حكم قضائي لمخالف قانون حماية المستهلك بصلالة

مؤشر الأربعاء ٢٠/أبريل/٢٠١٦ ٠٥:٥٥ ص

صلالة-
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائياً لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار، قضى بالإدانة والسجن ضد أحد المتهمين وفرض غرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني، وإبعاده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة.

تتلخص تفاصيل القضية في قيام مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بصلالة خلال حملتهم التفتيشية على الأسواق بضبط أحد محلات بيع المواد الغذائية والكماليات يقوم بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية متمثلة في حليب أطفال وشوكولاتة، ووفقاً لذلك تم تحرير محضر الضبط وعمل محضر السؤال مع المتهم الذي اعترف بكل ما نسب إليه، وبعد جمع الاستدلالات واكتمال ملف القضية تم تحويل الموضوع إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بتحويل الدعوى إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية، وجنحة العمل بخلاف المهنة المرخص له بالعمل فيها، والحكم بسجنه أربعة أشهر، وفرض غرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني، ومصادرة المضبوطات وإبعاده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك وذلك عند القيام بعرض منتجاتهم وسلعهم حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وتؤكد مضيها في أداء واجبها في محاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.