مسقط - الشبيبة
عقد جهاز الضرائب اليوم الثلاثاء جلسته الثالثة بعنوان "الفواتير والسجلات الضريبية"، والتي تأتي ضمن حملة ضريبة القيمة المضافة "معاك وعشانك" التي تهدف إلى التعريف بضريبة القيمة المضافة وآلية تطبيقها. حيث تم خلال الجلسة استعراض أنواع الفواتير الضريبية والبيانات الواجب توافرها والسجلات الضريبية وأنواعها وآلية الاحتفاظ بها.
وقد أكدت الفاضلة كريمة السعدية القائمة بأعمال مدير عام التخطيط والسياسات الضريبية خلال الجلسة بأهمية التزام الخاضع للضريبة بإصدار فاتورة ضريبية تحتوي عل جميع البيانات المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ وذلك للحفاظ على حق التاجر والمستهلك على حد سواء. كما يتوجب على التاجر أو مؤدي الخدمة الخاضع لضريبة القيمة المضافة معرفة أنواع الفواتير وحالات أصدارها. حيث تصدر فاتورة هامش الربح عند قيام الخاضع للضريبة ببيع سلع مستعملة في إطار نشاط الخاضع. أما الفاتورة الضريبية المبسطة التي يمكن للخاضع لضريبة القيمة المضافة إصدارها للتوريدات التي تقل عن 500 ريال عماني؛ وذلك بعد أخذ الموافقة من جهاز الضرائب. كما يجوز للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تشمل جميع توريدات السلع والخدمات المقدمة إلى نفس العميل خلال شهر واحد.
كما جرى خلال الجلسة توضيح أهمية الاحتفاظ بالسجلات التي تعد الوسيلة الأساسية لتوثيق المعاملات التجارية بغرض استخدامها لإعداد الإقرارات الضريبية وإجراءات الفحص الضريبي. حيث يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والدفاتر والمستندات الجمركية التي تتعلق باستيراد وتصدير السلع وأيّ مستندات أخرى لمدة 10 سنوات، وتمتد مدة الاحتفاظ إلى 15 سنة بالنسبة للأصول العقارية.
وأشارت السعدية في ختام الجسلة على أهمية التزام الخاضع للضريبة بإبراز الشهادة الضريبية في مكان تقديم النشاط؛ وذلك لتجنب الجزاءات والغرامات الإدارية. حيث تعد الشهادة الضريبية وثيقة تثبت تسجيل التاجر أو مؤدي الخدمة لدى جهاز الضرائب في ضريبة القيمة المضافة وتثبت حقه في فرض الضريبة على السلع والخدمات وتحصيلها من العملاء نيابة عن جهاز الضرائب.