أعمال الخبرة لمدة لا تزيد على (60) ستين يوما.

المــادة ( 35 )

تكون جلسات اللجنة لمساءلة الخبير سرية، وتصدر قرارها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بعد سماع دفاع الخبير المحال للمساءلة أو من يوكله، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويشترط لتوقيع جزاء شطب الاسم من السجل إجماع آراء أعضاء اللجنة الحاضرين، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، ويعتبر قرارها نهائيا.

المــادة ( 36 )

كـل خبــير يخالف أحكام هذه اللائحة، أو قواعد مدونة السلوك، وآداب المهنة وتقاليدها، أو يخل بواجبات مهنته ، يوقع عليه أحد الجزاءات الآتية:

1 - الإنذار.

2 - اللوم.

3 - المنع من مزاولة أعمال الخبرة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

4 - الشطب من السجل.

المــادة ( 37 )

يحظر من مزاولة أعمال الخبرة، كل من وقع عليه جزاء المنع من مزاولة أعمال الخبرة لأكثر من مرتين خلال (5) خمس سنوات.

كما يحظر من مزاولة أعمال الخبرة، كل من وقع عليه جزاء الشطب من السجل، ويجوز له أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بعد مضي (2) سنتين من تاريخ الشطب.

المــادة ( 38 )

يجوز للخبير التظلم من قرار الجزاء الصادر من اللجنة ضده خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وتختص محكمة الاستئناف التي يقع موطن الخبير فـي دائرتها بالفصل فـي التظلم، ويكون حكمها نهائيا.