مسقط -
قال مدير عمليات المرور العقيد عبدالله بن سعود الفارسي إن هناك بعض السلوكيات التي ظهرت من قبل مستخدمي المركبات، منها إخفاء أرقام المركبات وطمسها وتحريفها، حيث يهدف مرتكبو هذه الأفعال إلى ارتكاب مخالفات مرورية منها السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وغيرها من المخالفات الجسيمة التي تهدد مستخدمي الطريق أو ارتكاب جرائم أخرى تهدد الأمن العام كالسرقات والتخريب والتهريب وغيرها من المخالفات.
وقد يلجأ البعض من هذه الفئة المخالفة إلى استخدام أرقام مركبات مسجلة فعلاً باسم شخص آخر عن طريق تحريف الأرقام بعدة وسائل أو رمز المركبة، ما يترتب عليه في بعض الأحيان تسجيل بلاغات المخالفات بأسماء أشخاص آخرين. وذكر مدير عمليات المرور أنه تم ضبط (235) حالة لتحريف وطمس وإخفاء الأرقام خلال العام الفائت وأن جهاز الشرطة يتصدى لهذه الظاهرة نظرا لخطورتها على السلامة العامة وعلى الأمن العام.
وأوضح العقيد الفارسي أن وضع لوحات المركبات الأمامية أو الخلفية بطريقة غير صحيحة أو وضع مواد عليها بهدف إخفائها، يعتبر مخالفة لقانون المرور ولائحته التنفيذية، وقد صنفت هذه المخالفات من الدرجة الأولى الجسيمة التي تستوجب إيقاف الفاعل لمدة 48 ساعة، والمكان الصحيح لتثبيت لوحات المركبات يكون في مكان واضح وبارز لرجال الشرطة ومستخدمي الطريق، كما أن تزوير أرقام المركبات المسروقة وتغيير مواصفات السيارة كسنة الصنع ورقم المحرك يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية بحسب قانون الجزاء العماني في المادة 199، حيث إن هذه المخالفات تعد جرائم جسيمة لا يمكن التهاون مع مرتكبيها.
وأشار العقيد الفارسي إلى أن المواد (202,200,199) من قانون الجزاء العماني تجرم كل هذه المخالفات، حيث تقوم الإدارة العامة للمرور بإثبات وقوع الفعل عن طريق التحقيق الابتدائي والتحري وثم تحويل الملف إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية. وأضاف أن من العقوبات التي تفرض على الأفعال السالفة الذكر وفقاً لما نص عليه قانون المرور ولائحته التنفيذية حجز المركبات إذا كانت بياناتها مختلفة عما هو مسجل في رخصة تسجيلها، أما التزوير الذي يقصد به كما عرفته المادة 199 من قانون الجزاء العماني تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي محفوظ آخر يشكل مستنداً قد ينتج عنه منفعة للنفس، أو ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي والمواد (203,202) من ذات القانون، فتصل عقوبته إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات.
وحث مدير عمليات المرور الجميع على ضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة السير، والتعامل مع المركبات وفق ما نص عليه القانون وعدم العبث بلوحات أرقام المركبات، وعدم إجراء أي تعديل في هيكل المركبة أو أي استعمال خصصت له إلا بعد أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور، والإبلاغ عن أي تصرفات، وأي فعل يعد جريمة.