مسقط – الشبيبة
خصص قانون الخدمة المدنية الصادر في المرسوم السلطاني رقم 120/2004 فصلا خاصا لمواعيد العمل والإجازات وهو الفصل العاشر حيث جاء في المادة رقم 60 من القانون ما يلي :
يحدد مجلس الوزراء عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ويصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء
كما أشارت المادة 61 أن لرئيس الوحدة بعد الرجوع إلى المجلس تحديد عدد ساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في وحدته
الجدير بالذكر أن معالي الدكتور وزير العمل قدر صرح أن قانوني الخدمة المدنية والعمل الجديدان سيصدران بنهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل من هذا العام