البطاقة الشخصية إلزامية لمن بلغ 10 سنوات

بلادنا الاثنين ٠٦/سبتمبر/٢٠٢١ ٠٨:٣٤ ص
البطاقة الشخصية إلزامية لمن بلغ 10 سنوات

مسقط - الشبيبة

بات إلزامياً حصول كل عماني تزيد سنه على (10) عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية بعد أن كان إلزامياً للذكور فقط لمن هم فوق الخامسة عشرة واختيارياً للإناث وبحسب التعديلات التي تضمنها المرسوم السلطاني رقم 59/‏‏‏2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية والذي نشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي من نشره. وقد أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- الأحد الفائت المرسوم السلطاني رقم 59/‏‏‏2021 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية. المادة (42) نصت على: «يجب على كل عماني تزيد سنه على (10) عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم في سن العاشرة أو أقل الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة ولي الأمر، وعلى الأجنبي المقيم في السلطنة الحصول على بطاقة الإقامة. وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة لذلك».

وكانت المادة «42» المعدلة تنص على «كل عماني تزيد سنه على خمسة عشر عاماً أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية ويكون ذلك «وجوبياً للذكور وجوازياً للإناث» ويجوز لمن هم دون سن الخامسة عشرة الحصول على هذه البطاقة بشرط موافقة ولي أمره. أما المادة 19 من المرسوم فتنص على تسليم أي طفل يعثر عليه إلى أقرب مركز للشرطة وبعد استكمال كافة الإجراءات يسلم إلى إحدى المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الإجتماعية. «يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء، وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها، وعلى الشرطة أن تحرر محضراً لإثبات الواقعة متضمناً سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية» .بينما كانت المادة المعدلة تنص على التغيير في مسمى الوزارة المعنية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني إلى وزارة التنمية الاجتماعية. أما تعديلات قانون الأجانب التي نص عليها المرسوم السلطاني رقم رقم 60/‏‏‏ 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب فقد استبدل نصا المادتين 14 و 40 من قانون إقامة الأجانب بنصوص جديدة ، وبناء على التعديلات التي أجريت فإن المرسوم السلطاني ألغى عدم جواز أن لا تزيد مدة إقامة الأجنبي أكثر من سنتين، كما ألغى ما أشارت إليه المادة 40 بأن لا تتجاوز رسوم التأشيرات 25 ريالًا عمانيًا ، كما أشارت المادة 40 إلى أن رسوم التأشيرات تُحدد بعد موافقة وزارة المالية.

كانت المادة (14) من قانون إقامة الأجانب تنص على «يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه ممن لم يبلغوا سن الحادية والعشرين، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به.ولا يجوز أن تزيد مدة الإقامة الممنوحة للأجنبي على سنتين، وعليه قبل انتهاء إقامته بمدة خمسة عشر يوماً أن يطلب تجديدها.ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.مادة (40) تحدد بقرار من المفتش العام رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، على ألا يزيد أي رسم منها على (25) ريالاً. أما التعديل الجديد فكان كالتالي:مادة (14):يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب. مادة (40):تحدد بقرار من المفتش العام - بعد موافقة وزارة المالية - رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له.