هل يحق تشغيل العامل تعويضاً عن أيام الإجازة المرضية؟

مؤشر الاثنين ١٨/أبريل/٢٠١٦ ٠٥:٥٠ ص
هل يحق تشغيل العامل تعويضاً عن أيام الإجازة المرضية؟

تطرقت المادة (66) من قانون العمل العماني عن حق العامل في الحصول على إجازة مرضية, وقد حدد المشرع هذه المدة بـ (70) يوما عشرة أسابيع طوال السنة وقد تكون هذه المدة متصلة أو منفصلة، ويمكن تقسيم هذه المدة من الإجازة المرضية إلى أربعة أقسام من حيث استحقاق العامل للأجر أثناء هذه الإجازة:
أولاً: يستحق العامل أجره الشامل عن إجازته المرضية إذا لم تتجاوز 14 يوما خلال السنة (1-14)، فلا يحق لصاحب العمل استقطاع إية مبالغ على العامل طالما أن إجازته المرضية وقعت ضمن هذه المدة وقدم العامل ما يثبت ذلك.
ثانياً: يستحق العامل 75% من أجره الشامل عن إجازته المرضية إذا تجاوزت 14 يوما خلال السنة, ويستمر استحقاق العامل لثلالثة أرباع أجره الشامل لمدة 14 يوما بعد تجاوزه 14 يوما الأولى خلال السنة (15- 28 )، وقد تكون هذه المدة متصلة أو منفصلة ولكن بشرط أنها لا تتعدى 14 يوما, فلو كان أجر اليوم العادية 10 ريالات على سبيل المثال فإن العامل يستحق عن أي يوم إجازة مرضية خلال هذه المدة مبلغ وقدره 7.5 ريال عماني.
ثالثاً: يستحق العامل 50% من أجره الشامل عن إجازته المرضية إذا تجاوزت 28 يوما خلال السنة, ويستمر إستحقاق العامل لنصف إجره الشامل لمدة 14 يوما بعد تجاوزه 28 يوما إجازه مرضية خلال السنة (29 – 42).
رابعاً: يستحق العامل 25% من أجره الشامل عن إجازته المرضية إذا تجاوزت 42 يوما خلال السنة, ويستمر استحقاق العامل لربع الأجر الشامل لمدة 28 يوما بعد تجاوزه 42 يوم إجازة مرضية (43- 70) وبهذا يكون العامل قد استنفذ مدة الإجازة المرضية وهي 70 يوما خلال السنة والتي يستحق العامل فيه الأجر بنسب مختلفة.
وبعد هذه المدة لا يستحق العامل أي أجر عن أية إجازة يقدمها لصاحب العمل وكما أنه لا يمكن لصاحب العمل أن يتخذ إجراء الفصل ضد أي عامل لديه إجازه مرضية بعد تجاوز 70 يوما, ويحق للعامل بأن يستنفذ رصيد إجازته الاعتيادية بجانب الإجازات المرضية, وينبغي الإشارة بأن هذه المادة تتحدث عن علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل ويجب مراعاة أحكام قانون الـتأمينات الاجتماعية في مثل هذه الحالات.
وعليه فإنه لا يحق لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل أياماً إضافية تعويضاً عن الأيام التي قضاها في الإجازة المرضية فأيام الإجازة المرضية تعامل بنفس معاملة أيام العمل العادية من حيث الحقوق المترتبة لها طالما أنها كانت من ضمن الفترات المذكورة سابقاً.

أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية