السالمي يصدر قراراً يتعلق بتنظيم أعمال سماسرة التأمين

بلادنا الأحد ٢٧/ديسمبر/٢٠٢٠ ١٠:٥٠ ص
السالمي يصدر قراراً يتعلق بتنظيم أعمال سماسرة التأمين

مسقط - الشبيبة

الهيئــة العامــة لســوق المـال
قـــرار
رقــم 87/2020
بتعديـل بعـض أحكـام لائحـة تنظيـم أعمـال سماسـرة التأمـين
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79 ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال ،
 وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ/ 19 / 2017 ،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين ، المشار إليها .
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي :  8  من جمادى الأولى 1442هـ
المـوافــــق : 23 من ديسمبـــــــــــــــر 2020م

 عبداللــه بـن سالــــم بـن عبداللــه السالمــي
 الرئيــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة لســـوق المــال

تعديـلات علـى بعـض أحكـام لائحـة تنظيـم أعمـال سماسـرة التأمـين
المــادة ( 1 )
يستبدل بنصوص المــواد (4/ البنــد 1) ، و(6/ البنـــد 7) ، و(7/ البنــــد 1) ، و(8/ البنـــد 2) ، و(9/ البند 1) ، و(18/ البند 7) ، و(21) ، و (26) ، و(28) ، و(33) ، و(35) من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليها ، النصوص الآتية :
المــادة ( 4 ) البند (1)
1- سداد العمولة التي تستحق للسمسار خلال فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسلم قسط التأمين .
المــادة ( 6 ) البند (7)
7 - صــــورة طــبــق الأصــــل مــن عقــد التأسيــس ، والنظــام الأساســي ، ونسخــة مـــن أنظمــــة العمل واللوائح الداخلية ، وشهادة القيد فـي السجل التجاري على أن يقتصر النشاط على أعمال السمسرة فـي التأمين ، وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان .   
المــادة ( 7 ) البند (1)
1 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية مصادقا عليها من جهات الاختصاص :
أ - بالنسبة للعمانيين :
أ - درجة زميل (Fellow) ، أو درجة رفيق (Associate) من معهد التأمين القانوني فـي لنــدن (CII) ، أو مـــن هيئـــة مكتتبــي الممتلكـــات والحــوادث فـي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيــة (CPCU) ، أو من معهد أو هيئة نظيرة توافق عليها الهيئة ، علاوة على خبرة فنية فـي أعمــال التأميــن لا تقل مدتهــا عن (3) ثلاث سنوات فـي مجال الاكتتاب التأميني ، أو إدارة شركات التأمين ، أو السمسرة فـي التأمين .
ب - ماجستيــر فـي التأميـــن أو فـي أحــد العلــوم الماليـــة أو الاقتصاديـــة أو الإداريـــة ، علاوة على خبرة فنية فـي أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (4) أربع سنوات فـي مجال الاكتتاب التأميني ، أو إدارة شركات التأمين ، أو السمسرة فـي التأمين .
ج - بكالوريوس فـي التأمين أو فـي أحد العلوم المالية أو الاقتصادية أو الإدارية ، علاوة على خبرة فنية فـي أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (5) خمس سنوات فـي مجال الاكتتاب التأميني ، أو إدارة شركات التأمين ، أو السمسرة فـي التأمين .
د - دبلوم فـي التأمين أو فـي أحد العلوم المالية أو الاقتصادية أو الإدارية ، علاوة على خبرة فنية فـي أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (6) ست سنوات فـي مجال الاكتتاب التأميني ، أو إدارة شركات التأمين ، أو السمسرة فـي التأمين .
هـ - دبلــوم التعليــم العــام عــلاوة على خبرة فنية فـي أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (10) عشر سنوات فـي مجال الاكتتاب التأميني ، أو إدارة شركات التأمين ، أو السمسرة فـي التأمين .
ب - بالنسبة للأجانب :
أ - درجة زميل (Fellow) ، أو درجة رفيق (Associate) من معهد التأمين القانوني فـي لندن (CII) ، أو من هيئة مكتتبي الممتلكات والحوادث فـي الولايات المتحدة الأمريكية (CPCU) ، أو من معهد أو هيئة نظيرة توافق عليها الهيئة ، علاوة على خبرة فنية فـي أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (6) ست سنوات فـي مجال الاكتتاب التأميني ، أو إدارة شركات التأمين ، أو السمسرة فـي التأمين .
ب - ماجستير فـي التأمين أو فـي أحد العلوم المالية أو الاقتصادية ، علاوة على خبرة فنية فـي أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (7) سبع سنوات فـي مجال الاكتتاب التأميني ، أو إدارة شركات التأمين ، أو السمسرة فـي التأمين .
ج - بكالوريوس فـي التأمين أو فـي أحد العلوم المالية أو الاقتصادية ، علاوة على خبرة فنية فـي أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (8) ثماني سنوات فـي مجال الاكتتاب التأميني ، أو إدارة شركات التأمين ، أو السمسرة فـي التأمين .
وفـي جميع الأحوال ، يجوز للهيئة إجراء اختبار ومقابلة شخصية للمدير قبل تعيينه .
المــادة ( 8 ) البند (2)
2 - وديعة مالية مرهونة لصالح الهيئة أو ضمان مصرفـي صادر من أحد المصارف العاملــة فـي السلطنـــة يكـــون ساريـــا طــوال مــدة الترخيــص ، وذلك بمبلغ وقدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال عماني لفئة سمسار تأمين ، و(150.000) مائة وخمسون ألف ريال عماني لفئة سمسار إعادة تأمين ، و(200.000) مائتا ألف ريال عماني لفئة سمسار تأمين وإعادة تأمين ، وذلك لضمان كافة حقوق الغير من قبل السمسار ، الناشئة عن أعمال السمسرة فـي التأمين .
ويجب على السمسار الذي يرفق مع الطلب وديعة مالية ، تقديم شهادة من المصرف تثبت رهن الوديعة لصالح الهيئة ، وأن المصرف لن يسمح للسمسار بسحب أي جزء من الرهن إلا بموافقة الهيئة .
المــادة ( 9 ) البند (1)
 1 - فـي حــال استيفاء الطلــب للبيانـــات والشـــروط والمستنــــدات الأوليـــة المطلوبـــــة يتـــم إخطار مقدم الطلب بذلك ، وعليه تقديم المستندات الخاصة بالضمانات المالية مثل : (وثيقة الأخطاء المهنية ، والوديعة المالية أو الضمان المصرفـي ، ورسوم الترخيص) ، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أنه قد قام بتوفير مكان خاص لممارسة النشاط ، وذلك فـي مدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ الإخطار .
المــادة ( 18 ) البند (7)
7 - إلزام العميل بدفع قسط التأمين ، وأي مبالغ أخرى قد تستحق عليه إلى شركة التأمين مباشرة ، وذلك حسبما تنص عليه الاتفاقية المبرمة بين كل من شركة التأمين ، والسمسار ، واستثناء من ذلك ، يجوز تحصيل أقساط التأمين الفردي ، وتوريدها إلى شركة التأمين خلال فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إصدار الوثيقة .
المــادة ( 21 )
تبدأ السنة المالية للسمسار فـي الأول من شهر يناير ، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى فإنه إذا تأسس السمسار خلال النصف الأول من السنة ، فإن سنته المالية تنتهي بنهاية هذه السنة ، أما إذا تأسس خلال النصف الثاني من السنة ، فإن سنته المالية تنتهي بنهاية السنة التالية .
المــادة ( 26 )
يجب ألا تقل جملة أصول السمسار عن جملة التزاماته فـي أي وقت عن (50.000) خمسين ألف ريال عماني ، إذا كان يمارس أعمال السمسرة فـي التأمين أو إعادة التأمين ، وعن (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال عماني ، إذا كان يجمع بين أعمال السمسرة فـي التأمين ، وإعادة التأمين .
وتحتسب تلك الأصول والالتزامات على النحو الآتي :
1 - إجمالي الأصول حسب القوائم المالية للسمسار ، ويخصم منها الآتي :
أ - الأصول غير الملموسة .
ب - إجمالي الذمم المدينة التي تخص الأطراف ذوي العلاقة المنصوص عليهم فـي المعايير الدولية للتقرير المالي .
2 - إجمالي الالتزامات حسب القوائم المالية للسمسار ، ويضاف إليها الذمم الدائنة للمؤسسين ، وإدارة السمسار ، التي من بينها القروض والمدفوعات المقدمة من قبلهم (إذا صنفت فـي جانب حقوق الملكية) .
المــادة ( 28 )
يحظر على السمسار القيام بالآتي :
1 - التعامل مع شركة تأمين غير مرخصة من الهيئة ، باستثناء القيام بأعمال سمسار إعادة التأمين .
2 - التأخر فـي سداد جميع الالتزامات المالية وفقا لما هو متفق عليه بينه ، وبين شركة التامين لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها .
3 - تنازلــه عــن قيــده فـي السجـــل لشخــص آخــر أو تأجــير مركــزه أو أي من فروعه المرخصة فـي السلطنة .
4 - التخلف عن تجديد الترخيص فـي المدة المحددة .
5 - التخلف عن تجديد الوديعة المالية أو خطاب الضمان المصرفـي .
6 - الإخلال بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة فـي القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمله ، والتعاميم التي تصدرها الهيئة .
المــادة ( 33 )
يصدر الرئيس التنفيذي قرارا بإلغاء الترخيص فـي حال تحقق أي من أسباب الإلغاء المنصوص عليها فـي المادة (32) من هذه اللائحة ، على أن تتولى الهيئة إخطار شركات التأمين خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
ويجب على السمسار الذي صدر قرار بإلغاء ترخيصه الالتزام بالآتي :
1 - وقــــف مزاولـــة نشاط أعمال السمسرة فـي التأمــين المرخـص بــه ، وعدم القيام بأي عمليات تسويق لوثائق تأمين جديدة .
2 - العمل على تسوية جميع التعامــلات والالتزامــات مــع جميـع الأطراف الأخرى المتعاملة معه .
3 - موافاة الهيئة بخطاب إخلاء مسؤولية وبراءة ذمة من جميع شركات التأمين التي تعامل معها تثبت عدم وجود أي مستحقات مالية عليه .
4 - موافاة الهيئة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبله ، لتسليم جميع الأعمال التي ما زالت فـي ذمته لشركات التأمين المتعاقد معها .
5 - نشر إعـــلان فـي صحيفتــين محليتـــين خــــلال (2) يومـــين متتاليـــين باللغتــين العربيـــة والإنجليزية ، لإعلام كافــة الأطراف التــي يتعامــل معهــا بإلغاء ترخيصه ، وعليه موافاة الهيئة بنسخة من الإعلان فور نشره .
وفـي جميع الأحوال لا يجوز للسمسار الذي ألغي ترخيصه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد ، إلا بعد مرور (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص .
المــادة ( 35 )
لا يجوز الإفراج عن الوديعة المالية أو خطاب الضمان المصرفـي إلا بعد مرور (1) عام واحد من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص ، والتأكد من عدم وجود أي التزامات مالية على السمسار .
ويجوز للهيئة الإفراج عن الوديعة المالية أو خطاب الضمان المصرفـي قبل مضي المدة المشار إليها فـي حال قيام المصفـي المكلف بتصفية نشاط السمسار بمخاطبة الهيئة للإفراج عن الضمان .
المــادة ( 2 )
تضاف فقرتان فـي نهاية المادتين (5) ، و (16/البند 7) من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليها ، على النحو الآتي :
المــادة ( 5 )
" كما يحق للسمسار عند إبرام وثائق التأمين الفردية أن يخصم عمولته من الأقساط المحصلة من قبل العملاء قبل تحويلها لشركة التأمين حسب العقد الموقع بين الطرفين".
المــادة ( 16 ) البند (7)
" مع الاحتفاظ - كتابيا أو إلكترونيا - بما يثبت إطلاع العميل على عرضين على الأقل قبل إبرامه لوثيقة التأمين".
المــادة ( 3 )
تضاف إلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين ، النصوص الآتية :
 البند (10) من المــادة (24)
10- التعامل مع أشخاص من غير العاملين لديه المقيدين فـي وزارة العمل لتسويق منتجات شركات التأمين .
البند (6) من المــادة (32)
6- إذا دخل السمسار فـي طور التصفية .
المــادة (35) مكررا
يجــــوز للهيئـــة توقيــع أحــــد الجزاءات الآتية فـي حالة مخالفة السمسار أحكام المواد (22 ، 23 ، 24 ، 28) من هذه اللائحة :
1 - الإنذار .
2 - توقيع غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني .
3 - إيقاف مؤقت عن ممارسة العمل لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر .
وللهيئة إذا قام السمسار بمعالجة أسباب الإيقاف خلال المدة المتفق عليها مع الهيئة فـي ضوء الأسباب التي أدت إلى ذلك ، السماح للسمسار بممارسة الأعمال المرخص بها ، أو جزء منها بعد التأكد من معالجة كافة أسباب الإيقاف .
المــادة ( 4 )
يلغى البند (1) من المادة (17) ، والمواد (29 ، 31 ، 34) من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليها .