المدعي العام: شهادة عدم الممانعة للعامل «أُلغيت فعليًا»

بلادنا الخميس ٠٨/أبريل/٢٠٢١ ٠٩:٣٤ ص
المدعي العام: شهادة عدم الممانعة للعامل «أُلغيت فعليًا»
المدعي العام نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة نصر الصواعي

مسقط - الشبيبة

أكد المدعي العام نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة نصر بن خميس الصواعي لـ»الشبيبة» أن شهادة عدم الممانعة “أُلغيت فعليًا”. وقال سعادته إن إلغاء عدم الممانعة سيساهم فعلياً في انخفاض الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون العمل.

وكانت السلطنة قد أعلنت في يونيو 2020 أنها تتجه إلى إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة من انتقال العامل من صاحب عمله إلى صاحب عمل آخر ابتداءً من العام 2021 م بهدف تعزيز جاذبية وتنافسية سوق العمل وتصحيح أوضاعها. ويسهم هذا القرار في دخول مرحلة جديدة ومختلفة من العلاقة بين كلّ من صاحب العمل والعامل قوامها التشريعات والقوانين المنظمة للعمل والإقامة في السلطنة والدور المهم الذي يمكن أن يؤديه وجود عقد العمل الذي يضمن حقوق كلا الطرفين ويوضح التزامات كلّ منهما تجاه الآخر. وتعد موافقة السلطنة على انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرتكزًا رئيسيًّا في قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني بالموافقة على انضمام السلطنة إلى هذا العهد في السابع من ابريل من العام ٢٠٢٠.

وتنص المادة «٦» من العهد على أن تعترف الدول الأطراف بهذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق فيما نصت المادة «٧» على أن تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.