زاوية قانونية: المادة (50) مكررا (1) من قانون المرور

بلادنا الأربعاء ٠٥/أكتوبر/٢٠١٦ ١٧:٤٢ م
زاوية قانونية: المادة (50) مكررا (1) من قانون المرور

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (1) شهر وبغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بإهمال، أو قلة احتراز.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على (30) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني.
فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني