مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان هذا اليوم الأحد الموافق 9/5/2021 العدد (1391) من الجريدة الرسمية مرســــوم ســــلطاني رقــم 34/1202 بإجازة اتفاقية امتياز الغاز للمربع (6) بين حكومة سلطنة عمان وشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م) نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣/٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨/٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٥ بمنح حق امتياز استكشاف واستغلال الهايدروكاربون فـي مربع (٦) بسلطنة عمان، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨/٢٠٠٩، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨/٢٠١١، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨/٢٠١٩، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨/٢٠٢٠ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)، وعلى اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المبرمة بتاريخ 6 من ذي القعدة 1425هـ، الموافق 19 من ديسمبر 2004م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة برايفت أويل هولدنج عمان المحدودة، وعلى اتفاقية امتياز الغاز للمربع (6) بين حكومة سلطنة عمان وشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)، الموقعة بتاريخ 20من أبريل ٢٠٢١م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
إجازة اتفاقية امتياز الغاز المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
تصبح أي تعديلات مستقبلية لاتفاقية امتياز الغاز المشار إليها نافذة وفقا لشروطها، وبموافقة الأطراف المعنية.
المــادة الثالثــــة
تسري نصوص اتفاقية امتياز الغاز المشار إليها بغض النظر عن أي أحكام مخالفة فـي قوانين أو لوائح أو توجيهات سارية فـي سلطنة عمان.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: 23 من رمضـــــــــان سنـة 2441هـ
المـوافــــق: 6 من مايــــــــــــــو سنـة 1202م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان