مسقط - الشبيبة
أشارت المادة (302) من قانون الجزاء العماني أنه يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:
أ – سبق الإصرار، أو الترصد.
ب – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.
ج – إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.
د – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.
هـ – إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.
و – لسبب دنيء.
ز – على (٢) شخصين أو أكثر.
وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.