تعديل رسوم عدد من خدمات الشرطة

بلادنا الاثنين ١٨/أبريل/٢٠١٦ ٠٥:٤٠ ص
تعديل رسوم عدد من خدمات الشرطة

مسقط - ش

أصدر المفتش العام للشرطة والجمارك معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي قراراً برقم 67/ 2016 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية، تضمن تعديل رسوم استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك للعمانيين برفعها من 3 ريالات إلى 10 ريالات عمانية.

كما تضمن التعديل تحديد رسم 20 ريالاً عمانياً لإصدار شهادة عدم المحكومية للأجانب، والتصديق على بصمة الأجنبي بـ 10 ريالات، إضافة إلى أن بطاقة التفويض السنوية لمندوبي الشركات لتخليص معاملاتهم مع شرطة عمان السلطانية تم تحديدها بـ 10 ريالات عمانية.

كما نص القرار على أن تكون رسوم تسجيل والتجديد السنوي للمتعاملين مع شرطة عمان السلطانية من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية في مجال التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية 20 ريالاً عمانياً.

كما أصدر المفتش العام للشرطة والجمارك قراراً برقم 662016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر. وتضمن القرار تحديد غرامة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص لتكون 40 ريالاً عمانياً، إضافة إلى تحديد رسم 60 ريالاً لحيازة المناظير التي تركب على الأسلحة النارية دون ترخيص، وحيازة ذخيرة لا يزيد عددها عن 50 طلقة دون ترخيص.

وتضمن القرار فرض غرامة تبلغ 100 ريال لحيازة كاتمات أو مخفضات للصوت دون ترخيص، وحيازة ذخيرة لا تقل عن 50 - 100 طلقة دون ترخيص.

وأشار القرار إلى فرض غرامة تقدر بـ 100 ريال عماني على إطلاق المقذوفات النارية في الأماكن غير المأهولة بالسكان، وإطلاقها في مكان عام أو حفل. وكانت وزارة المالية قد اتخذت في يناير الفائت إجراءات لمواجهة العجز وتصحيح الأوضاع المالية تضمنت تعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوحدات والمؤسسات الحكومية.