مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري دائرة الجنح حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك لعدم تقديمه الخدمة على الوجه السليم وعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة قضى بغرامة مالية.
تعود تفاصيل الحكم إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية تعمل في مجال إصلاح الألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) لتنظيف صهريج المياه غير الصالحة للشرب وتركيب مادة عازلة بداخل الصهريج بمبلغ وقدره (550) ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل خلال مدة عشرة أيام من تاريخ التسليم مع ضمان لمدة (10) سنوات، وبعد شهر من تاريخ تسليم الخزان للورشة ودفع مبلغ (100) ريال عماني مقدمًا تفاجأ المستهلك بعدم إنجاز العمل بحجة عدم وجود عمال لتركيب المادة العازلة. ومجددًا قام المستهلك بالاتفاق مرة أخرى مع الشركة للقيام بتركيب صفائح حديدية بمبلغ (260) ريال عماني ودفع مبلغ (100) ريال عماني مقدمًا، ليتفاجأ بوجود تسريب مياه فيه أكثر من السابق على الرغم من إصلاحه، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه ضد المؤسسة لدى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة والتي قامت بمعاينة الصهريج من قبل مأمور الضبط القضائي بالإدارة إذ تبين بأن الشكوى المقدمة ضد المؤسسة صحيحة.
ونظرًا لعدم الوصول إلى تسوية ودية بين المستهلك والمؤسسة قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في هذا الشأن حيث أحالت ملف القضية إلى الجهات القضائية للبت فيها، وذلك بعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال كلا الطرفين؛ ومن ثم تمت إحالة الشكوى للادعاء العام والذي قام بدوره بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي من جانبها أصدرت الحكم بإدانة صاحب المؤسسة وتغريم المؤسسة مبلغًا وقدره (300) ريال عماني مع إحالة المطالبات المدنية إلى المحكمة المختصة وإلزام المؤسسة بالمصاريف.