المحروقية تصدر 3 قرارات وزارية

بلادنا الأحد ٠٢/مايو/٢٠٢١ ١١:٤٠ ص
المحروقية تصدر 3 قرارات وزارية

مسقط - الشبيبة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قـــرار وزاري رقــم 39/2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني فـي المؤسسات التدريبية الخاصة استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتـماد هيكلهـا التنظيمـي، وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني فـي المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 157/2018، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يستبدل بتعريف كل من (الوزارة والوزير والوكيل والمديرية والمؤسسة) الوارد فـي المادة (1) من اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني فـي المؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها، التعريفات الآتية:

الــوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحـــــث العلمــي والابتكار.

الـوزيـــر:

وزيــر التعليم العالي والبحــــــث العلمـي والابتكار.

الــوكيــل:

وكيل الـــوزارة للتـــدريب المهنــــــي.

المديـريــة:

المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بالوزارة.

المـؤسســة:

المؤسسة التدريبية الخاصة المصنفة فـي الفئة الأولى وفق لائحة تنظيم التدريب الخاص.

المــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكما  أصدرت قـــرار وزاري رقــم 48/2021 بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمــي، وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني فـي المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 157/2018، وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقـرار الوزاري رقم 40/2021، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء عـلى مـا تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

تحدد رسوم خدمات التدريب الخاص، وفقا للجدول المرفق.

المــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

و أصدرت قـــرار وزاري رقــم 40/2021 بإصدار لائحة تنظيم التدريب الخاص استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمــي، وإلى اللائحة التنظيميــة للمـؤسسات التدريبيـة الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 490/2010، وبناء عـلى مـا تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم التدريب الخاص، المرفقة.

المــادة الثانيـــة

على المؤسسات التدريبية الخاصة القائمة توفـيق أوضاعها، وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

المــادة الثالثـــة

 يلغى القرار الوزاري رقم 490/2010 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.