ماهي مواد قرار وزارة التجارة بشأن التسويق الشبكي والهرمي؟

مؤشر الأحد ٠١/أغسطس/٢٠٢١ ١٤:٠٣ م
ماهي مواد قرار وزارة التجارة بشأن التسويق الشبكي والهرمي؟

مسقط - الشبيبة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم (105 /2021) بشأن حظر البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، وذلك استنادًا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنّه يُحظر شراء أو بيع أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.

كما أكّدت المادة الثالثة على فرض غرامة إدارية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال عماني على كل مَن يخالف أحكام هذا القرار، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

كما نصّ القرار في مادته الرابعة بأنّه يُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.