الشبيبة - وكالات
طالبت نساء دولة الإمارات بتشديد عقوبة المعاكسين في الأماكن العامة، إذ واجهن ملاحقات بكلمات ونظرات تخدش الحياء، من رجال في مراكز تجارية، وعلى الشواطئ، وأثناء قيادة المركبة، أو ممارسة الرياضة في الطريق.
من جانبه، أكد مستشار قانوني أن القانون جرّم المعاكسة، وأن استطالة النظر للمرأة وما قد يصاحبه من إيماءات أو أقوال معاقب عليه قانوناً، إذا ما صاحبه إيماءة تخدش الحياء.
ونظرت محاكم دولة الإمارات، قضايا معاكسات عدة، خلال السنوات الماضية، حيث تم القبض على متهمين عاكسوا فتيات ونساء عبر برامج ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الطريق العام وأثناء قيادة المركبة، وفي مراكز تجارية وغيرها، وتم الحكم على المتهمين بالحبس والغرامة وفقاً للقانون، كما أوقفت أجهزة شرطية معاكسين على الشواطئ، بسبب استراق النظر على نساء، وانتهاك خصوصيتهن.
وقالت (م.ع) إن أكثر المواقف التي تواجه النساء حالياً، ليس المعاكسة المباشرة عن طريق الكلمة، وإنما ملاحقتها بالنظرات، إذ واجهت ازعاجاً من معاكسين أثناء التسوق في مراكز تجارية وعلى الطريق العام، وخلال الوجود في مطاعم أو كافيهات، بسبب إطالة النظرة بصورة لافتة، مشيرة إلى أنها غالباً ما تتجاهل هذه النظرات، ولا تبلغ عن المعاكسين.
وأكدت (س.ص) أهمية تشديد العقوبة على المعاكسين، بوجه عام، سواء كان ذلك عن طريق النظرة أو الكلمة أو التحرش الجسدي، مشيرة إلى أن أكثر ما يزعج النساء على الشواطئ، ملاحقتهن بالنظرات، وكذا أثناء توقفهن في الإشارات الضوئية، إذ فوجئت بأشخاص يطيلون النظر إليها بصورة مخجلة، وكأنهم ينتظرون منها أن تجاوبهم بنظرات الإعجاب.
وفي واقعة شهدتها إحدى محاكم الدولة، أخيراً، قالت فتاة إنها أثناء وجودها في أحد المراكز التجارية، صادفت شخصاً سألها عن التوقيت، موجهاً إليها عبارة «غزل»، حيث قامت بتجاهله، وخرجت من المركز، وعند ركوبها السيارة جاء شخص آخر، وقام بطرق نافذة المركبة، وأبلغها بأن زميله الجالس في سيارته يرغب في التعرف إليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، فقامت بإبلاغ الشرطة.
من جانبه، أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن أي فعل إذا لم يتعدَ النفس، ولم يمس الغير بأي شكل، لا يعد فعلاً مجرماً أو مؤثماً قانوناً، وبالتالي فلا جريمة ولا عقاب.
وأشار إلى أن الشخص الذي يسرق نظرة لأنثى دون استطالة وخدش لحيائها لا يعد فعله جرماً، ولكن استطالة النظر وما قد يصاحبها من إيماءات أو أقوال ومن باب أولى أفعال بأي طريقة كانت عبر رسالة أو غيرها، مما يعد تجاوزاً للحدود، فهو المعنيّ بالتأثيم والعقاب.
ولفت إلى أن مدى هذا الجرم وعقابه يتوقف على حدود التعدي أو التجاوز، فالكلام المعسول مؤثم، ومعاقب عليه بنص المادة (312) من قانون العقوبات، وإن كان عبر وسيلة تقنية معلومات، فالعقوبة أشد بنص المادة 35 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأضاف أن الأفعال التي لا تصل لحد مس الجسد، مثل الإشارات والإيحاءات تشكل جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، وهي مؤثمة ومعاقب عليها بالمادتين 358، 359 من قانون العقوبات.
أما الأفعال التي تتجاوز ذلك إلى مسّ الجسد فتمثل هتكاً للعرض، سواء كان بالرضا أو بالغصب، والأولى مؤثمة ومعاقب عليها بالمادة 356 من القانون ذاته، وذلك حال كان سن المجني عليها أقل من 14 عاماً، والثانية مؤثمة ومعاقب عليها بالمادة 354 من القانون ذاته، وعقوبتها تصل لحد الإعدام.
وأكد أن القانون يقف عند حدود كل فعل على حدة، وطالما كان الفعل أو القول أو الإشارة أو غيرها متعدياً للغير، فلا غض للطرف عنه، بل يؤخذ بفعله، فليس في القانون فرصة ثانية حماية للآداب العامة التي لا تتسع لفرص ثانية، قد تودي بالذوق والآداب العامة.
وأكد الشريف أن الصفة الطاغية في المجتمع الالتزام والمحافظة، لكن هناك بعض الرجال قد يسمحون لأنفسهم بالمعاكسات، أو أن يخوضوا في نزوات عابرة عبر التواصل مع فتيات عن طريق رسائل أو اتصالات.
خيانة زوجية
أفاد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، بأنه طرح أخيراً استطلاعاً للرأي حول المعاكسات عبر حسابه على «تويتر»، شارك فيه أكثر من 7000 شخص، واعتبر 87.5% من المشاركين أن قيام الرجل المتزوج بهذا الفعل، يعد خيانة زوجية ومبرراً للطلاق، ولا يجوز إعطاؤه فرصة ثانية.
ورأى الشريف أهمية تقويم سلوك المعاكس، خصوصاً لو كان متزوجاً، وذلك من خلال مختصين في علم النفس والاجتماع، لكي يصحح مساره، ويحافظ على كيان أسرته وأطفاله، مشيراً إلى أن بعض الرجال قد يقوم بنزوة عابرة بالتواصل مع أخرى عبر التواصل الاجتماعي، يترتب عليها طلاقه، في حال اكتشفت زوجته أمره، واعتبرته خائناً، لكن إعطاءه فرصة ثانية من شأنه أن يحافظ على كيان الأسرة، ويعيده إلى رشده.