مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مؤسسة للتجارة والمقاولات، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) قضى بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات التجارة والمقاولات مفادها تعاقد المستهلك لشراء (انترلوك) حسب مواصفات معينة وبمبلغ قدره 1210 ريال عماني، إلا أنه بعد التركيب اتضح بأن النوعية المستخدمة غير جيدة وليست بحسب المواصفات المتفق عليها، فقام المستهلك بالتواصل مع الشركة التي تعهدت باسترجاع المعيب من (الانترلوك) نظرًا لأن ذلك جاء خلال فترة الضمان، إلا أنها فيما بعد لم تبد أي اهتمام مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى إذ تبين اقتراف المؤسسة لجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة الامتناع عن ضمان الخدمة باسترجاع السلعة ورد قيمتها خلال فترة الضمان وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها إلى الادعاء العام الذي باشر بالتحقيق فيها وأحالها بدوره إلى المحكمة التي قضت بإدانة المتهم بمعاقبته عن التهمة الأولى بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني وعن التهمة الثانية بالغرامة بمبلغ (2000) ريال عماني .