الحبسي يصدر قرارًا

بلادنا الأحد ٢٨/فبراير/٢٠٢١ ١١:٤٠ ص
الحبسي يصدر قرارًا

مسقط - الشبيبة

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
قــرار
رقم 104/2021
بإصدار اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي فـي شأن بعض المنازعات
استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002،
وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي فـي شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 125/2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي فـي شأن بعض المنازعات، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 13 من رجــــــب 1442هـ
المـوافــــق : 25 من فبرايـــر 2021م

خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
  رئيـــــــــــــــــــــــس المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــة العليــــــــــــــــــــــــــــــــــا
نـــــائــب رئيـس المجلس الأعلى للقضــــــــــــــــــــــــاء
رئيـــس مجلـــس الشــــؤون الإداريــــة للقضــاء
 اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي فـي شأن بعض المنازعات
الفصـــل الأول
تعريفـــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 - المجلــس:
مجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنصوص عليه فـي قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99.
2 - القانــون:
قانون تبسيط إجراءات التقاضــي فـــي شــأن بعــض المنازعــات الصـــادر بالمرســـوم السلطاني رقم 125/2020.
3 - النظام الإلكتروني:
النظـــام الإلكترونـــي الـــذي ينشــأ مــن قبـل المجلس، والمنصوص عليه فـي المادة (2) من هذه اللائحة.
4 - الإعلان الإلكتروني:
 إرسال الأوراق والإعلانات القضائية المقررة فـي قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002 وغيره من القوانين، عن طريق النظام الإلكتروني، وأنظمة الاتصالات التي يقرها المجلس.
5 - السجل الإلكتروني:
سجل معد بالنظام الإلكتروني، تمسكه أمانة سر كل محكمة بذات بيانات السجل الورقي وفقا للقواعد المحددة فـي قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008.
6 - ملف الدعوى الإلكتروني:
الملف المنشأ بالنظام الإلكتروني بذات بيانات الملف الورقي للدعوى، أو للأمر على عريضة أو طلب التنفـيذ وغيره من الطلبات، تحفظ فـيه أمانة سر المحكمة المختصة المستندات والإجراءات وكل البيانات الإلكترونية المتعلقة فـي الملف وفقا للقواعــــد المحـــددة فــــي قانــون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008، بشكل آمن يحول دون إدخال أي تغيير لاحق عليها، وعلى نحو يسمح بالاطلاع عليها واستخراجها ورقيا.
7 - المحكمة المختصة:
المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
8 - الدائرة الابتدائية:
 الدائرة الابتدائية المنصوص عليها فـي المادة (3) من القانون.
9 - الدائرة الاستئنافـية:
الدائرة الاستئنافـية المنصوص عليها فـي المادة (3) من القانون.
10 - تاريخ الإحالة الأولى:
تاريــــخ أول إرســـال إلكترونـــي لصحيفـــة الدعـــوى أو الطعن وغيرهما من الطلبات أو المذكرات والمستندات إلى أمانة سر المحكمة المختصة عن طريق النظام الإلكتروني، ويظهر فـي صفحة التسجيل، ومحضر الإيداع، وصفحة عرض المرفقات للقاضي.
الفصــل الثانـــي
أحكــام عامــة
المــادة ( 2 )
يجب أن يتضمن النظام الإلكتروني للمجلس - على وجه الخصوص - الآتي:
1 - إدارة الدعاوى إلكترونيا منذ قيدها وحتى الفصل فـيها.
2 - تخزين البيانات المتعلقة بالدعاوى فـي سجلات وملفات إلكترونية.
3 - نقل وتبادل البيانات إلكترونيا فـيما بين المحاكم، ووحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.
4 - إيـــداع المتقاضين لصحف الدعاوى والطعون والعرائض والتظلمات والمنازعات فـي التنفـيذ وسائر الطلبات بأمانات سر المحاكم.
5 - تقديم المذكرات والمستندات وتبادلها إلكترونيا بين أطراف الدعاوى.
6 - متابعة إجراءات الدعاوى والاطلاع على أوراقها.
7 - اتخاذ إجراءات تنفـيذ الأحكام، وتذييل الأحكام بالصيغة التنفـيذية، وطلب تنفـيذها.
8 - إعلان من تندبهم المحكمة المختصة من الخبراء، وإيداع تقاريرهم.
وذلك من خلال برامج معلوماتية معدة لهذا الغرض كبرنامج إدارة القضايا، وبرنامج تنفـيذ الأحكام، وبوابة المحامين، وبوابة المتقاضين وغيرها من البرامج التي يعدها المجلس.
المــادة ( 3 )
تنشأ سجلات فـي النظام الإلكتروني فـي كل محكمة لقيد الدعاوى، وطلبات التنفـيذ، وتدرج فـيها البيانات الإلكترونية المتعلقة بالقيد وتحفظ بشكل آمن يحول دون إدخال أي تغيير لاحق عليها، وعلى نحو يسمح بالاطلاع عليها واستخراجها ورقيا، ولا يحول ذلك دون القيد فـي السجلات الورقية وفقا للإجراءات المتبعة.
المــادة ( 4 )
 ينشأ لكل دعوى ملف بالنظام الإلكتروني، ويتعين على موظف المحكمة المختصة الذي قام بقيد الدعوى أو باشر أي إجراء من إجراءاتها، أن يحفظ الإجراء فـي الملف الإلكتروني ويستخرجه على مستند ورقي يبين موضوع الإجراء وأطرافه وتاريخ استيفائه، ويختمه بخاتم المحكمة المختصة، ويذيله باسمه وتوقيعه، ويرفقه فـي الملف الورقي للدعوى.
المــادة ( 5 )
ينشأ لكل طلب تنفـيذ فـي المحكمة المختصة ملف فـي النظام الإلكتروني، ويتعين على المحضر الذي قام بقيد طلب التنفـيذ أو باشر أي إجراء من إجراءاته، أن يحفظ الإجراء فـي الملف الإلكتروني ويستخرجه على مستند ورقي يبين موضوع الإجراء وأطرافه وتاريــــخ استيفائــــه، ويختمـــه بخاتم المحكمة المختصة، ويذيله باسمه وتوقيعه، ويرفقه فـي الملف الورقي لطلب التنفـيذ.
ويتم قيد طلبات تنفـيــذ الأحكـــام والسنـــدات التنفـيذية المنـــصوص عليـــها فــــي القانـــون، فـي السجل العام الورقي ويستحدث لكل نوع منها رمز خاص.
المــادة ( 6 )
 يجوز للمحكمة مخاطبة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وتلقي ردها، باستخدام النظام الإلكتروني.
ويجوز لقضاة التنفـيذ استخدام النظام الإلكتروني فـي توجيه الإنابات القضائية ومستنداتها والإخطار بما يتم فـيها، وفـي الاستعلام من جهات الاختصاص وتلقي ردها بشأن أموال المنفذ ضدهم.
ويطبق حكم الفقرة السابقة على تسجيل التنبيه العقاري فـي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وإخطارها بالحكم النهائي بإيقاع البيع بالمزاد العلني، وعلى إجراءات الحجز على أموال المنفذ ضدهم لدى البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.
المــادة ( 7 )
يكون الحكم التمهيدي الصادر فـي الدعوى بعد انعقاد الخصومة حضوريا وينتج أثره بغيـــر إعــــلان، ما لـــم يكـــن صـــادرا بتوجيـــه اليمـــين الحاسمـة فلا يرتب أي أثر إلا بإعلانه إلى الخصم الذي تخلف عن جلسة النطق بالحكم.
المــادة ( 8 )
يلتزم الخصوم فـي الدعوى بمتابعة قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات التي تحددها المحكمة المختصة، وإذا انقطع تسلسل الجلسات بعد انعقاد الخصومة، إما بسبب مصادفة موعد الجلسة إجازة رسمية أو تعذر عقد الجلسة لأي سبب آخر، يكون الموعد الجديد المحدد لنظر الدعوى منتجا لآثاره بغير إعلان، وإذا كانت الدعوى محجوزة للحكم اعتبر موعد جلسة النطق به مؤجلا إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه وينتج آثاره بغير إعلان، ما لم يكن الحكم صادرا بتوجيه اليمين الحاسمة فلا يرتب أي أثر إلا بإعلانه إلى الخصم الذي تخلف عن جلسة النطق بالحكم .
المــادة ( 9 )
تلتزم الجهة المختصة فـي المجلس بحماية البيانات والمعلومات والمستندات، الصادرة من المحاكم أو الواردة إليها إلكترونيا، وفقا للطرق المقررة فـي قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، ويجب على المحاكم حفظ هذه البيانات والمعلومات والمستندات وفقا للقواعد الآتية:
1 - حفظ البيانات والمعلومات والمستندات بطريقة تمكن من التعرف على منشأ وجهة وصول الرسالة الإلكترونية، وتاريخ ووقت إرسالها أو تسلمها.
2 - حفظ البيانات والمعلومات والمستندات إلكترونيا بالشكل الذي أنشئـت أو أرسلــــت أو تسلمت به فـي الأصل، أو بشكل يمكن من خلاله إثبات أنها تمثل بدقة البيانات والمعلومات والمستندات التي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت فـي الأصل.
3 - بقاء البيانات والمعلومات والمستندات محفوظة على نحو يتيح الوصول إليها واستخدامها والرجوع إليها.
المــادة ( 10 )
تنتج البيانات والمعلومات والمستندات الإلكترونية الموقعة بالتوقيع الإلكتروني، أثرها القانوني ويعتد بها فـي الإجراءات القضائية أمام المحاكم، متى روعيت فـي إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها فـي قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه.
ويعتد فـي الإجراءات القضائية أمام المحاكم بالبيانات والمعلومات الإلكترونية التي تصدر من المحكمة المختصة أو ترد إليها فـي الأحوال المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، ويكون للأوراق التي تستخرج من أصول البيانات والمعلومات والرسائل الإلكترونية والمستندات المحفوظة إلكترونيا فـي المحكمة المختصة ذات الأثر القانوني المقرر فـي قانون الإثبات فـي المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2008 للمحررات الرسمية أو العرفـية بحسب الأحوال.
المــادة ( 11 )
للمحكمة فـي كل الأحوال أن تأمر من تلقاء ذاتها بتقديم أصول المستندات، ولا يعتد بإنكار صور المستندات المحفوظة إلكترونيا فـي المحكمة المختصة، إلا إذا تمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت إليه، وتحكم عليه المحكمة المختصة من تلقاء ذاتها بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني إذا تعمد الإنكار وثبت عدم صحته.
المــادة ( 12 )
تسري أحكام المواد من (2) إلى (11) من هذه اللائحة على جميع الدعاوى بما فـيها غير الخاضعة للقانون.
المــادة ( 13 )
تشكل الدوائر المنصوص عليها فـي المادة (3) من القانون، حسب نوع المنازعات المحددة فـي المادة (1) منه، ما لم تقدر المحكمة المختصة من واقع عدد القضايا نظرها كلها من دائرة واحدة أو دائرتين، ويراعى فـي هذه الحالة أن تكون جداول الدعاوى المدرجة فـي كل جلسة مستقلة بحسب نوع المنازعة، ولا يخل ذلك من إسناد أعمال أو دوائر أخرى لقضاة الدوائر المشار إليها إذا اقتضت ظروف العمل فـي المحكمة المختصة ذلك.
ويســـري هـــذا الحكــم علــى توزيع العمل فـي قسم التنفـيذ المنصوص عليه فـي المادة (15) من القانون.
المــادة ( 14 )
فـي تطبيق حكم المادة (4) من القانون، لا يجوز إصدار الأوامر على العرائض إلا فـي الأحوال التي يرد فـيها نص فـي القانون يخول الخصم استصدار أمر على عريضة، وتقدم العريضة إلى رئيس الدائرة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية وفقا للأوضاع المحددة فـي قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.
المــادة ( 15 )
يعمل فـي تطبيق حكم المادة (6) من القانون، بما يأتي:
1 - للدائرة الابتدائية - بعد انعقاد الخصومة فـي الدعوى - أن تثير الدفع بعدم اختصاصها النوعي أو الولائي من تلقاء ذاتها، ويكون عليها أن تفصل فـيه بحكم مستقل خلال مدة أقصاها (8) ثمانية أيام من تاريخ حجز الدعوى للحكم، وإذا تم الدفع به أمامها من أحد الخصوم، فـيجب على المحكمة المختصة أن تفصل فـي الدفع خلال مدة أقصاها (8) ثمانية أيام من تاريخ تقديمه.
2 - يكون حكم الدائرة الابتدائية قابلا للاستئناف خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل الدائرة الاستئنافـية فـي هذا الطعن خلال (15) خمسة عشر يوما من تقديمه، وذلك بحكم غير قابل للطعن فـيه أمام المحكمة العليا.
3 - يجب أن يحدد حكم الدائرة الاستئنافـية للخصوم تاريخ الجلسة التي يحضرون فـيها أمام الدائرة أو المحكمة المختصة نوعيا أو ولائيا بنظر الدعوى، وعلى أمانة سر الدائرة الاستئنافـية إعلان الغائب من الخصوم بذلك.
4 - يقوم أمين سر الدائرة الابتدائية - فور رجوع ملف الدعوى إليها - بإدراجه تلقائيا فـي الجلسة المحددة إذا كان حكم الدائرة الاستئنافـية صادرا باختصاص الدائرة الابتدائية، أما إذا قضى حكم الدائرة الاستئنافـية بخلاف ذلك، فإن أمين سر الدائرة الابتدائية يقوم بإرسال الدعوى بحالتها - بعد إرفاق حكم الاستئناف - إلى الدائرة أو المحكمة المختصة.
5 - يتعين على الدائرة التي أصبحت مختصة نوعيا بالنزاع بمقتضى حكم الدائرة الاستئنافـية، أن تلتزم بالفصل فـيه ولا يجوز أن تثير أو يثار أمامها مجددا الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
6 - لا يجوز للدائرة الاستئنافـية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي من تلقاء ذاتها، كما لا يجوز أن يتمسك به أمامها من كان بإمكانه الدفع به أمام الدائرة الابتدائية.
 7 - يجوز بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص الولائي، إثارته لأول مرة من الدائرة الاستئنافـية من تلقاء ذاتها أو من الخصم الذي لم يكن بإمكانه إثارة هذا الدفع أمام الدائرة الابتدائية.
المــادة ( 16 )
يسري حكم المادة (16) من القانون، على التظلم من الأوامر على العرائض التي يصدرها قاضي التنفـيذ المنصوص عليه فـي القانون، وعلى استئناف الأحكام التي يصدرها فـي هذه التظلمات فـي الأحوال التي يكون استئنافها جائزا.
المــادة ( 17 )
تكون المعارضة فـي الأحكام الجزائية الصادرة غيابيا فـي قضايا الشيكات المنصوص عليها فـي الفصل الثاني من القانون، بتقرير يودع من قبل المتهم، أو من المسؤول عن الحقوق المدنية، فـي أمانة سر محكمة الجنح أو دائرة الجنح المستأنفة التي أصدرت الحكم، خلال الأيام (10) العشرة التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، ويترتب على المعارضة وقف تنفـيذ الحكم.
ويحدد رئيس المحكمة المختصة جلسة لنظر المعارضة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، ويثبت بهذا التقرير تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانا للمعارض بموعد الجلسة، ولو كان التقرير من وكيل، ويكلف الادعاء العام الخصوم الآخرين بالحضور فـي الجلسة المحددة.
وعلى المحكمة المختصة إصدار حكمها فـي المعارضة بمراعاة المواعيد والأحكام المنصوص عليها فـي المادة (23) من القانون.
المــادة ( 18 )
يعتد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه فـي تحديد نصاب استئناف الأحكام الصادرة فـي الدعوى المدنية فـي القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات المنصوص عليها فـي الفصل الثاني من القانون.
المــادة ( 19 )
تكون أحكام محكمة الاستئناف فـي قضايا الشيكات المنصوص عليها فـي الفصل الثاني من القانون غير قابلة للطعن فـيها أمام المحكمة العليا سواء فـيما تقضي به فـي الدعوى العمومية أو فـي الدعوى المدنية التابعة.
المــادة ( 20 )
يكون للطرف المدني المحكوم له فـي الأحكام الغيابية الصادرة فـي قضايا الشيكات المنصوص عليها فـي الفصل الثاني من القانون، أن يتقدم بطلب إلى الادعاء العام لإعلان هذا الحكم إلى المحكوم عليه لسريان موعد الطعن فـيه، ويخضع تنفـيذ ما قضى به الحكم المذكور فـي الدعوى المدنية التابعة لذات الإجراءات المقررة فـي المادة (16) من القانون.
الفصـــل الثالــث
تقديم صحف الدعاوى وطلبات التنفـيذ
والطعون والمذكرات والمستندات وتبادلها إلكترونيا
المــادة ( 21 )
تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والمحامون، تقديم صحف الدعاوى وطلبات التنفـيذ والمذكرات أو التعقيب فـي الدعوى وسائر المستندات وما فـي حكمها عن طريق النظام الإلكتروني، ما لم يرخص لهم من رئيس المحكمة المختصة أو رئيس الدائرة المعنية، بتقديمها ورقيا إلى أمانة سر المحكمة.
المــادة ( 22 )
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى المشار إليها فـي المادة (21) من هذه اللائحة على البيانات الآتية:
1 - المحكمة المختصة المرفوعة أمامها الدعوى.
2 - الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ورقمه المدني ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محله المختار ورقم هاتفه، والاسم الثلاثي لوكيله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه، ورقم هاتفه، إذا كانت الدعوى مقدمة بواسطة وكيل.
3 - عنوان البريد الإلكتروني أو رقم فاكس المدعي، ووكيله إذا كانت الدعوى مقدمة بواسطة وكيل.
4 - الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له، إضافة إلى رقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني و رقم الفاكس - إن وجدا -.
5 - وقائع الدعوى وطلبات المدعي فـيها وأسانيدها.
6 - توقيع المدعي أو وكيله على الصحيفة وإرفاق سند الوكالة.
7 - إذا كان المدعي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو من بين الشركات المملوكة بالكامل للدولة، فـيجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على رقم هاتف ممثلها القانوني، وعنوان بريده الإلكتروني، أو رقم الفاكس.
8 - إذا كان وكيل أحد الأطراف فـي الدعوى محاميا أو شركة مدنية للمحاماة، فـيجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، أو رقم الفاكس لكل منهما.
9 - إذا كان المدعي أو المدعى عليه فـي الدعوى تاجرا أو شركة تجارية، فـيجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على رقم السجل التجاري، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، أو رقم الفاكس لكل منهما، وعلى رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للمفوض بالإدارة والتوقيع عن المدعي.
وتعـــد البيانـــات المشـــار إليـــها فـــي هـــذه المادة إلزاميـــة باستثنــاء البيانات المنصوص عليها فـي الفقرة رقم (3) من هذه المادة.
المــادة ( 23 )
يجب على أمانة سر المحكمة المختصة - قبل قيد الدعوى - التحقق من استيفاء صحيفتها شروط تقديمها المقررة قانونا، إضافة إلى الشروط الآتية:
1 - أن تكون أرقام الهواتف وأرقام الفاكس والعناوين الإلكترونية للمدعى عليهم الواردة فـي صحيفة الدعوى، مثبتة بمستند صادر من جهة حكومية أو من إحدى الشركات المرخص لها من الدولة بتقديم خدمات الاتصالات، أو بمراسلة إلكترونية متبادلة بين الخصوم، أو بأي مستند صادر من المطلوب إعلانه أو كان المطلوب إعلانه طرفا فـيه.
2 - إذا كانت الدعوى مقدمة بواسطة وكيل، فـيجب إرفاق سند الوكالة.
3 - إذا كانت المستندات محررة بلغة أجنبية، فـيجب إرفاق ترجمتها إلى اللغة العربية.
4 - إذا كان المدعى عليه شخصا طبيعيا أو اعتباريا أجنبيا موطنه خارج السلطنة، فـيجب إرفاق ترجمة معتمدة لصحيفة الدعوى إلى اللغة الرسمية للدولة الأجنبية التي يقع فـيها موطن الشخص المطلوب إعلانه.
5 - إذا كان المدعي أو المدعى عليه فـي الدعوى تاجرا أو شركة تجارية، فـيجب إرفاق صورة من سجله التجاري.
6 - إذا كانت الدعوى منازعة تجارية مقدمة من مدع  أو ضد مدعى عليه بصفته مشروعا استثماريا خاضعا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، فـيجب إرفاق ما يثبت أن الطرف المعني مقيد بهذه الصفة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
7 - سداد الرسوم المقررة لرفع الدعوى، ما لم يكن المدعي معفـى منها قانونا أو بقرار منح المساعدة القضائية، ويكون على المدعي فـي هذه الحالة إرفاق ما يثبت ذلك بصحيفة الدعوى.
المــادة ( 24 )
يجب على أمانة سر المحكمة المختصة إخطار مودع صحيفة الدعوى عنـــد الاقتضـــاء باستكمال البيانات أو المستندات المطلوبة قانونا لقيد الدعوى، وتقوم - بعـــد استيفاء البيانات المطلوبة - بتقدير الرسوم المتعين سدادهــا، وتباشـــر - بعد استيفاء الرســـوم - قيد الدعوى فـي السجل الإلكتروني وتحديد جلسة لنظرها، وإخطار مودع الصحيفة بالموعد المحدد عن طريق رسالة إلكترونية.
ويجب على الموظف الذي باشر أي إجراء من الإجراءات المذكورة أن يحفظها فـي الملف الإلكتروني للدعوى ويستخرجها على مستند ورقي يبين موضوع الإجراء وأطرافه وتاريخ استيفائه، ويختمه بخاتم المحكمة المختصة ويذيله باسمه وتوقيعه ويرفقه فـي الملف الورقي للدعوى.
المــادة ( 25 )
يجب على مودع صحيفة الدعوى والخصوم ووكلائهم متابعة الإجراءات عن طريق النظام الإلكتروني ولا يقبل منهم الدفع بعدم علمه بالموعد المحدد لنظر الدعوى.
المــادة ( 26 )
 يعتد فـي تحديد تاريخ الإيداع الإلكتروني لصحف الدعاوى والطعون بتاريخ يوم إحالتها الأولى إلى أمانة سر المحكمة المختصة إلكترونيا، ويطبق هذا الإجراء على المدعي الذي يبادر إلى تقديم البيانات المطلوبة وسداد الرسوم المحددة، خلال يومي العمل التاليين لإخطاره إلكترونيا بذلك من أمانة سر المحكمة المختصة، أما إذا تخلف عن استكمال البيانات المطلوبة أو عن سداد الرسوم المحددة خلال يومي العمل التاليين لإخطاره إلكترونيا، فـيعتد بتاريخ اليوم الذي قام فـيه باستيفاء المطلوب، وإذا انقضت (7) سبعة أيام متصلة على آخر إخطار وجه إليه دون استيفاء المطلوب، يلغى طلبه تلقائيا من النظام الإلكتروني ولا يرتب أي أثر قانوني.
المــادة ( 27 )
مع مراعاة حكم المادة (21) من هذه اللائحة، يجوز لأطراف الدعوى إيداع مذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات وما فـي حكمها لدى أمانة سر المحكمة المختصة عن طريق النظام الإلكتروني، ويتولى النظام الإلكتروني تلقائيا إحالتها فـيما بين الأطراف للرد أو التعقيب عليها إذا كانوا موصولين إلكترونيا بملف الدعوى، وفـيما عدا ذلك تقوم أمانة السر بإحالتها فـيما بين الأطراف من تلقاء ذاتها أو تنفـيذا لقرار المحكمة المختصة، ويتعـــين علـــى الأطـــراف فـــي كل الأحوال مراعاة إيداع مذكراتهم بوقت كاف يسمح بالرد أو التعقيب عليها قبل الموعد المحدد للجلسة.
المــادة ( 28 )
يجوز للمحكمة أن تأمر بتقديم الأصول الورقية للمستندات الواردة فـي المادة (27) من هذه اللائحة وما تراه من إيضاحات أو مستندات أخرى، أو إذا رأت إجراء تحقيق فـي الدعوى يكون لها أن تباشره فـي قاعة الجلسة أو فـي مكتب القاضي بحضور أمين سر الدائرة، ويجب عليها أن تأمر من تلقاء ذاتها بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة.
المــادة ( 29 )
تعتبـر إجراءات تقديم المذكرات والمستندات وتبادلها إلكترونيا بين أطراف الدعوى عن طريق النظام الإلكتروني، إجراءات حضورية وتنتج آثارها القانونية، ويلزم أن تتقيد بشأنها المحكمة المختصة بضوابط الإعلان الإلكتروني للأوراق القضائية.
المــادة ( 30 )
يجوز لأمانة سر المحكمة المختصة - عند الاقتضاء - أن تكلف الأطراف بتقديم أصول المذكرات والمستندات وصور منها بقدر عدد المطلوب إعلانهم وصورة لأمانة السر.
المــادة ( 31 )
تسري أحكام هذا الفصل على صحف الدعاوى والطعون والعرائض والتظلمات والطلبات المتعلقة بها، وطلبات تنفـيذ الأحكام وغيرها من السندات والمنازعة فـي إجراءات تنفـيذها، بما فـيها غير المنصوص عليها فـي القانون، إذا تم تقديمها عن طريق النظام الإلكتروني.
 الفصــل الرابــع
الإعــلان الإلكترونــي
المــادة ( 32 )
تقوم المحاكم بجلب بيانات أرقام الهواتف وأرقام الفاكس والعناوين الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقا لآخر تحديث لها، عن طريق النظام الإلكتروني الموصول إلكترونيا بجهات الاختصاص فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المرخصة بتقديم خدمات الاتصالات، ويكون للمدعي أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أو رئيس الدائرة الابتدائية، مخاطبة جهات الاختصاص للاستعلام حول رقم هاتف المدعى عليه أو رقم الفاكس أو عنوان بريده الإلكتروني، وتلتزم الجهات المختصة بموافاة المحكمة المختصة بكل ما تطلبه من بيانات.
المــادة ( 33 )
 يعتد بأرقام الهواتف وأرقام الفاكس والعناوين الإلكترونية كموطن لأصحابها لإعلانهم إلكترونيا بالأوراق وسائر الإجراءات القضائية.
ويعتبر رقم هاتف الوكيل بالخصومة وعنوان بريده الإلكتروني ورقم الفاكس الخاص به وما فـي حكمه، موطنا مختارا يصح إعلان الموكل فـيه إلكترونيا بكل إجراءات الدعوى والطعن على الحكم الذي يصدر فـيها وإجراءات تنفـيذه.
المــادة ( 34 )
تقوم أمانة سر المحكمة المختصة - من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من ذوي الشأن وفـي أي حالة تكون عليها الدعوى - بإعلان الأوراق وسائر الإجراءات القضائية إلكترونيا كلما وجدت البيانات اللازمة للإعلان الإلكتروني، ويراعى إعلان الأشخاص الطبيعيين بالطرق العادية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه متى كان موطن المطلوب إعلانه معلوما، وكان إعلانه بهذه الطريقة لا يؤخر الفصل فـي الدعوى.
وإذا تعذر الإعلان بالطرق الإلكترونية، يتم استيفاؤه وفقا للطرق المقررة فـي قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، ويتعين فـي هذه الحالة على طالب الإعلان أن يقدم لأمانة سر المحكمة المختصة أصل الأوراق وصورا منها بقدر عدد المطلوب إعلانهم وصورة لأمانة السر.
المــادة ( 35 )
تباشر أمانة سر المحكمة المختصة إجراءات الإعلان الإلكتروني ولو كان المعلن إليه خارج نطاق اختصاصها المحلي أو خارج السلطنة.
وإذا كان موطن الخصم خارج السلطنة، فـيجب لإعلانه إلكترونيا أن يقدم طالب الإعلان ترجمة معتمدة لورقة الإعلان إلى اللغة الرسمية للدولة الأجنبية التي يقع فـيها موطن المطلوب إعلانه، وتراعى فـي إعلان العسكريين والبحارة والمسجونين قواعد الإعلان المنصوص عليها فـي قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.
المــادة ( 36 )
يتحقـــق الإعــــلان الإلكترونــــي، بإرســـال ورقــــة الإعـــلان القضائـــي أو رسالــــة إلكترونيــة أو هما معا، إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم فاكس المطلوب إعلانه، أو إلى رقم هاتفه باستخدام خدمة الرسائل القصيرة (SMS) وغيرها من أنظمة الاتصالات التي يقرها المجلس، ورجوع تقرير إلكتروني إلى الموظف الذي قام بالإجراء يثبت نجاح الإرسال، ويعتبر ذلك إعلانا للشخص المطلوب إعلانه فـي موطنه، وينتج آثاره من تاريخ نجاح إرسال الإعلان الإلكتروني.
المــادة ( 37 )
يجب أن تشتمل ورقة الإعلان القضائي على بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي يتم فـيها إرسال ورقــة الإعلان، وعلى بيان المحكمة المختصة وموضوع الإعلان والموظف الـــذي قـــام بــه، واسم كل من طالب الإعلان ووكيله والمطلوب إعلانه، وقبيلة كل منهم أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ورقم هاتفه، أو أرقام الفاكس وعناوينهم الإلكترونية - إن وجدت - ونوع المستندات المرفقة.
ويراعى عند إرسال ورقة الإعلان القضائي إلى رقم هاتف المطلوب إعلانه أو بريده الإلكتروني، إرفاقها برسالة إلكترونية تبين تاريخ إرسال الإعلان وموضوعه واسم المحكمة المختصة وتنبه المعلن إليه إلى فتح المستندات المرفقة أو الاطلاع عليها بالضغط على الرابط المؤدي إلى الملف الإلكتروني للدعوى.
ويتعين فـي الأحوال التي يتم فـيها الإعلان عن طريق إرسال رسالة إلكترونية، أن تبين هذه الرسالة تاريخ الإرسال وموضوعه واسم المحكمة المختصة.
المــادة ( 38 )
يتعين على الموظف الذي قام بإجراءات الإعلان أن يحفظها فـي الملف الإلكتروني للدعوى، وأن يستخرج ورقة الإعلان والرسالة الإلكترونية والتقرير الإلكتروني المثبت لنجاح إرسال الإعلان للمعلن إليه وساعته وتاريخه ومن قام به، ويرفقها فـي الملف الورقي للدعوى.
المــادة ( 39 )
تسري أحكام الإعلان الإلكتروني للأوراق القضائية الواردة فـي هذا الفصل، على الإعلان الإلكتروني من قبل الادعاء العام، للأوراق وسائر الإعلانات القضائية المنصوص عليها فـي قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، بما فـيها إعلان المتهم بالتكليف بالحضور للجلسة وإعلان الشهود وباقي الأطراف، ويراعى فـي إرسال الإعلان إلكترونيا وترتيب أثره القانوني أن تستوفـي ورقة الإعلان بياناتها الجوهرية المقررة قانونا وأن تتقيد بالإجراءات المقررة لإعلان المسجونين والعسكريين.
كما تسري على الإعلان الإلكتروني للإجراءات القضائية فـي التظلم من قرارات حفظ التحقيق من الادعاء العام وفـي الإشكالات فـي تنفـيذ الأحكام الجزائية، وعلى الإعلان الإلكتروني للأحكام الجزائية لسريان مواعيد الطعن.
 الفصــل الخامــس
تقديم طلبات تذييل الأحكام وغيرها من السندات بالصيغة التنفـيذية،
وطلبات تنفـيذها، عن طريق النظام الإلكتروني
المــادة ( 40 )
للمحكوم له، متى كانت له مصلحة فـي تنفـيذ الحكم، أن يقدم طلبا إلى أمانة سر المحكمة المختصة التي أصدرته، عن طريق النظام الإلكتروني، لتذييله بالصيغة التنفـيذية.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب ما يثبت صفة المحكوم له، وإذا كان مقدم الطلب وكيلا فـيجب إرفاق سند الوكالة، ويتعين فـي كل الأحوال أن يشتمل الطلب على بيان اسم المحكوم له، أو وكيله - إن وجد - وقبيلته أو لقبه، ومهنته أو وظيفته، وصفته، وموطنه، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس، إن وجد.
المــادة ( 41 )
يتولى أمين السر، بعد استيفاء الطلب الشروط المطلوبة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وسداد الرسوم المقررة، ختم صورة الحكم التي يكون التنفـيذ بموجبها، بخاتم المحكمة المختصة ويذيلها بالصيغة التنفـيذية وبتوقيعه، ثم يحفظها إلكترونيا مع طلب التذييل ومرفقاته فـي الملف الإلكتروني للدعوى، ويودع صورة الحكم الورقية المذيلة بالصيغة التنفـيذية فـي الملف الورقي للدعوى، ويخطر طالب التذييل بذلك من خلال رسالة إلكترونية.
المــادة ( 42 )
يجوز لطالب التنفـيذ، بعد إخطاره إلكترونيا بتذييل الحكم بالصيغة التنفـيذية، أن يودع طلب التنفـيذ لدى قسم التنفـيذ عن طريق النظام الإلكتروني، ويتم تحميل هذه الصيغة التنفـيذية من الملف الإلكتروني للدعوى، ولا يجوز لطالب التنفـيذ استعمالها فـي التنفـيذ إلا مرة واحدة، ويباشر المحضر إجراءات إعلان السند التنفـيذي إلى المنفذ ضده اكتفاء بالصيغة التنفـيذية المذكورة، غير أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفـيذ الجبري إلا بعد قيام المحضر بضم صورة الحكم الورقية المذيلة بالصيغة التنفـيذية إلى الملف الورقي لطلب التنفـيذ.
المــادة ( 43 )
يجب أن يرفق بطلب التنفـيذ ما يثبت صفة طالب التنفـيذ، وإذا كان مقدم الطلب وكيلا وجب إرفاق سند الوكالة، وإذا كان أحد أطراف التنفـيذ تاجرا أو شركة تجارية وجب إرفاق صورة من سجله التجاري، على أن يشتمل الطلب على الآتي:
1 - الاسم الثلاثي لطالب التنفـيذ وقبيلته أو لقبه ورقمه المدني ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته ورقم هاتفه، والاسم الثلاثي لوكيله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه، ورقم هاتفه، إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل، وعنوان البريد الإلكتروني للمدعي ووكيله ورقم الفاكس - إن وجدا -.
2 - الاسم الثلاثي للمنفذ ضده وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته إضافة إلى رقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني ورقم الفاكس - إن وجدا -.
3 - بيان كاف بالمال المطلوب التنفـيذ عليه ومكان وجوده واسم حائزه، إن وجد. وإذا تعذر على طالب التنفـيذ التعرف على أموال المطلوب التنفـيذ عليه، فله أن يطلب من قاضي التنفـيذ مخاطبة جهات الاختصاص، وتلتزم الجهات المختصة بموافاة قاضي التنفـيذ بكل ما يطلبه من بيانات بشأن أموال المطلوب التنفـيذ عليه.
4 - إذا كان طالب التنفـيذ وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فـيجب أن تبين فـي الطلب رقم هاتف ممثلها القانوني، وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس، وإذا كان وكيل أحد الأطراف محاميا، تعين بيان رقم هاتف المحامي وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس.
5 - إذا كان أحد أطراف التنفـيذ تاجرا أو شركة تجارية، فـيجب أن يبين فـي الطلب رقم سجله التجاري، ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم الفاكس، ويكون لقاضي التنفـيذ أن يكلف طالب التنفـيذ بتقديم رقم هاتف المفوض بالإدارة والتوقيع عن التاجر أو الشركة المنفذ ضدها، وعنوان بريده الإلكتروني.
المــادة ( 44 )
يختص قاضي التنفـيذ المنصوص عليه فـي المادة (15) من القانون بالفصل فـي جميع منازعات تنفـيذ السندات التنفـيذية الواردة فـي المواد (7) و(8) و(9) من القانون، أيا كانت قيمتها وسواء كانت منازعات وقتية أو منازعات موضوعية سابقة على نشأة السند التنفـيذي أو لاحقة عليه، وتطبق بشأنها الأحكام ذاتها المنصوص عليها فـي القانون.
المــادة ( 45 )
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطلبات المقدمة عن طريق النظام الإلكتروني لتذييل الأحكام وغيرها من السندات - المحفوظة فـي المحكمة المختصة - بالصيغة التنفـيذية أو طلب تنفـيذها، بما فـيها الأحكام والسندات التنفـيذية غير المنصوص عليها فـي القانون.
 الفصــل الســادس
عقد الجلسات باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد
المــادة ( 46 )
للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الادعاء العام أو المتهم، عقد جلسات المحاكمة فـي القضايا الجزائية باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، بشرط قيام أسباب جدية تبرر ذلك، وللمحكمة أن تتخذ هذا الإجراء فـي أي درجة من درجات التقاضي، وأن تطبقه على كل مراحل المحاكمة أو تقصره على بعضها، ويكون للمتهم أن يطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل فـي طلبه بقبوله أو رفضه على أن يكون قرار الرفض مسببا.
المــادة ( 47 )
تقوم المحكمة المختصة - خلال جلسات نظر الدعوى الجزائية باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد - باستجواب المتهم ومناقشة أدلة الاتهام، وبسماع باقي الخصوم ووكلائهم، وبالنطق بالأحكام، ولها أن تستعين بالاتصال المرئي والمسموع عن بعد، فـي سماع الشهود والخبراء والمترجمين وكل من ترى فائدة فـي سماع أقواله، ويكون لها أن تأمر بالحضور الفعلي أمامها لأي طرف إذا رأت ضرورة لذلك.
المــادة ( 48 )
يعتد بحضور المتهم وباقي الأطراف للجلسة باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، ولو كانوا خارج نطاق الاختصاص المحلي للمحكمة أو خارج الدولة، وتكون جلسة المحاكمة حضورية بالنسبة للمتهم أو أي طرف يحضر عن بعد عن طريق الاتصال المرئي والمسموع، وتطبق على تخلفه ذات القواعد المنصوص عليها فـي قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97/99.
المــادة ( 49 )
يكون للمتهم وغيره من الأطراف، أن يقدم للمحكمة الأدلة والمستندات إما بعرضها خلال الجلسة أو إرسالها إلكترونيا إلى المحكمة المختصة باستخدام وسائل تقنية المعلومات وأنظمة الاتصالات، وللمحكمة أن تأمر بتقديم أصول هذه الأدلة والمستندات، إذا رأت أن الفصل فـي الدعوى يتوقف على ذلك، ما لم تكن مستندات إلكترونية موقعة بالتوقيع الإلكتروني.
المــادة ( 50 )
يتولى أمين سر الجلسة فـي المحاكمة الجزائية - المستخدمة فـيها تقنية الاتصال المرئي والمسموع - إثبـات مـا دار فـي الجلـسة فـي محـضر يتضمن أسمـاء هيئـة المحكمـة المختصة وتـاريخ الجلـسة وسـاعتها ومكـان انعقادهـا وجميع ما تم فـيهـا مـن إجـراءات، والخـصوم الحاضـرين ووكلاءهـم وأقـوالهم وطلبـاتهم ومرافعاتهم، ويوقع رئيس الجلسة وأمين السر على كـل صـفحة مـن صفحات المحضر.
المــادة ( 51 )
تتحقق أحكام الحضور والعلانية فـي المحاكمات الجزائية إذا تمت باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتطبق عليها القواعد العامة بشأن ضبط الجلسة وإدارتها وإجراءات نظر الدعوى وإثباتها وإصدار الأحكام.
المــادة ( 52 )
يتم توقيع محضر الجلسة بالتوقيع الإلكتروني متى أمكن ذلك، ويستغنى عن توقيع من استمعت المحكمة المختصة لأقواله باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد إذا تعذر توقيعه إلكترونيا ويكتفى بإثبات ذلك فـي محضر الجلسة، ويعتبر هذا المحضر سندا رسميا بما دون فـيه وينتج كافة آثاره القانونية.
المــادة ( 53 )
يسري حكم المادة (52) من هذه اللائحة على توقيع محضر الصلح الذي تثبته المحكمة المختـــصة بين الأطـــراف فــــي جلســـة منعقـــدة باستخــدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وللمحكمــــة أن تأمر بحضور أطراف الصلح أمامها إذا رأت ذلك ضروريا لإثبات الصلح، ويكون للأطراف أن يكتبوا ما اتفقوا عليه وأن يرسلوا الاتفاق المكتوب والموقع منهم إلى المحكمة المختصة عن طريق أنظمة الاتصالات التي يقرها المجلس، وتقوم المحكمة المختصة بإلحاق هذا الاتفاق المكتوب فـي محضر الجلسة، وتثبت محتواه وتجعله فـــــي قـــوة السنـــد التنفـيذي، ولها أن تأمر بتقديم أصل الاتفاق إن وجدت ذلك ضروريا، ما لم يكن مستندا إلكترونيا موقعا بالتوقيع الإلكتروني.
المــادة ( 54 )
تسجل جلسات المحاكمة التي تعقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وتحفظ، فـي دعامات إلكترونية تكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة أو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، وللمحكمة أن تأمر بتفريغها فـي محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأمين السر، وتعتبر سندا رسميا بما دون فـيها، وتنتج كافة آثارها القانونية.
المــادة ( 55 )
للمحكمة سماع أقوال المتهم، باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، قبل إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بتجديده، ما لم تقرر إحضاره أمامها لسماع أقواله.
المــادة ( 56 )
يجوز فـي سائر الدعاوى أن تستعين المحاكم بالاتصال المرئي والمسموع عن بعد، فـي سماع المرافعات وأقوال الشهود والخبراء والمترجمين وغيرهم، وسماع قضاة التنفـيذ أقوال المحبوسين فـي إطار التنفـيذ الجبري للأحكام وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، قبل الأمر بتجديد حبسهم.
 كما يجوز استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد لطلب أو تنفـيذ الإنابات القضائية مع الدول العربية والأجنبية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها من السلطنة.
 الفصــل السابــع
إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل
المــادة ( 57 )
يقدم طلب التسوية فـي منازعات العمل من ذوي الشأن إلى التقسيم الإداري المختص فـي وزارة العمل بدون رسوم، ودون التقيد بالإجراءات المقررة قانونا لتقديم صحيفة الدعوى، ويقيد التقسيم الإداري المختص فـي وزارة العمل طلب التسوية فور تقديمه - بعد التأكد من صفة مقدمه - فـي السجل المعد لهذا الغرض حسب ترتيب وروده.
المــادة ( 58 )
يجب على التقسيم الإداري المختص فـي وزارة العمل إذا انتهت مساعي التسوية بالصلح - كليا أو جزئيا - بين أطراف النزاع إثباته فـي محضر  يبين تاريخه وأسماء الأطراف وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل واحد منهم وأرقام الهواتف والعناوين الإلكترونية أو أرقام الفاكس، وبنود الصلح.
المــادة ( 59 )
إذا فقد أحد الطرفـين نسخته من محضر الصلح المشار إليه فـي المادة (58)، كان له أن يقدم طلبا إلى التقسيم الإداري المختص فـي وزارة العمل للحصول على نسخة ثانية مطابقة للنسخة الأصلية المحفوظة لديه، ولا يجوز تسليم نسخة ثانية إلا بعد أن تتثبت اللجنة من ضياع النسخة الأولى وعدم تنفـيذها.
المــادة ( 60 )
يتم تنفـيذ محضر الصلح المشار إليه فـي المادة (58) من هذه اللائحة بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية، ويكون على صاحب الشأن أو وكيله تقديم طلب بذلك، إلى قسم التنفـيذ فـي المحكمة المختصة مكانيا بالتنفـيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، ويشتمل على البيانات المحددة فـي المادة (43) من هذه اللائحة لتقديم طلب التنفـيذ، وترفق به الصيغة التنفـيذية، ويتولى محضر التنفـيذ التأكد من صفـــة طالـــب التنفـيـــذ أو وكيـله بحسب الأحوال، ومن صحة التوكيل وحدود الوكالة، ويقوم - بعد سداد الرسم المقرر - بقيد الطلب وإعلان السند التنفـيذي ومباشرة تنفـيذه وفقا لإجراءات تنفـيذ باقي السندات التنفـيذية مع مراعاة الأحكام الواردة فـي هذه اللائحة، ويكون أداء الرسوم غير واجب إذا كان طالب التنفـيذ معفى منها بنص القانون أو بقرار منح المساعدة القضائية .
المــادة ( 61 )
تستثنى من أحكام المادة (60) من هذه اللائحة محاضر التسوية المثبتة وفقا للمادة (106) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 فـي تاريخ سابق على العمل بالقانون وهذه اللائحة، ويكون عدم تنفـيذها طوعا من أي من الطرفـين موجبا لإحالة النـــزاع إلـــى الدائــــرة الابتدائيـــة وقـــيد الدعــــوى بشأنهـــا وفقا للإجراءات المحددة فـي المادتين (62) و (63) من هذه اللائحة.
المــادة ( 62 )
يجب على التقسيم الإداري المختص فـي وزارة العمل عند فشل التسوية - كليا أو جزئيا - إحالة عناصر النزاع المختلف بشأنها فورا إلى الدائرة الابتدائية، وإبلاغ الأطراف بهذا الإجراء، وتتم الإحالة - عن طريق النظام الإلكتروني - بمذكرة تتضمن وقائع النزاع وأسماء الأطراف، وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطنهم الأصلي أو الموطن المختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقاضي وعناوينهم والرقم المدني أو رقم السجل التجاري، وأرقام الهواتف، وأرقام الفاكس أو العناوين الإلكترونية، إن وجدت، والطلبات فـي الدعوى وسائر الحجج التي يقدمها الأطراف، ويجب فـي جميع الأحوال إرفاق البيانات والمستندات اللازمة للفصل فـي الدعوى كالسجل التجاري للشركة وعقد العمل وبيان أجر العامل (الأساسي والشامل) وما يثبت السداد ورصيد الإجازات و قرار الفصل، إن وجد، وغير ذلك من البيانات والمستندات وسائر الحجج والأسانيد التي يقدمها الأطراف.
المــادة ( 63 )
يشترط لقيد الدعوى فـي الدائرة الابتدائية المحال إليها النزاع، أن يقدم صاحب الشأن طلبا بذلك إلى أمانة سرها، ويتعين على أمانة سر الدائرة الابتدائية إعادة الأوراق إلى التقسيم الإداري المختص فـي وزارة العمل إذا لم يقدم طلب قيد الدعوى خلال شهرين من تاريخ الإحالة أو كانت الأوراق المحالة غير مستوفـية البيانات الضرورية للفصل فـي الدعوى.
ويكون القاضي الذي تولى التسوية فـي النزاع بين الأطراف صالحا للفصل فـي هذا النزاع بعد إحالته إلى المحكمة.
الفصــل الثامــن
إجراءات التذييل بالصيغة التنفـيذية لعقود الإيجار المبرمة
وفق أحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89 فـي شأن تنظيم العلاقة
بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية
وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وطلب تنفـيذها
المــادة ( 64 )
تذيل عقود الإيجار المنصوص عليها فـي القانون بالصيغة التنفـيذية وفقا للشروط المحددة فـي هذا الفصل وفـي حدود قيمة الإيجار ومستحقات استهلاك الكهرباء والماء وأي رسوم أخرى يكون المستأجر ملزما بدفعها وفقا للعقد.
المــادة ( 65 )
يشترط لتذييل العقود المشار إليها فـي المادة (64) من هذه اللائحة بالصيغة التنفـيذية، الآتي:
1 - يجب أن يقدم المؤجر أو وكيله طلبا بذلك إلى قسم التنفـيذ فـي المحكمة المختصة مكانيا بالتنفـيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، يشتمل على البيانات المحددة فـي المادة (21) من هذه اللائحة، وأن يرفق بالطلب عقد الإيجار الممهور بخاتم البلدية - خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام من تقديم الطلب - بصحة توقيع طرفـي العقد ومطابقة العقد للأصل المحفوظ لديه.
2 - يجب أن يكون عقد الإيجار مستوفـيا بياناته وفقا للنموذج المقرر بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 بشأن تسجيل عقود الإيجار.
3 - يجب أن يشتمل الطلب على بيان رقم هاتف كل من المؤجر والمستأجر، والرقم المدني إذا كان أحدهما شخصا طبيعيا، وإذا كان أي منهما تاجرا أو شركة تجارية، تعين أن يشتمل على رقم سجله التجاري، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس.
4 - إذا كان طلب التذييل بالصيغة التنفـيذية مقدما بواسطة وكيل، فـيجب إرفاق سند الوكالة.
5 - سداد الرسوم المقررة.
المــادة ( 66 )
يقوم محضر التنفـيذ - بعد استيفاء الطلب الشروط المنصوص عليها فـي المادة (65) من هذه اللائحة - بختم عقد الإيجار بخاتم المحكمة المختصة وتوقيعه ثم يذيله بالصيغة التنفـيذية.
المــادة ( 67 )
يتم تنفـيذ عقد الإيجار المذيل بالصيغة التنفـيذية بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية، ويشترط لذلك أن يقدم المؤجر أو وكيله طلبا، إلى قسم التنفـيذ فـي المحكمة المختصة مكانيا بالتنفـيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، يشتمل على البيانات المحددة فـي المادة (43) من هذه اللائحة لتقديم طلب التنفـيذ وترفق به الصيغة التنفـيذية، ويجب فـي كل الأحوال أن يحدد الطلب قيمة الإيجار المطلوب سداده والمدة المستحق عنها، وأن يكون المبلغ المطلوب حال الأداء.
المــادة ( 68 )
يشترط لطلب التنفـيذ بشأن قيمة استهلاك الكهرباء والماء وأي رسوم أخرى يكون المستأجر ملزما بدفعها وفقا للعقد، أن يتضمن عقد الإيجار رقم العداد وقراءته الفعلية بتاريخ توقيع العقد، أو أن يرفق به مستند تقبله المحكمة المختصة يثبت القراءة الفعلية للعداد فـي أثناء شغل المستأجر للعقار، وأن تكون المبالغ المطلوبة حالة الأداء ومثبتة بفواتير أو أي مستندات مماثلة.
المــادة ( 69 )
يجوز للمؤجر طلب تنفـيذ ما يستجد من قيمة الإيجار وتوابعه بناء على الصيغة التنفـيذية ذاتها، ويكون عليه فـي هذه الحالة أن يقدم طلبا جديدا للتنفـيذ تطبق بشأنه ذات الشروط المقررة فـي هذا الفصل.
المــادة ( 70 )
 يجب على قاضي التنفـيذ - كلما انتهى التنفـيذ بتسلم المؤجر للدين المطلوب - أن يؤشر على السند التنفـيذي ببيان المبالغ التي تسلمها المؤجر ونوعها والمدة المستحقة عنها.
المــادة ( 71 )
تحدد بقرار من رئيس المجلس بيانات السجل المعد فـي قسم التنفـيذ لقيد طلبات تذييل عقود الإيجار المنصوص عليها فـي هذا الفصل بالصيغة التنفـيذية، وبيانات خاتم تذييل العقود المذكورة بالصيغة التنفـيذية.
 الفصــل التاســع
إجراءات التذييل بالصيغة للمحررات المشتملة على إقرار بدين،
 المحررة أو المصادق على توقيعات ذوي الشأن فـيها، من الكاتب بالعدل
تطبيقا لأحكام قانون الكتاب بالعدل، وطلب تنفـيذها
المــادة ( 72 )
تذيل المحررات المشتملة على إقرار بدين حال الأداء كليا أو جزئيا، المحررة، أو المصادق على توقيعات ذوي الشأن فـيها، من الكاتب بالعدل، وفقا للآتي:
1 - بالنسبة للمحررات المشتملة على إقرار بدين، التي يحررها الكاتب بالعدل ويحفظ أصولها، يقوم الكاتب بالعدل بختم صورة المحرر بخاتمه ويوقعها ثم يذيلها بالصيغة التنفـيذية.
2 - بالنسبة للمحررات المشتملة على إقرار بدين التي يصادق الكاتب بالعدل على توقيعات ذوي الشأن فـيها، يقوم الكاتب بالعدل بتذييل المحرر ذاته بالصيغة التنفـيذية.
المــادة ( 73 )
يجب لتنفـيذ السندات التنفـيذية المشار إليها فـي هذا الفصــل، جـــبرا، أن يقـــدم الدائـــن أو وكيله طلبا إلى قسم التنفـيذ فـي المحكمة المختصة مكانيا بالتنفـيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، يشتمل على البيانات المحددة فـي المادة (43) من هذه اللائحة لتقديم طلب التنفـيذ، ويبين فـي الطلب المبلغ المطلوب، وإذا كان المبلغ مقسطا تعين قصر الطلب على الأقساط التي حل موعد سدادها ما لم يتضمن المحرر شرطا بخلاف ذلك.
المــادة ( 74 )
يجوز للدائن طلب تنفـيذ ما يستجد من أقساط الدين بناء على الصيغة التنفـيذية ذاتها، ويكون عليه فـي هذه الحالة أن يقدم طلبا جديدا للتنفـيذ وفقا للإجراءات والشروط المحددة فـي المادة (73) من هذه اللائحة.
المــادة ( 75 )
تحدد بقرار من رئيس المجلس، بيانات السجل المعد فـي دائرة الكاتب بالعدل لقيد طلبات تذييل المحررات المشتملة على إقرار بدين بالصيغة التنفـيذية، وبيانات خاتم تذييل المحررات المذكورة بالصيغة التنفـيذية.
المــادة ( 76 )
يجب على قاضي التنفـيذ التأشير على السند التنفـيذي ببيان المبلغ الذي تم تنفـيذه، كلما انتهى التنفـيذ بتسلم الدائن للدين المطلوب.