إدانة وغرامات مالية ضد مؤسسة لبيع المركبات المستعملة

مؤشر الأربعاء ٠٢/يونيو/٢٠٢١ ١٢:٠٨ م
إدانة وغرامات مالية ضد مؤسسة لبيع المركبات المستعملة

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية لبيع المركبات المستعملة لمخالفتها قانون حماية المستهلك وذلك لعدم تثبيت عيوب السلعة المستعملة بالعقد المبرم بينها وبين المستهلك.

وتتلخص وقائع الحكم في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من مستهلك أفاد فيها بأنه أشترى مركبة من إحدى المؤسسات المتخصصة لبيع المركبات المستعملة بمبلغ (620) ريال عماني شاملا قيمة التنازل عن ملكية المركبة، وبموجب تأكيد المتهم الأول بصفته المسؤول بالمؤسسة أن المركبة موضع الشكوى خالية من أي عيوب في محركها أو الجير أو الشاصي استلم المستهلك المركبة رغم ملاحظته وجود زيت بأسفل قاعدة المركبة، وعند مناقشته للمؤسسة أفادت بأن ذلك نتيجة قيام عامل المغسلة بغسيل المركبة بزيت مع التأكيد أن المركبة بحالة جيدة وبعد أربعة أيام من استلام المستهلك للمركبة أخذها (للكراج) للكشف عن سبب تسريب زيت المحرك حيث اتضح أن محرك المركبة مستبدل سابقًا إلا أنه لم يتم إطلاعه على ذلك وبتواصله مع المشكو في حقه ومالك المركبة السابق والذي يعد متهمًا ثانٍ لحل المشكلة وديًا كانت إجابتهما بالرفض، وهو ما دفع المستهلك بالتوجه للمديرية لتقديم شكواه، وعلى الفور تم إحالتها إلى المحكمة المختصة حيث قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم تثبيت عيوب السلعة المستعملة في العقد وقضت بمعاقبتهما بالغرامة (100) ريال مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة كليًا في حال قيامهما بالتسوية رضائيًا مع المستهلك كمدع بالحق المدني خلال أجل شهر من تاريخ الحكم وإلزامهما المصاريف الجزائية ، كما قضت بإلزام المحكوم عليهما بالتضامن أو الانفراد بدفع مبلغ ( 300 ) ريال كتعويض مادي ومعنوي لصالح المدعي بالحق المدني كمستهلك مع رسوم ومصاريف الادعاء المدني.

وتولي المديرية العامة المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة البلاغات والشكاوي المتعلقة بالسلع التي يرافقها عيب في التصنيع أولوية نظرا لما تسببه تلك العيوب من ضرر في عدم انتفاع المستهلك بما تم شراؤه من سلع إضافة إلى حرصها على عدم وقوع المستهلك فيما يؤثر على سلامته وصحته جراء استعماله لها.