مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي مؤخرًا حكمًا قضائيًا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية، قضى بإدانة ثلاثة متهمين بمعاقبتهم بالسجن والغرامة بجنحة عدم الالتزام بضمان تقديم الخدمة وفق المواصفات والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة.
تتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد ثلاث مؤسسات تعمل إحداها في مجال التجارة والمقاولات فيما تعمل الثانية في مجال الاستشارات الهندسية وتعمل الأخيرة في مجال المنتجات الاسمنتية،مفادها تعاقد المستهلك معهم لبناء مسجد وبعد الانتهاء من بناء المسجد بمدة قصيرة ظهرت به عدة عيوب منها تصدعات إنشائية والتشققات وعليه قام المستهلك بالتواصل مع المؤسسات التي لم تبدِ أية حلول لإصلاح تلك العيوب الانشائية، مما دعاه لتقديم شكواه للإدارة ضد المتهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى الفور قامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد التحقيق وجمع الاستدلالات واكتمال ملف القضية تم إحالته إلى الادعاء العام ومن ثم للقضاء، حيث تبين مخالفة المؤسسات لنص المادة (40 بدلالة المادة 25) من قانون حماية المستهلك، واقترافها جنحة " عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها" ، لذا قضت المحكمة بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وتغريم المتهم الأول والثاني مبلغًا وقدره ( 9000) ريال عماني مناصفة بينهم، كما قضت بتغريم المتهم الثالث مبلغ (3000) ريال عماني .