مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك قضت بالإدانة بالسجن 3 أشهر والطرد المؤبد من البلاد وفرض غرامات مالية بلغت 2000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ورود معلومات تفيد قيام المتهم بتداول تبغ ممضوغ وسجائر محظور تداولها وبعد التأكد من المعلومات واصدار إذن تفتيش من الادعاء العام تم ضبط المتهم وبحوزته تبغ ممضوغ وسجائر غير مصرح بتداولها ومبالغ مالية بالإضافة إلى عملات أجنبية وبعد التحقيق معه أقر بالترويج وبيع التبغ الممضوغ والسجائر منذ فترة طويلة.
وبعد اكتمال ملف التحقيق تم إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص التي "قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول مواد محظور تداولها والعمل بدون ترخيص من الجهة المختصة، وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر مع الأمر بإبعاده من البلاد وحرمانه من دخولها مؤبدا بعد تنفيذ عقوبته ومصادرة المضبوطات والمصاريف".
فيما تتلخص تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد وكالة بيع سيارات مفادها قيامه بشراء مركبة وبعد أربعة أيام من الشراء قام بفحص مستوى زيت المحرك وتبين له وجود نقص في نسبة الزيت، فقام بإعادة المركبة قسم الصيانة بالوكالة وأفاد مدير الصيانة بوصول تقرير من المصنع يؤكد وجود عيب تصنيعي في هذا النوع من المركبات واحتياج المركبة إلى برمجة من الفرع الرئيسي، حيث تم إعادة البرمجة ولكن تكرر ظهور العيب فيها وبعد مناقشات المشتكي مع الوكالة أكدت له الأخيرة بأنه لا يوجد لديهم حل لمشكلة مركبته، ولعدم التوصل إلى حل ودي مع الجهة المشتكى عليها تم إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو ابدالها وقضت بمعاقبته بالغرامة 2000 ريال عماني ينفذ منها 500 ريال عماني ويوقف الباقي مع الأمر بفسخ عقد بيع المركبة وإعادة الحال على ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام المتهم بالمصاريف شاملة أتعاب الخبير.