السنيدي يصدر قرارًا

مؤشر الأحد ٢٨/مارس/٢٠٢١ ١٠:١٨ ص
السنيدي يصدر قرارًا

مسقط - الشبيبة

أصدر الدكتور علي السنيدي ، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قــرار رقــم 17/2021 ، بإصدار ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة.

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002، وإلى المرسوم السلطاني رقم 103/2005 بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة، وإلى المرسوم السلطاني رقم 62/2006 بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة، وإلى المرسوم السلطاني رقم 123/2010 بإنشاء المنطقة الحرة بصحار، وإلى المرسوم السلطاني رقم 119/2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها، وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2013، وإلى المرسوم السلطاني رقم 105/2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وإلى المرسوم السلطاني رقم 106/2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار رقم 326/2015 بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإلى القرار الوزاري رقم 48/2017 بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن تنظيم التصاريح البيئية فـي المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بأحكام الضوابط المرفقة.

المــادة الثانيــــة

فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي الضوابط المرفقة، تطبق النظم المعمول بها، كما يستمر العمل بالتصاريح البيئية للمشروعات السارية قبل العمل بأحكام الضوابط المرفقة لحين انتهاء مدتها.

المــادة الثالثــــة

يلغــى القـــرار رقـــم 326/2015 المشـــار إلــيه، كـــما يلغــى كــل مــا يخالــف الضوابـــط المرفقــة أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 4 من شعبـــان 1442هـ

المـوافــــق: 18 من مــــــارس 2021م

ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية  فـي المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه الضوابط يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئــة:

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

الرئيس:

رئيس الهيئة.

الدائرة المختصة:

الدائرة المختصة بشؤون الرقابة البيئية فـي الهيئة.

القانــون:

نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/95، أو قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصـــادر بالمرســوم الســــلطانــي رقــم 114/2001، أو قانون حماية مصــادر ميــاه الشــرب مــن التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115/2001، أو قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطانــي رقم 6/2003، بحسب الأحوال.

المنطقــة:

أي موقع يقع ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

المشــروع:

النشاط الاقتصادي الذي يرخص بإقامته فـي المنطقــة، ســواء اتخـــذ شكل مؤسسة فرديــة أو شركــة أو فـــرع لشركــة أو مؤسســة أجنبيـــة، لمزاولـــة نشــاط تجــاري أو صناعــي أو زراعــي أو سياحي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو تعديني، ويشمل كذلك الأنشطة المهنية والحرفـية التي يرخص بمزاولتها فـي المنطقة، وأعمال التطوير، وأعمال البناء والإعمار فـي المنطقة، وأي أنشطة أخرى يتطلبها العمل داخل المنطقة.

مالك المشروع:

أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة المشروع.

التصريح البيئي:

الموافقة التي تصدرها الدائرة المختصة، والتي بموجبها يرخص لمالك المشروع بمزاولة نشاط معين أو أكثر بعد التأكد من سلامته بيئيا، ويشتمل على اشتراطات بيئية عامة، واشتراطات بيئية فنية لكل مشروع.

المصــدر:

العملية أو النشاط الذي يحتمل أن يكون سببا مباشرا، أو غير مباشر للتلوث البيئي.

منطقـة العمــل:

الموقع البري أو الساحلي أو العائم فـي الموانئ أو المياه البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة والذي يوجد به مصدر واحد أو أكثر.

الدراســات البيئيــة:

تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، وخطة الإدارة البيئية ودراسة التدقيق البيئي، ودراسة التأثيرات التراكمية للمشروع، وغيرها من الدراسات الأخرى فـي مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة، وصون مواردها الطبيعية.

دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية:

دراسة علمية منهجية صادرة عن جهة استشارية معتمدة لدى الهيئة، يتم إعدادها لتقييم ما إذا كانت لفكرة المشروع المزمع إقامته أي تأثيرات ضارة أو مخاطر محتملة على البيئة والمجتمع، ووضع خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها من أجل تجنب حدوث هذه الآثار، أو الحد منها، أو تقليل مخاطرها، والسيطرة عليها، بحسب الأحوال.

خطـة الإدارة البيئية:

دراسة علمية منهجية صادرة عن جهة استشارية معتمدة لدى الهيئة تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يجب أن يتخذها القائمون على المشروع للوقاية أو التخفـيف مـــن الآثـــار البيئيـــة السلبـــية إلــــى المستويــــات المقبولـــة، ســـواء فـــي مرحلة إنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تفكيكه.

دراسة التدقيق البيئي:

دراسة علمية منهجية صادرة عن جهة استشارية معتمدة لدى الهيئة لمراجعة أداء المشروع من الناحية البيئية من أجل تحديد النواقص والثغرات التي تتسبب فـي تلوث بيئي معين، ومن ثم وضع خطة تصحيحية لسد الثغرات، وتصويب الوضع البيئي للمشروع.

اتفاقيــة بــازل:

اتفاقية بازل بشأن التحكم فـي نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة فـي بازل فـي 22 من مارس 1989م، والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 119/94.

المـواد الخطــرة:

المواد الطبيعية أو المصنعة ذات الخواص الضارة أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو التي لها قدرة على إحداث تآكل، أو ذات نشاط إشعاعي يزيد على (100) مائة بيكوريل/غرام وتوجد فـي البيئة بكميات أو تركيزات من شأنها الإضرار بخواص البيئة، أو بصحة الإنسان، أو الحياة الفطرية، أو تؤثر على الأجنة.

المخلفــات الخطــرة:

النفايات التي تحتفظ بسميتها أو بقابليتها للانفجار أو الاشتعال أو بقدرتها على إحداث تآكل أو لها نشاط إشعاعي يزيد على (100) مائة بيكوريل/غرام أو غيرها، وتكون بحكم طبيعتها وتكوينها وكمياتها، أو نتيجة لأي سبب آخر خطرة على حياة الإنسان والبيئة سواء بذاتها، أو نتيجة اتصالها بنفايات أخرى.

المادة الكيميائية المحظورة:

أي مادة كيميائية محظور إدخالها أو استيرادها أو تصديرها أو تخزينها أو نقلها أو تداولها أو استعمالها فـي المنطقة.

المادة الكيميائية المقيدة:

أي مادة كيميائية محظور بيعها فـي الســـوق ويسمـــح استـــثناء بإدخالهـــا أو استيــرادها أو تصديرهــــا أو تخزينـــها أو نقلهـــا أو تداولــها أو استعمالها فـي المنطقة وفقــا للشــروط والإجراءات التي يحددها القانون وهذه اللائحة.

المــادة ( 2 )

تسري هذه الضوابط على المشروعات العاملة فـي المنطقة القائمة والجديدة.

المــادة ( 3 )

يحظر على أي جهة مزاولة أي عمل أو نشاط فـي المنطقة ما لم تكن حاصلة على تصريح بيئي من الدائرة المختصة وفقا لأحكام هذه الضوابط.

كما يلتزم مالك المشروع بعدم مزاولة أي نشاط أو إقامة أي مصدر أو منطقة عمل أو تعديل أي منها أو إلغائها أو التخلي عنها أو التصرف فـي ملكيتها بأي صورة إلا بعد الحصول على تصريح بيئي من الدائرة المختصة وفقا لأحكام هذه الضوابط.

المــادة ( 4 )

تصنف المشروعات المقامة على المنطقة إلى فئات بناء على درجة خطورتها على البيئة، وصحة الإنسان بالاستناد إلى طبيعتها وموقعها والمواد المستخدمة فـي الإنتاج والطاقة الإنتاجية، ويتم اعتماد هذا التصنيف بقرار من الرئيس، وذلك بما لا يتعارض مع لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية.

المــادة ( 5 )

يجـــب عــلى مالك المشروع التقيد بالتدابير والاشتراطات البيئية العامة والفنية الواردة فـي القانون، والأحكام الواردة فـي هذه الضوابط ، والتصريح البيئي فـي مراحل التخطيط، والإنشاء، والتشغيل، والتفكيك.

الفصــل الثانــي

إجراءات الحصول على التصاريح البيئية ورسوم إصدارها وتجديدها

المــادة ( 6 )

يقدم طلب الحصول على التصريح البيئي على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات والبيانات التي تحددها الهيئة.

ويجوز للهيئة معاينة موقع المشروع وما عليه من منشآت ومرافق ومعدات، وطلب ما تراه مــن إيضاحــات، أو استفســـارات لازمــة للبت فـي الطلب، على أن يكون التقدم بهذا الطلب وفقا للآتي:

الفئة الأولى: المشروعــات الــواردة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه الضوابط، وتتطلب تقديم دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية.

الفئة الثانية: المشروعـــــات ذات الخطـــورة البيئيــــة المتوسطـــة، وتتطلـــب تقديـــــم خطــــة الإدارة البيئية.

الفئة الثالثة: المشروعات ذات الخطورة البيئية المتدنية، وتتطلب الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة المحددة والاشتراطات البيئية الفنية، دون الحاجة إلى تقديم دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، أو خطة الإدارة البيئية.

المــادة ( 7 )

تتولى الدائرة المختصة دراسة طلبات التصريح البيئي، وتجديده، والبت فـيه على النحو الآتي:

الفئة الأولى: خلال (30) ثلاثين يوم عمل.

الفئة الثانية: خلال (10) عشرة أيام عمل.

الفئة الثالثة: خلال (5) خمسة أيام عمل.

ويبــدأ احتســاب المـــدد المذكـــورة مــن تاريــخ استكمــال الطلــب كافــة المستنــدات والبيانــات والدراسات المطلوبة، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.

المــادة ( 8 )

يصدر التصريح البيئي للمشروع بالنسبة للفئة الأولى بعد اعتماد الدائرة المختصة لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ويصدر بالنسبة للفئتين الثانية، والثالثة فـي مرحلة ما قبل إقامة المشروع.

المــادة ( 9 )

تصـــدر الدائـــرة المختصــة التصريح البيئي للمشروع بعد التحقق، والتأكد من توافر المتطلبات البيئية المقررة وفقا لأحكام القانون وهذه الضوابط، واستيفاء الرسوم المقررة.

المــادة ( 10 )

تكون مدة التصريح البيئي (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد إلى مدد أخرى مماثلة. ويجوز للدائرة المختصة تعديل التصريح البيئي بعد صدوره بقرار مسبب مبني على أحكام القانون وهذه الضوابط، وتتولى الدائرة المختصة إبلاغ مالك المشروع خطيا على عنوانه بذلك خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل، وعلى مالك المشروع تصحيح أوضاعه وفقا لذلك خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار قابلة للتمديد إلى مدة واحدة أخرى مماثلة.

المــادة ( 11 )

يجب بالنسبة للأنشطة الاقتصادية المدرجة فـي الفئة الأولى أو الثانية إخطار الهيئة كتابيا باستيفاء الاشتراطات والتدابير البيئية المقررة وبالتاريخ المحدد للتشغيل، قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من التشغيل.

ويجب على مكتب الاستشارات البيئية الذي أعد الدراسة البيئية للمشروع زيارة المشروع خلال (30) ثلاثين يوما من التشغيل مع ممثل أو أكثر من الدائرة المختصة، وإعداد تقرير بمدى التزام المشروع بالاشتراطات والتدابير البيئية المقررة فـي الدراسة البيئية، والتصريــــح البيئــــي، وموافــــاة الهيئـــة بـه خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوما من تاريخ الزيارة.

المــادة ( 12 )

يجب التقدم بطلب تجديد التصريح البيئي قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما، وفـي حال التخلف عن تقديم الطلب قبل هذه المدة تفرض الغرامة الإدارية المنصوص عليها فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه الضوابط، وفـي حال الإخلال بذلك، وعند انقضاء (10) عشرة أيام على انتهاء التصريح البيئي دون التقدم بطلب التجديد تقوم الهيئة بتحصيل الغرامة الإدارية المنصوص عليها فـي الملحق رقــم (2) المرفـق بهذه الضوابط، بالإضافة إلى الغرامة الأولى.

وذلك بالإضافة إلى تحصيل رسوم تجديد التصريح البيئي منذ تاريخ انتهائه.

وتضاعف الغرامة الإدارية المقررة لكل (10) عشرة أيام لاحقة على انتهاء مدة (10) الأيام العشرة المحددة فـي الفقرة الأولى من هذه المادة، وبما لا يزيد على (4) أربعة أضعاف.

الفصــل الثالــث

الدراســات البيئيــة

المــادة ( 13 )

يجب على مالك المشروع أخذ موافقة الدائرة المختصة على إعداد الدراسات البيئية، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المــادة ( 14 )

يجب على مالك المشروع إعداد الدراسات البيئية من قبل أحد مكاتب الاستشارات البيئية المرخصة فـي السلطنة، والمعتمدة لدى الهيئة.

المــادة ( 15 )

يجب على مالك المشروع الالتزام بكافة الاشتراطات، والتدابير الواردة فـي دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية المعتمدة لمنطقة الإدارة والتشغيل، وخطة الإدارة البيئية المنبثقة عنها.

كما يجب على مالك المشروع الواقع ضمن المنطقة المذكورة فـي الفقرة الأولى من هذه المادة الحصول على التصاريح البيئية اللازمة قبل البدء فـيه.

المــادة ( 16 )

يجب على مالك المشروع الالتزام بالتوصيات والمعايير والاشتراطات، وخطة تصويب الأوضاع الواردة فـي تقارير الدراسات البيئية خلال المدة الزمنية المحددة فـيها.

المــادة ( 17 )

يجوز للدائرة المختصة إلزام مشروع غير مدرج فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه الضوابط بإجراء دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية فـي حال تقييمه ضمن فئة الخطورة البيئية العالية.

المــادة ( 18 )

للدائرة المختصــــة - إذا تبـــين مــن خلال دراسة تقييم التأثيــرات البيئيـــة والاجتماعيـــة للمشروع أنه قد يتسبب فـي آثار بيئية سلبية جسيمة، وأن خطة الإدارة البيئية غير كافـية لمعالجة هذه الآثار - أن تصدر قرارا برفض الدراسة، أو بطلب تعديلها، أو تعديل خطة الإدارة البيئية المنبثقة عنها.

وفـي حال التعديل تقوم الدائرة المختصة بإعادة التقييم، فإذا تبين أن التعديل الذي تم لم يأت متوافقا والتعديلات المطلوب إجراؤها على الدائرة المختصة رفض الدراسة بقرار مسبب.

الفصــل الرابــع

دراســة التدقيــق البيئــي

المــادة ( 19 )

يجب على مالك المشروع إجراء دراسة التدقيق البيئي بناء على طلب الدائرة المختصة خلال المدة التي تحددها، وذلك فـي أي من الحالات الآتية:

1 - عند وجود شكوى حول أضرار صحية أو تلوث بيئي ناتج عن عمليات أو أنشطة تتم فـي المشروع.

2 - وقوع حادث نتج عنه ضرر بيئي.

3 - إذا ثبت عن التفتيش أو تقارير الرصد البيئي أن المشروع قد تسبب فـي إحداث أضـــرار للبيئـــة، كانبعـــاث ملوثـــات إلـــى الهــــواء أو تصريــــف مخلفــات إلى التربة أو البيئة البحرية أو مصادر المياه بتركيز يزيد على الحدود المسموح بها.

4 - إذا كان إجراء دراسة التدقيق البيئي أحد متطلبات خطة الإدارة البيئية أو دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية أو الاشتراطات البيئية المنصوص عليها فـي التصريح البيئي.

المــادة ( 20 )

يجب على مالك المشروع الالتزام بالتوصيات الواردة فـي خطة تصويب الأوضاع الناتجة عن دراسة التدقيق البيئي خلال المدة الزمنية التي تحددها الدائرة المختصة.

الفصــل الخامــس

السجــل البيئــي وتقاريــر الرصــد البيئــي

المــادة ( 21 )

يلتزم مالك المشروع بإنشاء سجل بيئي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، يشتمل على جميع البيانات والمعلومات البيئية ومن بينها:

1 - رصد وتسجيل البيانات الخاصة بالانبعاثات الغازية والمخلفات الناتجة عن المشروع والمواد الخطرة التي يتعامل معها.

2 - الفحوصات المخبرية ونتائج قياس برامج الرقابة البيئية الذاتية التي يقوم بها المشروع.

3 - أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة المختصة.

المــادة ( 22 )

يجب على مالك المشروع موافاة الدائرة المختصة بتقارير الرصد البيئي المتضمنة للبيانات والمعلومات البيئية الواردة فـي السجل البيئي والمنصوص عليه فـي المادة (21) من هذه الضوابط وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المــادة ( 23 )

يكون مالك المشروع مسؤولا عن دقة البيانات والمعلومات الواردة فـي السجل البيئي وصحتها، ودقة وصحة تقارير الرصد البيئي، ويجب على القائمين على المشروع تمكين دخـــول موظفـــي الهيئــة المختصــين لموقع المشروع، وتسهيل اطلاعهم على السجل البيئي فـي أثناء المعاينة الميدانية للمشروع، وتوفـير البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.

ويجوز للهيئة جمع وفحص العينات وإجراء اللازم للتأكد من أن البيانات والمعلومات الواردة فـي السجل البيئي وتقارير الرصد البيئي صحيحة ودقيقة.

المــادة ( 24 )

يحق للهيئة تفتيش المواقع المقام عليها المشروع وما عليها من منشآت ومبان بشكل مفاجئ، أو بتنسيق مسبق للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة المحددة والاشتراطات البيئية الفنية، كما يحق لمفتشي الهيئة أخذ عينات عشوائية لتحليلها.

ويجب على مالك المشروع تصحيح الوضع البيئي الوارد فـي تقارير التفتيش خلال المدة التي تحددها الدائرة المختصة.

المــادة ( 25 )

يجب على مالك المشروع أو القائمين عليه عند وقوع حادث بيئي المبادرة وبشكل فوري بإبلاغ الدائرة المختصة، والجهات ذات العلاقة فور وقوعه، مع تزويد الدائرة المختصة خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث بتقرير مفصل عنه وتحديد أسباب الحادث والمسؤول عنه وبيان بحجم الأضرار الواقعة والمتوقعة مستقبلا نتيجة لذلك، والخطة الزمنية لمعالجته، مع التزامه بتنفـيذها، وتحمله التكاليف اللازمة لمعالجة الوضع البيئي، وإعادته إلى الوضع الطبيعي.

المــادة ( 26 )

تعد البيانات والمعلومات الواردة فـي تقارير الرصد البيئي وأي بيانات أو معلومات يطلع عليهـــا أو يتحصـــل عليهـــا عــن المشروع سرية، ولا يجوز لموظفـي الهيئة الإفصاح عنها إلا فـي الأحوال المقررة قانونا.

الفصـــل الســادس

المــواد والمخلفــات الخطــرة

المــادة ( 27 )

تتولى الدائرة المختصة الآتي:

1 - تصنيف المواد الكيميائية بما يتوافق مع التصنيفات الدولية، ومنها النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها.

2 - وضـــع أدلــــة إرشاديـــة لجميـــع مراحــــل إجـــراءات تحقيـــق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية.

3 - حصر المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة والمتعاملين معها.

4 - جمــع البيانـــات والمعلومـــات المتعلقــة بظــروف استخــدام المــواد الكيميائيــة، ونقلهــا وتخزينها، وتداولها، والتخلص منها.

المــادة ( 28 )

يجب على المشروع تسجيل المواد الخطرة المستخدمة أو المصنعة أو الناتجة كمخلفات لدى الدائرة المختصة، والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها وفقا للأسس والضوابط المحددة قانونا وإجراءات اتفاقية بازل.

المــادة ( 29 )

يجب على المشروع تزويد الدائرة المختصة بالمعلومات والخرائط والمخططات الخاصة بمواقع تخزين واستخدام المواد المشعة، المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

المــادة ( 30 )

يحظر استيراد أو تصدير المواد الخطرة، وأي مخلفات خطرة مدرجة فـي اتفاقية بازل، دون الحصول على تصريح من الدائرة المختصة.

المــادة ( 31 )

يحظر استخدام أو التعامل مع المواد الكيميائية المقيدة، دون الحصول على تصريح من الدائرة المختصة، ووفقا للشروط والإجراءات المحددة قانونا، ويجوز للهيئة فـي حال مخالفة أي من ذلك وقف المشروع من استخدام المواد الكيميائية المقيدة، أو التعامل معها.

المــادة ( 32 )

يجب على المستورد والمشروع بالتضامن عند ثبوت إدخال مواد كيميائية محظورة أو مواد خطرة أو مخلفات خطرة إلى المنطقة بصورة غير مشروعة كالتهريب، أو وفق بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو عدم وجود ترخيص بيئي بذلك، إرجاعها فورا، وعلى نفقتهما إلى الدولة المصدرة، أو إعادة تصديرها إلى أي دولــــــة تتوفـــــر فـيها مرافــــق التخلص مـــن المخلفات الخطرة خلال المدة التي تحددها الدائرة المختصة، وبما يتفق مع إجراءات اتفاقية بازل، مع تحملهما كافة الغرامات، والنفقات، والخسائر التي تسببا فـيها.

وللهيئة فـي حالة عدم التزامهما تكليف من تراه مناسبا للقيام بذلك على نفقتهما.

المــادة ( 33 )

يحظر على المشروع استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلهـــا والأجهـــزة والمعـــدات والمنتـــجات المحتويـــة عليهـــا، دون الحصـــول علــــى تصريــح من الدائرة المختصة.

المــادة ( 34 )

يجب على المشروع الذي يقوم باستيراد المواد الخطرة أو المخلفات الخطرة عبر منافذ المنطقة، نقلها إلى المكان المخصص لها حسب التصريح الصادر من الدائرة المختصة فـي مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ وصول الشحنة، ويجب على الشركة المشغلة للمنفذ البحري أو الجوي، إخطار الدائرة المختصة كتابيا بالمشروعات غير الملتزمة بالمدة المحددة، وفـي هذه الحالة يتحمل المشروع جميع التكاليف المترتبة على إعادة تصدير الشحنة، وذلك دون الإخلال بالجزاءات المترتبة على ذلك.

الفصــل السابــع

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( 35 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وأي قانون آخر، تفرض على كل من يخالف أحكام هذه الضوابط أحد الجزاءات الإدارية الآتية:

1 - الإنذار وإخطار مالك المشروع بتصحيح الأوضاع خلال أجل محدد.

2 - فرض غرامة إدارية على النحو الوارد فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه الضوابط.

3 - وقف العمل فـي المشروع لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

4 - إلغاء التصريح البيئي.

5 - إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

ولا يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فـي البــنود (3، 4، 5) مـــن هـــذه المادة إلا بعد إخطار مالك المشروع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتحديد أجل لتصحيحها، وانقضاء ذلك الأجل دون تصحيح المخالفة.

الفصــل الثامــن

التظلمــات

المــادة ( 36 )

يخطر مالك المشروع أو من يمثله قانونا بالقرارات الصادرة وفقا لأحكام هذه الضوابط على العنوان المدون بسجلات الهيئة خلال (5) خمسة أيام عمل، ويجوز التظلم من أي قــــرار خــــــلال (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار، أو العلم اليقيني بالقرار المتظلم بشأنه، ويجب على الهيئة البت فـي التظلم وإبلاغ مقدم التظلم فـي مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما.

وفـي جميع الأحوال، يكون قرار الرئيس الصادر فـي التظلم نهائيا.

الفصــل التاســع

الرســوم

المــادة ( 37 )

يصدر الرئيس بعد موافقة وزارة المالية قرارا بالرسوم التي تتقاضاهــا الهيئــة بشــأن التصاريح البيئية، واعتماد مكاتب الاستشارات البيئية لدى الهيئة.

الملحــق رقــم ( 1 )

المشروعات التي تتطلب إعداد دراسة تقييم للآثار البيئية والاجتماعية

م وصــف المشــروع

1 تطوير وإدارة المدن الصناعية

2 تطوير وإدارة قرى التخزين اللوجستي بمساحة (10) عشرة هكتارات فأكثر

3 تطوير وإدارة موانئ الصيد ومجمعات الصناعات السمكية

4 تطوير وإدارة حدائق خزانات المواد الكيماوية والنفطية بمساحة

(5) خمسة هكتارات فأكثر

5 تطوير وإدارة القرى السياحية بمساحة (10) عشرة هكتارات فأكثر

6 مصافـي النفط والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

7 الصناعات الثقيلة

8 مرافق استقبال ومعالجة والتخلص من النفايات الخطرة وغير الخطرة

9 إنشاء الأرصفة السينائية

10 الاستزراع السمكي بقدرة إنتاجية أكبر من (500) خمسمائة طن فـي العام للأنواع المستوطنة، وبأي إنتاجية كانت للأنواع الغريبة

11 محطات توليد الكهرباء

12 محطات تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية

أكثر من (1.000.000) مليون متر مكعب سنويا

الملحــق رقــم ( 2 )

المخالفــات والغرامــات الإداريــة

م نــوع المخالفــة قيمة الغرامة الإدارية بالريال العماني

  الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة

1 تعديل المصدر أو منطقة العمل القائمة بالتوسعة أو الإضافة قبل الحصول على التصريح البيئي اللازم (5000)

خمسة آلاف (1000)

ألف (300) ثلاثمائة

2 تصريف ملوثات البيئة

أو المخلفات التي تؤدي إلى الإخلال بالأنظمة الإيكولوجية للبيئة وبمواردها الطبيعية أو بمناطق

صون الطبيعة بالمنطقة (5000)

خمسة آلاف (2000)

 ألفان (500) خمسمائة

3 عدم الالتزام بالتدابير

والاشتراطات البيئية العامة

 الواردة فـي التصريح البيئي (2000)

ألفان (500) خمسمائة (200)

مائتان

4 عدم الالتزام بالتدابير

والاشتراطات البيئية الفنية

 الواردة فـي التصريح البيئي (5000)

خمسة آلاف (2000)

ألفان (500) خمسمائة

5 عدم الالتزام بتقديم طلب تجديد التصريح البيئي خلال مدة (30) الثلاثين يوما قبل انتهائه (1500)

ألف وخمسمائة (500) خمسمائة (50)

خمسون

6 عدم الالتزام بتجديد التصريح

البيئي خلال (10) عشرة أيام

 من تاريخ انتهائه (3000) ثلاثة آلاف (1000)

ألف (100)

مائة

7 عدم الالتزام بتقديم التقرير الوارد فـي المادة (12) خلال مدة أقصاها (14) أربعة عشر يوما من تاريخ

 زيارة الاستشاري البيئي،

ومختصي الدائرة المختصة، وتفرض على الطرف المتسبب فـي التأخير (1000)

ألف (500) خمسمائة -

8 البدء فـي التشغيل دون إخطار الهيئة كتابيا باستيفاء الاشتراطات والتدابير البيئية (1000)

 ألف (400) أربعمائة (50)

خمسون

9 عدم الالتزام بالتوصيات والمعايير والاشتراطات وخطة تصويب

الأوضاع الواردة فـي تقارير الدراسات البيئية خلال المدد الزمنية

التي تحددها الهيئة (3000) ثلاثة آلاف (1000)

 ألف (100)

مائة

10 عدم الالتزام بإجراء الدراسات البيئية بناء على طلب الدائرة المختصة

خلال المدة المحددة (3000) ثلاثة آلاف (1000)

ألف (100)

 مائة

11 عدم الالتزام بإنشاء السجل البيئي الذي يحتوي على البيانات والمعلومات البيئية، أو عدم الالتزام بتقديم تقارير الرصد البيئي خلال المدة المحددة (2000)

 ألفان (500) خمسمائة (200)

مائتان

12 عدم الالتزام بتصحيح الوضع البيئي الوارد فـي تقارير التفتيش خلال المدة التي تحددها الدائرة المختصة (1000)

 ألف (500) خمسمائة (100)

مائة

13 عدم الالتزام بإبلاغ الدائرة المختصة بالحوادث البيئية، أو عدم تزويد الدائرة المختصة بالتقرير المفصل

 عن الحادث خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ وقوعه (1000)

ألف (500) خمسمائة (100)

مائة

14 عدم الالتزام بمعالجة الوضع البيئي نتيجة الحوادث البيئية وإعادته إلى الوضع الطبيعي (2000)

ألفان (1000)

ألف (100)

مائة

15 التعامل مع المواد الخطرة المستخدمة أو المصنعة أو الناتجة دون الحصول على التصريح اللازم من الهيئة (1000)

ألف (500) خمسمائة (100)

مائة

16 تضليل البيانات الملصقة على الحاويات، أو العبوات، أو التقارير الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة (30000) ثلاثون ألفا (10000) عشرة آلاف (500) خمسمائة

17 عدم تزويد الدائرة المختصة بالمعلومات والخرائط والمخططات الخاصة بمواقع تخزين

واستخدام المواد المشعة، المعتمدة

من قبل الجهات المختصة (2000)

ألفان (1000)

ألف (300) ثلاثمائة

18 استيراد أو تصدير المواد الخطرة

 وأي مخلفات خطرة مدرجة

 فـي اتفاقية بازل، دون الحصول

 على تصريح من الدائرة المختصة (2000)

ألفان (1000)

 ألف (300) ثلاثمائة

19 إدخال مواد كيميائية محظورة

 أو مواد خطرة أو مخلفات خطرة

 إلى المنطقة بصورة غير مشروعة (30000) ثلاثون ألفا (10000) عشرة آلاف (500) خمسمائة

20 استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، دون الحصول

 على تصريح من الدائرة المختصة (2000)

 ألفان (1000)

 ألف (300) ثلاثمائة

21 عدم الالتزام بنقل المواد الخطرة

 أو المخلفات الخطرة المستوردة عبر منافذ المنطقة إلى المكان المخصص لها حسب التصريح الصادر من الدائرة المختصة فـي مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ وصول الشحنة (2000)

ألفان (1000)

ألف (300) ثلاثمائة