مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرًا حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وبغرامة مالية.
تعود تفاصيل الحكم الأول إلى تقديم مستهلك شكواه لإدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة (الرستاق) وذلك لقيام المتهمين بإيهام المستهلك بأنه تم إصلاح محرك مركبته على الوجه السليم، ولكن بحسب تقرير الخبير اتضح غير ذلك، وبذلك يكون المتهمان قد اقترفا الجنحة المؤثمة بنص المادة (39) من قانون حماية المستهلك بدلالة (22/29) من ذات القانون، وبناءً على ذلك تم إحالة الملف إلى الادعاء العام ومن ثم المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً حضورياً بالنسبة للمتهم الأول وغيابياً بالنسبة للمتهم الثاني بإدانتهما بالجنحة المسندة إليهما وقضت بمعاقبتهما بتغريمهما مبلغ (200) ريال لكل واحد، كما ألزمتهما بإصلاح المركبة وردها إلى ما كانت عليه وحملتهما المصاريف.
بينما ترجع تفاصيل الحكم الثاني إلى قيام متهم بغش السلعة التي باعها لمستهلك، إذ اتفق مع المستهلك لجلب مركبة بمواصفات محددة، إلا أنه باع للمستهلك مركبة غير المتفق عليها، وبعد اكتشاف المستهلك لذلك تقدم بشكواه للإدارة التي استعانت بخبير للتحقق من الأمر، إذ أثبت بأن المتهم قد خالف قانون حماية المستهلك وفق الثابت بالأوراق وذلك ببيعه مركبة بخلاف المواصفات المتفق عليها، وبعد اكتمال إجراءات البحث والتقصي بالشكوى تم إحالة الملف إلى الادعاء العام ومن ثم للمحكمة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بالجنحة المسندة إليه وقضت بمعاقبته بتغريمه مبلغ (200) ريال عماني.