ما عقوبة تعذيب المتهمين ؟

بلادنا الجمعة ٢٦/مارس/٢٠٢١ ١٦:١١ م
ما عقوبة تعذيب المتهمين ؟

مسقط - الشبيبة

أشار قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 في مادته رقم 204 إلى عقوبة تعذيب المتهمين وجاء نصها كالتالي: 

" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل موظف عام قام بتعذيب متهم أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بمعلومات عنها "

وفي المادة رقم 203 أشار القانون إلى عقوبة استخدام القسوة وجاء نصها كالتالي :

" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استعمل القسوة - اعتمادا على وظيفته - مع أي شخص إذا ترتب على ذلك إيذاؤه أو المساس بشرفه أو كرامته."