6 أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

مؤشر الأربعاء ١٦/ديسمبر/٢٠٢٠ ١٤:١٥ م
6 أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء أحكاماً قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.

وتتلخص الثلاثة الأحكام الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من مستهلكين مفادها قيامهم بالاتفاق مع مؤسسة تجارية بتفصيل أثاث لمنازلهم حسب العقد المتفق بينهم إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل وأخذت تماطل في تسليمه، مما دفع المستهلكين إلى تقديم شكواهم لدى الإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام بإدانة المتهم وقضت بتغريمه عن القضية الأولى (100) ريال عماني للحق العام وحمل المصروفات القانونية، ومدنياً إلزامه بإنجاز جميع الأعمال المتفق عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الحكم، فإن تعذر علية يلزم بإعادة المبلغ المسدد وقدره(2200) ريال عماني للمدعي ، وعن القضية الثانية بتغريمه (100) ريال عماني للحق العام وحمل المصروفات القانونية ، ومدنياً بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (500) ريال عماني, وعن القضية الثالثة بتغريمه من أجلها (100) ريال عماني للحق العام وحمل المصروفات القانونية، ومدنيا الزامه بإنجاز جميع الأعمال المتفق عليها في فاتورة التعاقد خلال ثلاثة أسابيع .

فيما تتلخص القضية الرابعة في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على إكمال أعمال الحدادة لمنزله قيد الإنشاء إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل وأخذت تماطل في إنجازه، وعلى ضوء ذلك توجه المشتكى لتقديم شكواه للإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم لمخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه من أجلها (100) ريال عماني للحق العام وحمل المصروفات القانونية.

أما تفاصيل القضية الخامسة والسادسة فتعود إلى تلقي شكاوي من مستهلكين أثنين بعد قيامهما بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على تفصيل أبواب ونوافذ لمنزليهما إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل المتفق بينهم وأخذت تماطل في إنجاز العمل، ووفقاً لذلك قامت الإدارة على الفور باتخاذ إجراءاتها اللازمة وإحالتها للادعاء العام يليه المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم لمخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه (200) ريال عماني للحق العام، وحمل المصروفات القانونية.

وتهيب الهيئة بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج اليها المستهلك.