قيس اليوسف يصدر قرارين

مؤشر الأحد ٠٧/مارس/٢٠٢١ ٠٩:١٤ ص
قيس اليوسف يصدر قرارين

مسقط - الشبيبة

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم  (37 /2021) بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية، حيث نصت المادة الأولى بأن يلغى البند رقم (8) من المادة (10) من لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المشار إليها والتي تنص: "إذا كان يحمل معنى مرادفا للاسم التجاري للمنشاة أو يجمع أو يفرد اسم المنشأة المسجلة".
يأتي ذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين من أجل تسهيل تسجيل الأسماء التجارية وتأسيس المنشآت التجارية، وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض من احكامه، ونصت المادة الثالثة بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجدير بالذكر بأن القرار الوزاري رقم (124/ 2016) المتعلق بلائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية أشار في المادة(10) بأن يحظر تسجيل الاسم التجاري في السجل إذا انطبق عليه أحد الوصاف الآتية: (اسم علم ،/ ما لم يكن اسما لمالك المنشأة او شريكا فيها، وجمع مسمى القبيلة بإضافة حرفي (آل) إليها، ومطابق لاسم تجاري لمنشأة ذات سمعة محلية أو دولية، ويشير أو يتضمن معنى أو مضمونا دينيا أو سياسيا أو عسكريا وأسم إشارة أو علامة شرفية او رمز خاص بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها ويشابه أسماء الهيئات او المنظمات أو أسماء المؤسسات الاجتماعية او الخيرية المحلية او الدولية ويشابه علامة تجارية مسجلة أو اسما لها أو محتويا على أحد مكوناتها واذا كان يحمل كلمة (عمان) أو العمانية أو أحد مشتقاتها أو مدلولاتها باستثناء الشركات المساهمة وإذا كان يدل على التقسيم الجغرافي للسلطنة بصورة غير صحية. بالإضافة إلى البند رقم (8) والذي تم إلغاءه من اللائحة.
"تعديل الاسم التجاري"
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الوزارة مستمرة في العمل على تسهيل بدء الأعمال التجارية وتقليص الاجراءات في كافة المعاملات وتقليل الوقت لإنجاز معاملات المستثمرين للبدء في مشاريعهم، وكذلك إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه المستثمرين، حيث بدأت الوزارة يوم الخميس الماضي 4 مارس الجاري اضافة تحسينات وتسهيلات في عدد من الخدمات المقدمة للوزارة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، والتي من ضمنها التسهيل في (تعديل الأسماء التجارية) ويتم تقديمها عبر البوابة أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة "سند وتدقيق الحسابات والمحاماة"، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمر تعديل الاسم التجاري بنفسه في حالة تم إيقافه من قبل موظف الوزارة بسبب عدم صلاحية الاسم التجاري المسجل بالسجل، مشيرا إلى أنه كان في السابق يتطلب من المستثمر الحضور إلى الوزارة ويتم رفع الإيقاف عن السجل التجاري لتعديل المسمى.
"العلامات التجارية"
وأضاف مدير عام التجارة: إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتدشين خدمة تسجيل العلامات التجارية الكترونيا عبر الخدمة الذاتية أو مكاتب سند، وتم خلال الفترة الحالية إضافة تسجيل هذه الخدمة عن طريق "المكاتب القانونية المعتمدة" عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، حيث أصبح بإمكان هذه المكاتب تسجيل العلامات التجارية عبر البوابة بدلا من الحضور إلى الوزارة أو المديريات والإدارات التابعة لها.
العمل عن بعد
وأكد مبارك الدوحاني بأنه من ضمن التسهيلات التي تقدمها الوزارة بهدف استمرار العمل في جميع الأوقات وانجاز معاملات المستثمرين إلكترونيا بسرعة وسهولة ويسر، قامت الوزارة بتفعيل خاصية التصديق الإلكتروني عبر شريحة الهاتف لموظفيها وموظفي الجهات المرتبطة ببوابة استثمر بسهولة، وذلك لتسريع وتيرة إنجاز معاملات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية، حيث يمكن للموظف الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الهاتف أو الأجهزة اللوحية الذكية وإنجاز أكبر عدد من المعاملات بعد ساعات الدوام الرسمي وأثناء الإجازات ومن أي مكان بكفاءة وفعالية على مدار الساعة ..مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بتطبيق نظام العمل عن بعد لموظفيها خلال الفترة الماضية بهدف زيادة إنتاجية الموظف ورفع سرعة إنجاز المعاملات والدقة في أدائها، والاستغلال الأمثل للوسائل التقنية الحديثة عبر بوابة استثمر بسهولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الاستثمارات تماشيا مع أهداف الوزارة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.

كما أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (34 /2021) باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، حيث نصت المادة الأولى إلى اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم (BD-131704-01) الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في لعب الأطفال قبل وضعها في السوق كلائحة فنية ملزمة في السلطنة، وتنص المادة الثانية إلى فرض غرامة إدارية لا تتجاوز 300 ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما أكدت المادة الثالثة بأن يعمل بالقرار بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتهدف اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال إلى تحديد المتطلبات الإلزامية الخاصة بسلامة لعب الأطفال ،والواجب توافرها في جميع اللعب قبل عرضها أو طرحها في السوق.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه يجب عند شراء لعب الأطفال قراءة التحذيرات والتعليمات المكتوبة على اللعبة مع ضرورة التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية على اللعبة حيث أن الشارة تدل على استيفاء اللعبة للمتطلبات الأساسية للسلامة الواردة في اللائحة الفنية ..داعية إلى التحقق باستمرار من خلو اللعب من أي شوائب أو أعطال قد تهدد سلامة أطفالهم.
وتوجه الوزارة الدعوة للمستهلكين عند شراء الألعاب لأطفالهم اختيار اللعبة المناسبة التي تناسب عمر الطفل حيث عادة ما يتم كتابة العمر المناسب لكل لعبة على بطاقة البيانات الموضحة، وذلك طبقا للائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم (BD-131704-01)، مشيرة إلى أن اللائحة تشتمل على عدد من الاشتراطات العامة للسلامة في لعب الأطفال بحيث يجب ألا تعرض اللعب أو المواد الكيميائية التي تحتوي عليها سلامة أو صحة المستخدمين أو أي طرف للخطر أيا كان نوعه عند استعمالها، كما أنه لا يسمح بوجود كمية من الرصاص وغيره من المواد الكيميائية السامة أكثر من الكمية المسموح بها، ولا يسمح باحتواء ألعاب الأطفال على أية عناصر أو مواد يصدر عنها أية إشعاعات نووية ضارة ومؤذية للصحة.
الجدير بالذكر فإن عدد تقارير الاختبارات لمنتجات الأطفال التي تم إصدارها خلال العام الماضي ٢٠٢٠م بلغت (١٦٠٢) تقريرا.