حكمان قضائيان ضد أصحاب مكاتب استقدام أيدي عاملة بصحار

مؤشر السبت ٢٦/ديسمبر/٢٠٢٠ ١١:٣٤ ص
حكمان قضائيان ضد أصحاب مكاتب استقدام أيدي عاملة بصحار

مسقط - الشبيبة

أصدرت محكمة صحــــار الابتدائية حكمان قضائيان ضد أصحاب مكتبين لاستقدام الأيدي العاملة بجنحة عدم الالتزام بإعادة مبلغ الاستقدام بعد امتناع العاملات عن العمل بدون مبرر قانوني وجنحة عدم الالتزام بضمان الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وما يتفق مع طبيعتها حيث قضت بالإدانة وغرامات ماليه باجمالي (3710) ريال عماني.

وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع مكتب استقدام أيدي عاملة لاستقدام عاملة منزل مقابل (1300) ريال عماني وبعد استلامه العاملة وخلال فترة الضمان امتنعت عن العمل فتم إعادتها إلى المكتب ومطالبته باسترجاع المبلغ إلا أن القائمين على المكتب رفضوا ذلك مما دعاه إلى التوجه بشكواه إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار التي قامت بالإجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها بدوره للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بإعادة مبلغ الاستقدام بعد امتناعه عن العمل بدون مبرر قانوني ومعاقبتهم بالغرامة عنها (50) ريال عماني وبجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبتهما عنها بالغرامة (100) ريال عماني، ومدنيا بفسخ العقد الذي بينهما واعادته لما كان عليه قبل التعاقد بان يعيد المتهمان بالتضامن والانفراد (1300) ريال عماني للمجني عليه ونقل العاملة لكفيل اخر والزامهما المصاريف واتعاب المحاماة (100) ريال عماني.

بينما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة مفادها تعاقد المستهلك مع المكتب على استقدام عاملة منزل مقابل (1650) ريال عماني وبعد استلامه العاملة وخلال فترة الضمان هربت من المنزل متوجهة لسفارة بلدها، بعدها توجه المستهلك إلى صاحب المكتب مطالباً بإعادة المبلغ المدفوع والموثق بالعقد المبرم بينهما إلا أن القائمين على المكتب رفضوا ذلك فتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة ثم إحالة القضية إلى الادعاء العام والذي أحالها بدورة إلى المحكمة والتي حكمت بإدانة المتهمين بارتكاب جنحة عدم الالتزام بإعادة مبالغ استقدام العاملة بعد امتناعها عن العمل بدون سبب قانوني وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (300) ريال عماني لكل منهما وبجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (300) ريال عماني ومدنيا إلزامه بإعادة مبلغ الاستقدام وقدره (1650) ريال عماني للمدعي بالحق المدني.