مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية، قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغ إجماليها 2000 ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل الحكم في أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بحملاتهم التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ضبطوا المتهم وبحوزته عددا من عبوات زيت السيارات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، حيث تمت مخالفته والتحرزعلى السلع المخالفة، وخلال التحقيق معه ادعى أن العبوات سقطت من أماكن تخزينها ما أدى إلى فتح أغطيتها، ولكن المعاينة والفحص بينت بأن الزيوت مغشوشة في الأساس وغير صالحة للاستخدام، وهو ما يعد فعلاً مخالفاً لقانون حماية المستهلك وذلك بدلالة المادة (7) من القانون والتي تنص على "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً او فاسداً أو مقلداً" ، كما تنص المادة (39) من ذات القانون على أنه "يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (7/8/20/25/27/28/30) من القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال ولا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين" وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القضية ومن ثم تم إحالتها إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بالجنحة المسندة إليه وقضت بمعاقبته وتغريمه مبلغ (2000) ريال عماني ينفذ منها 50 ريالاً ويوقف الباقي.