مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرًا حكماً قضائياً ضد متهمين اثنين قضى بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 700 ريال عماني وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية .
تتلخص تفاصيل الحكم في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسستين تجاريتين تمارسان نشاط البناء والتعمير أفاد فيها قيامه بالتعاقد مع المؤسسة الأولى على تركيب أحجار لمنزله إلا أن التركيب لم يتم بطريقة صحيحة مما أدى الى تساقط جزء من الأحجار وعدم ثبات الجزء الآخر بشكل طبيعي وذلك خلال فترة الضمان، ولذلك تواصل مع المؤسسة لإصلاح وتركيب الأحجار المتساقطة، حيث قامت بدورها بالاستعانة بالمؤسسة الثانية للقيام بذلك ولكنها لم تقم بالعمل المطلوب على الوجه السليم بسبب استيفاء حقها من المتهم الأول، إضافة إلى ذلك رفض المتهم الاول ضمان الإصلاح والصيانة لكامل الأحجار، وبذلك يكون قد قارف جنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه الصحيح المؤثمة بالمادة (39) بدلالة المادة (23) من قانون حماية المستهلك، وجنحة عدم التزام المزود بضمان الإصلاح والصيانة المؤثمة بالمادة (39) بدلالة المادة (23) من ذات القانون، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى ومن ثم تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم الأول بارتكاب جنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وجنحة عدم التزام المزود بضمان الإصلاح، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة (200) ريال عماني وعن الثانية بالغرامة (500) ريالاً عمانياً، على أن تدغم عقوبته الأخف في الأشد دون سواها، مع الامر بنشر الحكم وبعدم جواز توجيه الاتهام للمتهمة الثانية على النحو المبين للأسباب، وثانياً مدنياً تم إلزام المتهم الثاني والمتمثلة في شخص المتهم الأول بان تصلح الأحجار الخارجية لمنزل المستهلك وفق تقرير الخبير أو إلزامهما بسداد تكلفة الإصلاح مبلغاً قدره (1050) ريالاً عمانياً وألزمتها بالمصاريف، وبإحالة باقي المطالبة المدنية المختصة، اما ثالثاً فينفذ من العقوبة المقضي بها قبل المتهم الأول مبلغا وقدره (100ر.ع) ريال عماني حال إلزامه بإصلاح الأحجار الخارجية لمنزل المدعي أو سداد مبلغ التكلفة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ النطق بالحكم على النحو المبين للأسباب.