إضاءة على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

مؤشر الأربعاء ٢٠/أبريل/٢٠١٦ ٠٥:٠٠ ص
إضاءة على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

صدر قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالمرسوم السلطاني رقم 67 /2014، ويهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الاسعار ، على النحو الذي لا يؤدي الى تقييد المنافسة الحرة ، أو منعها أو الاضرار بها.
كما يعتبر القانون هو الأساس والمرجع لتطبيق سياسة المنافسة في السلطنة ، ويضع الآليات الكفيلة بمكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة والاحتكار، ويعمل على تعزيز المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للأسواق، وتمكين المنشآت من التنافس بحرية وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة .
وتسري أحكام هذا القانون على جميع أنشطة الانتاج والتجارة الخدمات واي انشطة اقتصادية او تجارية اخرى تمارس في السلطنة واي انشطة اقتصادية او تجارية تتم خارج السلطنة ، وتترتب عليها اثار داخلها ،كما تسري على اساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية ، وبراءات الاختراع والنشر، اذا ادى ذلك الى اثار ضارة بالمنافسة، بينما لا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة التي تمتلكها وتديرها الدولة بالكامل ، كما لا تسري على أنشطة البحوث والتطوير التي تقوم بها جهات عامة او خاصة.
كما حدد القانون الاطار المكاني للممارسات المحظورة بحيث يحظر إبرام اي اتفاق أو عقد داخل السلطنة او خارجها او اجراء اي تدابير، سواء أكانت مكتوبه او شفهية، بهدف احتكار استيراد او انتاج او توزيع او بيع او شراء اي سلعة او تداولها او القيام بأي تصرف احتكاري يؤثر على السوق .
وأما ما يخص الاتفاقات والعقود المحظورة والتي تهدف إلى منع المنافسة أو الحدّ منها أو اضعافها فهي متعددة منها:
- تحديد الاسعار والخصومات وشروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة.
- تحديد كميات الانتاج او الحد من تدفقها الى السوق او اخراجها منه بصفة كلية او جزئية ، وذلك بإخفائها او تخزينها او الامتناع عن التعامل بها.
- التأثير على المتعاملين في السوق بتوفير كميات من المنتجات بشكل مفاجئ يؤدي تداولها او اداؤها الى اسعار غير حقيقية.
- اقتسام أي سوق قائم أو محتمل للمنتجات على أساس جغرافي أو استهلاكي أو نوعية العملاء أو على أساس موسمي أو فترات زمنية أو على اساس السلع.
- منع أو عرقلة أو وقف ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.
- التعامل أو رفض التعامل مع أشخاص محددين بعينهم .
- الامتناع عن التعامل بالمنتج في السوق ،سواء بالبيع أو الشراء مع شخص أو أشخاص معينين .
- تعليق ابرام اي تصرف على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها او بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي او الاتفاق .
- التواطؤ في المزايدات أو المناقصات بين الاشخاص ، او وضع نصوص في شروط المناقصات مثل إدراج العلامة التجارية للسلعة أو تحديد صنفها.

ويحظر القانون على الشخص الذي يتمتع بوضع مهيمن القيام بأي ممارسة من شأنها الاخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك على سبيل المثال:
- بيع المنتج بسعر اقل من التكلفة الفعلية بهدف عرقلة الاشخاص المتنافسين من دخول السوق او إقصائهم منه او تعريضهم لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في انشطتهم.
- فرض قيود على توريد المنتج بهدف ايجاد نقص مصطنع في توافره لزيادة الاسعار.
- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع او الشراء او على التعامل مع شخص اخر على نحو يضعه في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة الى الاشخاص المتنافسة .
- الامتناع عن التعامل مع شخص آخر دون مسوغ ، وذلك من اجل الحد من دخوله السوق او اخراجه منه.
- اشتراط بيع او توريد سلعة أو تقديم خدمة بشرط شراء سلعة أو اداء خدمة أخرى من الشخص نفسه او شخص اخر.
- تحديد أسعار وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة او غير مباشرة.
- فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة .
- شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها .
- انقاص او زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي الى افتعال عجز او وفرة غير حقيقية فيه.
- التمييز دون مبرر موضوعي بين العملاء في العقود المتماثلة في اسعار المنتجات أو شروط البيع أو الشراء الخاصة بها .
- الاشتراط على متعاملين الا يتيحوا لشخص منافس استخدام ما يحتاجه من مرافقهم او خدماتهم رغم ان اتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.
- الزام منتج او مورد بعدم التعامل مع منافس اخر.
- تعليق ابرام عقد او اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها او بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي او الاتفاق.