مسقط - الشبيبة
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية بصور من ضبط محل لبيع الكماليات يبيع كمية من السلع المحظورة ممثلة في كريم فائزة وكريم جياولي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة حماية المستهلك في كبح التجاوزات التي يرتكبها بعض التجار ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها والتي لها الأثر السلبي على صحة الفرد والمجتمع.
وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ للهيئة يفيد بوجود محل لبيع الكماليات في ولاية صور يبيع كريم فائزة وكريم جياولي، وبناءً على ذلك قام مأمورو الضبط القضائي بالبحث والتقصي ومتابعة المحل الوارد في البلاغ والتأكد من بيعه لهذه السلع المحظورة، حيث تم ضبط الكمية من كريم فائزة وكريم جياولي المحظور بيعهما، وقد تم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر ضبط بالواقعة، وأعترف الباعة الوافدون بالجرم المنسوب إليهم ، والذي يعد مخالفا للقرار رقم (59/2019) بشأن وقف تداول منتج كريم فائزة (Faiza) لاحتوائه على مادة (hydroqinon) والتي تعد من المواد المحظورة، وقد نص القرار في مادته الأولى على: ” وقف تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحمل العلامة التجارية فائزة (Faiza) سواء اكانت على هيئة (كريم أو لوشن أو غسول أو صابونة) أو غيرها من المستحضرات لحين الحصول على الموافقة من الجهة المعنية،فيما نصت المادة الثانية :على أنه يلزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتج المذكور في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة ، بينما نصت المادة الثالثة على أنه “مع عدم الاخلال بحكم المادة (40) من قانون حماية المستهلك المشار إلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليه ،ونصت المادة الرابعة من القرار على أنّه: “على المعنيين تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره. وكذلك خالفوا القرار رقم (122/2018) بشأن وقف تداول منتج كريم (جياولي) (Jiaoli) لاحتوائه على مادة (mercury) والتي تعد من المواد المحظورة حيث نص القرار في مادته الأولى على: "وقف تداول منتج كريم جياولي لاحتوائه على مادة (mercury) والتي تعد من المواد المحظورة، فيما نصت المادة الثانية على أن : "يلزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتج المذكور في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة حفاظاً على الصحة العامة ، بينما نصت المادة الثالثة على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالاً عمانياً ولا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالاً عمانياً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ان لا يزيد مجموعها عن ألفي ريال عماني.
وتؤكد الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها بأنها لن تألو جهداً في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين، كما ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين على ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة.