مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم، وقضت بتغريمها مبلغًا ماليًا.
ويتلخص الحكم في تلقي إدارة حماية المستهلك بالظاهرة شكوى من مستهلك يفيد فيها اتفاقه مع مؤسسة تجارية لتوفير سلعة (انترلوك) بمبلغ وقدره (780) ريال عماني على أن تقوم المؤسسة بتسليم الكمية المتفق عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الاتفاق، وعليه قام بدفع مبلغ مقدم على أن يسلم المبلغ المتبقي بعد تسليمه الكمية المتفق عليها، إلا أنه بعد قيام المستهلك بتسليم كامل المبلغ للمؤسسة اتضح بأن الكمية ناقصة بمقدار (40) متر، وعليه خاطب المؤسسة بالنقص إلا أنها لم تقم بتسليمه المتبقي من السلعة حسبما هو متفق كما رفضت إرجاع المبلغ له، وبعد مرور ثلاثة أسابيع على الاتفاق بين المؤسسة والمستهلك، ونظرًا للمماطلة من المؤسسة تقدم المستهلك بشكواه للإدارة، حيث قامت بدورها باستدعاء صاحب المؤسسة حسب الإجراءات القانونية المتبعة، وبسؤاله عن سبب التأخير في تسليم السلعة للمستهلك وعدم التزامه بالاتفاق أفاد بأن سبب ذلك هو سوء الفهم الذي حصل بين المستهلك والوكيل القانوني فتارة يذكر بأن السبب هو عدم وجود مكان لتنزيل الكمية المتفق عليها، وتارة يتحجج بأن الكمية يتم توصيلها بحسب توجيهات المستهلك، و على الرغم من ذلك تم إعطاء المؤسسة المهلة الكافية والوقت الكافي لتسليم السلعة المتفق عليها والتعهد بذلك، إلا أنها مجددًا لم تسلم السلعة في الوقت المحدد للتسليم.
وبعد اكتمال ملف الشكوى من قبل الإدارة تمت إحالة الموضوع للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي من جانبها أصدرت الحكم بتغريمها مبلغ وقدره (300) ريال عماني مع إلزامها بالمصاريف.