حكم قضائي ضد ورشة تصليح المركبات

مؤشر الأربعاء ٢٨/أبريل/٢٠٢١ ١٢:٥٣ م
حكم قضائي ضد ورشة تصليح المركبات

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بشمال الشرقية حكماً قضائيا قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغ إجماليها 200 ريال عماني ضد إحدى ورش تصليح المركبات بالمحافظة وذلك لوجود عيب في الصبغ والسمكرة ورداءة في العمل.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة لتصليح المركبات أفاد فيها قيامه بطلاء مركبته في الورشة وبعد أسبوع من الاستلام ظهرت انتفاخات وثقوب في الصبغة، وتم طلائها مرة ثانية على حساب الورشة ولكن الانتفاخ ظهر مرة أخرى مع وجود حبات رمل لاصقة في المركبة إضافة إلى تشققات، ولذلك تواصل مع مالك الورشة مطالباً باسترجاع المبلغ الذي دفعه مقابل الطلاء أو القيام بطلائها بورشة أخرى إلا أنه رفض ذلك، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت ببحث الشكوى واستدعاء الطرفين، كما تم ندب خبير لفحص المركبة حيث أكد على وجود العيوب بالفعل، ولتعذر التسوية الودية بينهما تم إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة حيث قضت بإدانة متهمين اثنين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبتهما عنها بالغرامة (200) ريال على أن ينفذ كل واحد منهما (50) ريال ويوقف الباقي، وإلزام المحكوم عليهما بالتضامن والإنفراد برد مبلغ وقدره (105) ريال للمدعي بالحق المدني وإلزامهما بالمصاريف.