مسقط - الشبيبة
أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيـق قرار الـرسـوم الجديـدة لتصـاريح العمـل للـقـوى العاملـة غـير العمانيـة للمهـن العليـا والمتوسـطة والمهـن الـفـنـيـة والتخصصـيـة والـرسـوم الجديدة لتصاريح العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسـطة ، أعتبـاراً من الأول من يونيو المقبل.
أولا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها:
ثانيا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة، على النحو الآتي: