مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري حكمًا قضائيًا ضد أحد المحال التجارية بالولاية؛ وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم (301/2016) الذي يحظر تداول التبغ الممضوغ غير المدخن، قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت 100 ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بلاغًا من أحد المستهلكين حول قيام أحد المحال التجارية ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن لعلامات تجارية مختلفة، وعلى ضوئه تم البحث والتقصي للتأكد من صحة البلاغ حيث توجه فريق من مأموري الضبط القضائي إلى المحل الوارد في البلاغ وبالفعل عثروا على كميات من التبغ غير المدخن بحوزة صاحب المحل الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه؛ وبناءً على ذلك تم استكمال الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات وبعد اكمال كافة المستندات المطلوبة تم إحالة الملف للادعاء العام الذي بدوره قام بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، حيث قضت بإدانة المتهم بمخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لتداوله سلعة غير مرخص بتداولها وقضت بتغريمه مبلغ 100 ريال عماني، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف.