مسقط - الشبيبة
تشير المادة 249 من قانون الجزاء العماني إلى أن القيام بنشر أخبار في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق التحقيق بطرق العلانية وبدون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة يعد فعلًا مجرمًا يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين وبغرامة قد تبلغ 1000 ريال عماني
نص المادة 249 من قانون الجزاء العماني
المادة (249)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال:
أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق.
ب – أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.
ج – أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.
د – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي من وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة.