مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكمين قضائيين ضد مكتب لاستقدام أيدي عاملة، قضت بإدانته بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، مخالفين بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، وقضت بغرامات مالية.
وتتلخص تفاصيل الحكمين في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكاوى من مستهلكين اثنين ضد مكتب لاستقدام أيدي عاملة أفادا فيها اتفاقهما مع صاحب المكتب لاستقدام عاملات منزل من الجنسية الآسيوية ودفعهم المبالغ كاملة (700) ريال عماني كلًا على حدة وهو المبلغ المتفق عليه بين الطرفين مع ضمان الخدمة، ومع مرور الوقت تأخر المكتب في استقدام العاملات مع المتابعة الحثيثة من المستهلكيّن ومراجعتهما للمكتب لاستلام العاملات ولكن دون جدوى، ومع استمرار المماطلة والإخلال بالاتفاق المبرم توجه المستهلكان بشكوييهما للإدارة والتي قامت باتخاذ الإجراءات حسب المتبع حيث تم إحالة ملف القضايا إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية بصلالة التي حكمت ضد صاحب المكتب بمعاقبته بالسجن وبوقف العقوبة عنه في حال قيامه برد المطالبة المدنية للمجني عليهما وإلزامه بأداء مبلغ وقدره (500) ريال عماني بحق المدعي الأول وكذلك إلزامه بأداء مبلغ وقدره (500) ريال عماني للمدعي بالحق المدني الثاني، وذلك لمخالفته نص المادة (23) : "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة".