قرار بإصدار قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري

مؤشر الأحد ٠٦/ديسمبر/٢٠٢٠ ١٠:٢٥ ص
قرار بإصدار قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري

مسقط - الشبيبة

أصدر  محمد الشرجي رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري قرارا رقم 8/2020 بإصدار قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2018 بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري ، وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم 37/2019 ، 
 وإلى موافقة مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري ،  

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري ، المرفقة .

 المــادة الثانيــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صــدر فـي : 8 من ربيــع الثانـي 1442هـ

المـوافـــــق : 24 من نوفمبــــــــــــر 2020م

                                                                          حمــــد بــــن محمـــد الشرجــــي

                                                                         رئيـس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري

قواعــــد التحكيـــم

  لمركــز عمــان للتحكيــم التجــاري

جــدول المحتويـــات

الفصــل الأول : أحكــام تمهيديــة

المادة (1) : تعريفات

المادة (2) : نطاق التطبيق

المادة (3) : الإخطارات أو المراسلات الكتابية والمدد الزمنية

الفصــل الثانــي : بــدء إجــراءات التحكيــم

المادة (4) : طلب التحكيم

المادة (5) : الرد على طلب التحكيم والدعوى المقابلة

المادة (6) : العقود المتعددة

المادة (7) : إدخال أطراف إضافـية

المادة (8) : ضم الدعاوى

المادة (9) : التمثيل والمساعدة

الفصــل الثالــث : تشكيــل هيئــة التحكيــم

المادة (10) : عدد المحكمين

المادة (11) : تعيين المحكمين

المادة (12) : إفصاح المحكمين

المادة (13) : رد المحكم

المادة (14) : إخطار طلب رد المحكم

المادة (15) : البت فـي طلب رد المحكم

المادة (16) : استبدال المحكم

المادة (17) : إعادة جلسات الاستماع عند استبدال محكم

المادة (18) : أمين سر هيئة التحكيم

المادة (19) : محكم الطوارئ

الفصــل الرابــع : إجــراءات التحكيــم

المادة (20) : أحكام عامة

المادة (21) : إحالة الملف إلى هيئة التحكيم

المادة (22) : مقر التحكيم

المادة (23) : القواعد القانونية الواجبة التطبيق

المادة (24) : لغة التحكيم

المادة (25) : التدابير المؤقتة

المادة (26) : سير إجراءات التحكيم

المادة (27) : الدفع باختصاص هيئة التحكيم

المادة (28) : الاجتماع التمهيدي ووثيقة المهمة

المادة (29) : مذكرات الأطراف

المادة (30) : جلسات الاستماع

المادة (31) : الشهود

المادة (32) : الخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم

المادة (33) : الإخفاق

المادة (34) : التنازل عن حق الاعتراض

المادة (35) : السلطات الإضافـية لهيئة التحكيم

المادة (36) : انتهاء الإجراءات

المادة (37) : إنهاء إجراءات التحكيم

المادة (38) : الإجراءات المستعجلة

الفصــل الخامــس : حكــم التحكيــم

المادة (39) : المدة الزمنية لإصدار حكم التحكيم

المادة (40) : حكم التحكيم

المادة (41) : تفسير حكم التحكيم وتصحيحه والحكم الإضافـي

الفصــل السادس : مصاريــف التحكيــم

المادة (42) : المصاريف

المادة (43) : رسوم التسجيل

المادة (44) : الرسوم الإدارية

المادة (45) : إيداع المصاريف

المادة (46) : توزيع المصاريف

المادة (47) : أتعاب هيئة التحكيم

الفصــل السابــع : أحكــام عامــة

المادة (48) : السرية

المادة (49) : استرداد المستندات والتخلص منها

المادة (50) : الإعفاء من المسؤولية

المادة (51) : حسن النية

المادة (52) : لغة القواعد

الملحق (1) : جدول الرسوم والأتعاب

الملحق (2) : نموذج شرط التحكيم

قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري

الفصــل الأول

أحكـام تمهيديــة

المــادة ( 1 )

 تعريفــات

1-1 يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

المركـــز :

مركز عمان للتحكيم التجاري .

اللجنـة التنفيذيـة :

اللجنــة التنفيذيــة للمركــز برئاســة الرئيــس التنفيــذي للمركــز ، وعضويـــة اثنـــين من المستشارين .

هيئـة التحكيـم :

الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فـي النزاع المحال إلى التحكيم .

المسجـــل :

مسجل المركز .

القواعــد :

قواعد تحكيم المركز .

الدعـــوى :

أي مطالبة يتقدم بها أي طرف ضد طرف آخر .

طلــب التحكيـم :

طلب بدء إجراءات التحكيم بموجب هذه القواعد .

حكــم التحكيـم :

يطلق على/ أو يشمل ، حكم التحكيم الجزئي ، أو المؤقت ، أو النهائي .

الــــرد :

الرد على طلب التحكيم .

الطــرف أو الأطــراف :

المدعون و / أو المدعى عليهم .

المدعــي :

الطرف الذي يبادر باللجوء إلى التحكيم ، أو الطرف الذي يطلب إدخاله كمدع .

المدعـى عليـه :

الطرف المقام ضده التحكيم .

1-2 تشمل الكلمات المستخدمة فـي صيغة المفرد فـي معناها ، صيغة الجمع ، والعكس صحيح وفقا لمتطلبات السياق . كما تشمل كلمات المدعي ، والمدعى عليه ، والمحكم ، والممثل ، والطرف ، وغيرها فـي استخدامها للدلالة على المؤنث ، والمذكر ، وعلى الشخص الطبيعي ، أو المعنوي .

المــادة ( 2 )

نطـاق التطبيــق

2-1 إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات إلى التحكيم وفقا لهذه القواعد ، تتم تسوية تلك المنازعات عندئذ وفقا لهذه القواعد ، مع مراعاة ما يتفق عليه الأطراف كتابة من تعديلات .

2-2 تسري هذه القواعد على إجراءات التحكيم ، وتعد مكملة لأي اتفاق يتضمن ما أشير إليه فـي المادة 2-1 أعلاه ، وذلك فيما عدا تعارض أي من هذه القواعد مع أي نص من النصوص الآمرة فـي القانون الواجب التطبيق على التحكيم .

2-3 تخضع إجراءات التحكيم أمام الهيئة لهذه القواعد ، فإذا لم تنص القواعد على أمر ما ، تخضع الإجراءات لأي قواعد يتفق عليها الأطراف ، أو وفقا لما تقررها الهيئة فـي حال عدم اتفاقهم ، سواء تمت الإشارة إلى تطبيق قواعد إجراءات قانون وطني محدد على التحكيم ، أم لم تشر .

2-4 لا يعيق سير إجراءات التحكيم اعتراض أي طرف على التحكيم فـي أي مرحلة من الإجراءات ، أو عدم مشاركته فيها .

المــادة ( 3 )

الإخطـارات أو المراسـلات الكتابيـة والمـدد الزمنيـة

3-1 تكون جميع الإخطارات ، والمراسلات ، والمقترحات بموجب هذه القواعد كتابة ، وترســل فـي الوقــت ذاته ، وبعدد من النسخ يكفـي كل طرف ، والمحكمين ، والمسجل .

3-2 تكون جميع المراسلات إلى المسجل باللغة العربية ، أو باللغة الإنجليزية ، بغض النظر عن لغة التحكيم .

3-3 بعد إخطار المسجل بتشكيل هيئة التحكيم ، وإحالة الملف ، تجري جميع المراسلات بين الهيئة والأطراف مباشرة . كما ترسل نسخة إلكترونية فقط من جميع المذكرات التي يقدمها الأطراف إلى المسجل ، ما لم يطلب خلاف ذلك .

3-4 يسلــم أي إخطــــار ، أو خطــــــاب ، أو مقتـــــــرح مقابـــــــل إيصـــــال ، أو بالبريــــــد المسجـــــل ، أو بالبريد السريع ، أو بأي شكل من أشكال الاتصال الإلكتروني (ويشمل ذلك البريد الإلكتروني ، والفاكس) ، أو أي وسيلة اتصال أخرى توفر سجلا بالتسليم .

3-5 يعد الإخطار ، أو الخطاب ، أو المقترح قد تم تسلمه فـي يوم تسليمه فـي أي من الحالات الآتية :

أ - إلى المرسل إليه شخصيا ، أو إلى ممثله المفوض .

ب - فـي محل الإقامة المعتاد للمرسل إليه أو مكان عمله ، أو عنوانه المحدد .

ج - إلى أي عنوان يتفق عليه الأطراف .

د - وفقا لمــا اعتاد عليه الأطراف فـي التعاملات السابقة ، أو

هـ - فـي حال تعذر ما ذكر سابقا ، وبعد بذل جهد معقول ، فيكون التسليم إلى آخر عنوان ، أو محل إقامة ، أو مكان عمل معروف للمرسل إليه .

3-6 يبــدأ سريــان المــدد وفقــا لهــــذه القواعــد اعتبــارا مــن اليــوم التالي لتسليم الإخطار ، أو الخطاب ، أو المقترح . وتحتسب أي فترة زمنية بموجب هذه القواعد وفقا لتوقيت سلطنـــة عمــان (جرينتـــش+4) ، مــا لــم يتفــق الأطراف ، أو تقرر اللجنة التنفيذية ، أو هيئة التحكيم خلاف ذلك .

3-7 تدخل العطلة الرسمية أو غير أيام العمل التي تتضمنها أي مدة زمنية بموجب هذه القواعد فـي حساب تلك المدة .

3-8 إذا صــادف اليــوم الأخيــر مــن أي مــدة زمنيــة بموجــب هـــذه القواعــد عطلـــة رسميـــة ، أو يوم غير عمل فـي محل التسلم وفقا للمادة 3-6 ، تمدد تلك المدة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة .

الفصل الثاني

بدء إجراءات التحكيم

المــادة ( 4 )

طلـب التحكيـم

4-1 يرسل الطرف الذي يبادر باللجوء إلى التحكيم وفقا لهذه القواعد طلب التحكيم إلى المسجل ، الذي يخطر المدعى عليه بطلب التحكيم ، وتاريخ تسلمه .

4-2 يتعين أن يشتمل طلب التحكيم على ما هو آت :

أ - طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم .

ب - أسماء ، وعناوين ، وأرقام الهاتف والفاكس ، وعناوين البريد الإلكتروني - إذا كانت متوافرة ، الخاصة بأطراف التحكيم ، وممثلي المدعي ، إن وجدوا .

ج - إشارة إلى اتفاق التحكيم الذي يستند إليه المدعي ، مع نسخة منه .

د - إشــارة إلى العقــود أو المستنـــدات القانونية الأخرى التي نشأت المنازعة عنها ، أو بشأنها ، ونسخة منها ، إن أمكن .

هـ - وصفا موجزا لطبيعة المنازعة ، وظروفها مع تحديد الطلبات التي يطالب بها المدعي ، والمبلغ الذي يدعي به ، اذا كان ممكنا .

و - بيانا بأي مسائل سبق أن اتفق عليها الأطراف بشأن سير التحكيم ، أو التي يرغب المدعي فـي تقديم مقترح بشأنها .

ز - اقتراحا بشأن عدد المحكمين إذا لم يحدده اتفاق التحكيم .

ح - ترشيح محكم إذا نص اتفاق التحكيم على (3) ثلاثة محكمين ، أو اقتراح محكم فرد إذا نص اتفاق التحكيم على محكم فرد ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

ط - أي ملاحظة بشأن القانون واجب التطبيق .

ي - اقتراح مقر التحكيم ، ولغته ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

ك - إثبات دفع رسوم التسجيل المنصوص عليها فـي هذه القواعد .

4-3 يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب التحكيم المكتمل هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم لكافة الأغراض .

4-4 يجب على اللجنة التنفيذية أن تقرر عدم المضي فـي إجراءات طلب التحكيم فـي حال تبين من ظاهر الأوراق عدم اختصاص المركز بالنظر فـي المنازعة .

المــادة ( 5 )

 الرد على طلب التحكيم والدعوى المقابلة

5-1 يرسل المدعى عليه رده على طلب التحكيم خلال (21) واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لطلب التحكيم من المسجل على أن يتضمن ما يأتي :

أ - اسم ، وعنوان ، وأرقام هاتف ، وفاكس ، وعنوان البريد الإلكتروني ، وبيانات الاتصال الأخرى الخاصة بالمدعى عليه ، وممثليه - إن وجدوا - .

ب - تأكيدا أو رفضا للطلبات أو جزءا منها ، بما فـي ذلك ، حيثما أمكن ، أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم .

ج - أي رد على البيانات الواردة فـي طلب التحكيم بمقتضى المادة 4-2 ، أو فيما يتعلق بالمسائل التي تشملها تلك المادة .

د - عرضا موجزا لطبيعة المنازعة ، والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى المقابلة وفقا للمادة 5-6.

هـ - ترشيح محكم إذا نص اتفاق التحكيم على (3) ثلاثة محكمين ، أو اقتراح محكم فرد إذا نص على محكم فرد ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، مع إبداء الرأي على اقتراح المدعي للمحكم الفرد ، أو تقديم اقتراح مقابل .

5-2 لا يحول عدم رد المدعى عليه على طلب التحكيم دون مواصلة إجراءات التحكيم وفقا لهذه القواعد . وإذا نص اتفاق التحكيم على ترشيح الأطراف للمحكمين ، يعد عدم إرسال المدعى عليه للرد ، أو ترشيح محكم خلال المدة المحددة فـي المادة 5-1 أعلاه ، تنازلا لا رجعة فيه عن حقه فـي ترشيح محكم .

5-3 لا يحول إخفاق المدعى عليه فـي إرسال الرد ، أو أي جزء منه (فـي حد ذاته) خلال المدة المذكورة أعلاه من رفض أي دعوى ، أو تقديم أي دفاع ، أو دعوى مقابلة فـي التحكيم .

5-4 يجوز للجنة التنفيذية ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن تمنحه أجلا إضافيا أقصاه (14) أربعة عشر يوما لإيداع الرد ، على أن يحتوي طلب التمديد على ملاحظات المدعى عليه أو اقتراحاته بشأن عدد المحكمين ، واختيارهم ، وكذلك ترشيح المحكم إذا نصت القواعد على ذلك ، وإذا لم يقم المدعى عليه بذلك ، يستكمل المسجل الإجراءات وفقا لهذه القواعد .

5-5 يخطر المسجل المدعي ، وكافة الأطراف الأخرى برد المدعى عليه ، وبأي دعوى مقابلة بعدد النسخ المنصوص عليه فـي المادة 3-1 من هذه القواعد .

5-6 يكون تقديم المدعى عليه لأي دعوى مقابلة ، مع رده ، وعلى أن تتضمن الآتي :

أ - وصفا موجزا لطبيعة المنازعة ، والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى المقابلة ، وأساسها .

ب - بيانا يوضح مطالبته ، مرفقا به مبالغ ، أي دعاوى مقابلة محددة القيمة ، وكلما كان ذلك ممكنا ، تقديرا لقيمة أي دعاوى مقابلة أخرى .

ج - أي اتفاقيات ذات صلة ، ولا سيما اتفاق التحكيم .

د - إشارة إلى اتفاق التحكيم الذي يتم تقديم الدعوى المقابلة بموجبه ، وذلك فـي حال تقديم الدعاوى المقابلة بموجب أكثر من اتفاق تحكيم .

هـ - إثبات دفع رسوم التسجيل التي تنص عليها هذه القواعد عن أي مطالبة مقابلة.

     كما يجوز للمدعى عليه تقديم أي مستندات أو معلومات أخرى مع الدعاوى المقابلة التي يراها مناسبة ، أو قد تساهم فـي التسوية الفعالة للمنازعة .

5- 7 يقدم المدعي ردا على أي دعوى مقابلة خلال (21) إحدى وعشرين يوما من تاريخ تسلمها من المسجل . ويجوز للجنة التنفيذية ، بناء على طلب المدعي ، منحه أجلا إضافيا أقصاه (14) أربعة عشر يوما لتقديم الرد قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم .

المــادة ( 6 )

 العقود المتعددة

يجوز تسوية منازعات نشأت عن أكثر من عقد ، فـي طلب تحكيم واحد ، شريطة تحقق أيا مما يأتي :

أ - أن يوافق أطراف تلك العقود على طلب تحكيم واحد يجري وفقا لهذه القواعد .

ب - أن تتضمن تلك العقود اتفاقات تحكيم تحيل هذه المنازعات إلى التحكيم وفقا للقواعد ، وأن تكون اتفاقات التحكيم متوافقة ، وأن :

1 - تنشأ المنازعات من العلاقة القانونية ، أو الاقتصادية ذاتها .

2 - تتكون هذه العقود من عقد أساسي وعقود إضافية .

3 - أن تنشأ المنازعات من معاملة أو سلسلة معاملات ذات صلة .

المــادة ( 7 )

إدخال أطراف إضافية

7-1 يجوز لأي طرف من أطراف التحكيم قبل تشكيل هيئة التحكيم التقدم بطلب لدى المسجل لإدخال طرف إضافـي أو أكثر إلى التحكيم بموجب هذه القواعد بصفته مدعيا أو مدعى عليه ، شريطة استيفاء أي من المعايير الآتية :

أ - أن يكون الطرف المطلوب إدخاله ملزما باتفاق التحكيم ، أو

ب - أن يوافق جميع الأطراف ، بمن فيهم الطرف المطلوب إدخاله ، كتابة على هذا الإدخال .

7-2 يجب أن يتضمن طلب الإدخال ما يأتي :

أ - رقم دعوى التحكيم قيد النظر .

ب - أسماء ، وعناوين ، وأرقام هواتف ، وأرقام فاكس ، وعناوين بريد إلكتروني - إذا كانت معلومة - جميع الأطراف ، بمن فيهم الطرف المطلوب إدخاله ، وممثلوهم - إن وجدوا - وأي محكمين جرى ترشيحهم ، أو تعيينهم فـي دعوى التحكيم قيد النظر .

ج - صفة الطرف المطلوب إدخاله مدعيا أم مدعى عليه .

د - البيانات الواردة فـي المادة 4-2 (ج) والمادة 4-2(د) .

هـ - تحديد الاتفاق ذي الصلة ، وتقديم نسخة منه حيثما أمكن ، فـي حال تقديم الطلب بموجب المادة 7-1 (ب) .

و - بيان موجز بالوقائع والأساس القانوني للطلب .

7-3 يعد طلب الإدخال كاملا إذا استوفى جميع متطلبات المادة 7-2 ، أو إذا قرر المسجل وجود امتثال جوهري لتلك المتطلبات . ويخطر المسجل جميع الأطراف ، بمن فيهم الطرف المطلوب إدخاله ، عند اكتمال طلب الإدخال .

7-4 يرسل الطرف طالب الإدخال ، فـي وقت تقديمه طلب الإدخال إلى المسجل ، نسخة من الطلب إلى جميع الأطراف ، بمن فيهم الطرف المطلوب إدخاله ، ويخطر المسجل بذلك ، مع تحديد طريقة الإرسال ، وتاريخه .

7-5 يحق لجميع أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله الرد على طلب الإدخال خلال (14) أربعة عشر يوما من تسلم الطلب ، أو خلال أي مدة زمنية أخرى تحددها اللجنة التنفيذية .

7-6 تقرر اللجنة التنفيذية ، بعد النظر فـي آراء جميع الأطراف ، بمن فيها الطرف المطلوب إدخاله ، ومع مراعاة ظروف الدعوى ، ما إذا كانت ستوافق كليا أو جزئيا على طلب الإدخال بموجب المادة 7-1 . ولا يخل قرار اللجنة التنفيذية بالموافقة على طلب الإدخال بسلطة هيئة التحكيم فـي البت لاحقا فـي أي مسألة تتعلق باختصاصها الناشئ عن هذا القرار . كما لا يخل قرار اللجنة التنفيذية برفض طلب الإدخال بموجب هذه المادة ، كليا أو جزئيا ، بحق أي طرف فـي تقديم طلب إدخال إلى هيئة التحكيم عملا بالمادة 7-10 .

7-7 فـي حال الموافقة على طلب الإدخال بموجب المادة 7-6 ، يعتبر تاريخ تسلم الطلب كاملا هو تاريخ بدء التحكيم فيما يتعلق بالطرف المدخل .

7-8 فـي حال إدخال طرف إضافـي قبل تشكيل هيئة التحكيم ، يجوز للطرف المدخل ، بالاشتراك مع المدعي أو المدعى عليه ، ترشيح محكم لتعينه اللجنة التنفيذية وفقا للمادة 11-4 و11-5 من هذه القواعد .

7-9 فـي حال الموافقة على طلب الإدخال بموجب المادة 7-6 ، يجوز للجنة التنفيذية ، قبل تشكيل هيئة التحكيم ، إلغاء تعيين أي محكمين جرى تعيينهم قبل البت بشأن طلب الإدخال . وتنطبق المادة 10 والمادة 11 حسب الاقتضاء ، ما لم يوافق جميع الأطراف على خلاف ذلك ، بمن فيهم الطرف المدخل ، وتسري الجداول الزمنية المعنية بموجبهما من تاريخ استلام قرار اللجنة التنفيذية الصادر بموجب المادة 7-6 .

7-10 بعد تشكيل هيئة التحكيم ، يجوز لأي طرف من أطراف التحكيم أو من غير الأطراف التقدم بطلب إلى هيئة التحكيم لإدخال طرف إضافـي أو أكثر فـي التحكيم بموجب هذه القواعد بصفته مدعيا أو مدعى عليه ، شريطة استيفاء أي من المعايير الآتية :

أ - أن يكون الطرف المطلوب إدخاله ملزما باتفاق التحكيم .

ب - أن يوافق جميع الأطراف ، بمن فيهم الطرف المطلوب إدخاله ، على هذا الإدخال .

ويجوز تقديم طلب الإدخال إلى هيئة التحكيم بموجب هذه المادة لدى المسجل ، حيثما كان ذلك مناسبا .

7-11 مع مراعاة أي أوامر محددة لهيئة التحكيم ، تسري أحكام المادة 7-2 ، مع مراعاة مقتضى الحال ، على أي طلب إدخال بموجب المادة 7-10.

7-12 تقرر هيئة التحكيم ، بعد الاستماع للأطراف ، ومع مراعاة ظروف الدعوى ، قبول أو رفض طلب الإدخال المقدم بموجب المادة 7-10كليا أو جزئيا ، ولا يخل قرار هيئة التحكيم بالموافقة على طلب الإدخال بموجب هذه المادة بسلطتها فـي البت لاحقا فـي أي مسألة تتعلق باختصاصها الناشئ عن هذا القرار .

7-13 فـي حال الموافقة على طلب الإدخال بموجب المادة 7-12 ، يعد تاريخ تسلم هيئة التحكيم الطلب كاملا ، هو تاريخ بدء التحكيم فيما يتعلق بالطرف المدخل .

7-14 فـي حال الموافقة على طلب الإدخال بموجب المادة 7-12 ، يعتبر أي طرف لم يرشح محكما ، أو لم يشارك بأي طريقة أخرى فـي تشكيل هيئة التحكيم ، قد تنازل عن حقه فـي ترشيح محكم ، أو المشاركة فـي تشكيل هيئة التحكيم بأي طريقة أخرى ، دون المساس بحق هذا الطرف فـي رد المحكم عملا بالمادة ( 13) من هذه القواعد .

7-15 فـي حال الموافقة على طلب الإدخال ، تسدد رسوم التسجيل المطلوبة لأي دعاوى أو دعاوى مقابلة .

المــادة ( 8 )

ضم الدعاوى

8-1 قبل تشكيل أي هيئة تحكيم ، يجوز لأي طرف تقديم طلب إلى المسجل لضم دعويين تحكيم اثنتين أو أكثر فـي دعوى تحكيم واحدة ، شريطة استيفاء أي من المعايير الآتية :

أ - موافقة جميع الأطراف على الضم كتابة .

ب - إذا كانت جميع المطالبات فـي دعاوى التحكيم مستندة إلى اتفاق التحكيم ذاته .

ج - أن تكون اتفاقات التحكيم متلائمة ، أو يمكن التوفيق فيما بينها ، وبالإضافة إلى ذلك توافر أي من الحالات الآتية :

1- أن تنشأ المنازعات عن العلاقة القانونية أو الاقتصادية ذاتها .

2- أن تنشأ المنازعات عن عقود تتكون من عقد أساسي ، وعقود إضافية .

3 - أن تنشأ المنازعات عن المعاملة أو سلسلة المعاملات ذات الصلة ذاتها .

8-2 يجب أن يتضمن طلب الضم بموجب المادة ٨-١ الأرقام المرجعية لدعاوى التحكيم المطلوب ضمها ، وبيانا موجزا بالوقائع ، والأساس القانوني للطلب .

8-3 تقرر اللجنة التنفيذية ، بعد الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الأطراف ، ومع مراعاة ظروف الدعوى ، ما إذا كانت ستوافق كليا أو جزئيا على طلب الضم ، ولا يخل قرار اللجنة التنفيذية بالموافقة على طلب الضم بسلطة هيئة التحكيم فـي البت لاحقا فـي أي مسألة تتعلق باختصاصها الناشئ عن هذا القرار ، كما لا يخل قرار اللجنة التنفيذية برفض طلب الضم ، كليا أو جزئيا ، بحق أي طرف فـي تقديم طلب ضم إلى هيئة التحكيم عملا بالمادة ٨-٧ . وتستمر أي دعاوى تحكيم غير مضمومة باعتبار كل منها دعاوى تحكيم منفصلة بموجب هذه القواعد .

8-4 إذا قررت اللجنة التنفيذية ضم دعويين تحكيم أو أكثر ، تضم دعاوى التحكيم فـي دعوى التحكيم التي يعتبرها المسجل قد بدأت أولا ، ما لم يتفق جميع الأطراف على خلاف ذلك ، أو تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك ، مع مراعاة ظروف الدعوى .

8-5 فـي حال الموافقة على طلب الضم ، يجوز للجنة التنفيذية إلغاء تعيين أي محكمين جرى تعيينهم قبل البت فـي طلب الضم . وتنطبق المادة 10 والمادة 11 حسب الاقتضاء ، ما لم توافق جميع الأطراف على خلاف ذلك ، وتسري الجداول الزمنية المعنية بموجبهما من تاريخ تسلم قرار اللجنة التنفيذية الصادر بموجب المادة ٨-٤ .

8-6 بعد تشكيل هيئة التحكيم فـي أي من قضايا التحكيم المطلوب ضمها ، يجوز لأي طرف التقدم بطلب إلى هيئة التحكيم لضم دعويين تحكيم اثنتين أو أكثر قيد النظر بموجب هذه القواعد فـي دعوى تحكيم واحدة ، شريطة استيفاء دعاوى التحكيم المطلوب ضمها لأي من المعايير الآتية :

أ - أن يوافق جميع الأطراف على هذا الضم .

ب - أن تنشأ جميع المطالبات فـي دعاوى التحكيم بموجب اتفاق التحكيم ذاته ، وأن تكون هيئة التحكيم نفسها قد تشكلت للبت فـي دعاوى التحكيم قيد النظر ، أو لم يتم تشكيل هيئة تحكيم فـي دعوى أو دعاوى التحكيم الأخرى .

ج - أن تكون اتفاقات التحكيم متلائمة ، أو يمكن التوفيق بينها ، وأن تكون هيئة التحكيم نفسها قد تشكلت للبت فـي دعاوى التحكيم قيد النظر ، أو لم تشكل هيئة تحكيم فـي دعوى أو دعاوى التحكيم الأخرى ، وبالإضافة إلى ذلك توافر أي من الحالات الآتية :

1 - أن تنشأ المنازعات من العلاقة القانونية أو الاقتصادية ذاتها .

2 - أن تنشأ المنازعات من عقود تتكون من عقد أساسي ، وعقود إضافية .

3 - أن تنشأ المنازعات من معاملة ، أو سلسلة معاملات ذات صلة .

8-7 تقرر هيئة التحكيم ، بعد منح جميع الأطراف فرصة الاستماع ، ومع مراعاة ظروف الدعوى ، قبول أي طلب ضم كليا أو جزئيا ، ولا يخل قرار هيئة التحكيم بالموافقة على طلب الضم بسلطتها فـي البت لاحقا فـي أي مسألة تتعلق باختصاصها الناشئ عن هذا القرار ، وتستمر أي دعاوى تحكيم لم يتم ضمها باعتبار كل منها دعاوى تحكيم منفصلة بموجب هذه القواعد .

8-8 فـي حال الموافقة على طلب الضم ، يعتبر أي طرف لم يرشح محكما ، أو لم يشارك بأي طريقة أخرى فـي تشكيل هيئة التحكيم قد تنازل عن حقه فـي ترشيح محكم أو المشاركة فـي تشكيل هيئة التحكيم بأي طريقة أخرى ، دون المساس بحق هذا الطرف فـي طلب رد المحكم عملا بالمادة (13) من هذه القواعد .

8-9 إذا تقدم المدعي بطلبين أو أكثر للتحكيم ، يقبل المسجل دفع رسوم تسجيل واحد لجميع دعاوى التحكيم المطلوب ضمها وفقا لهذه القواعد ، وإذا رفضت اللجنة التنفيذية طلب الضم ، كليا أو جزئيا ، يطلب من المدعي دفع رسوم التسجيل المطلوبة بموجب هذه القواعد فيما يتعلق بكل دعوى تحكيم لم يتم ضمها .

8-10 إذا تقدم المدعي بطلب تحكيم واحد ، ورفضت اللجنة التنفيذية طلب الضم ، كليا أو جزئيا ، يتقدم المدعي بطلب تحكيم مستقل فيما يتعلق بكل تحكيم لم يضم ، ويسدد رسوم التسجيل المطلوبة بموجب هذه القواعد فيما يتعلق بكل تحكيم لم يضم .

المــادة ( 9 )

التمثيل والمساعدة

9-1 يجوز لكل طرف أن يمثله و/ أو يساعده فـي التحكيم ممثل أو أكثر و / أو مساعدون مفوضون تفويضا صحيحا قانونا يحضرون بالاسم أمام المركز أو هيئة التحكيم .

9-2 يجوز للمسجل حتى تشكيل هيئة التحكيم أن يطلب من أي طرف تقديم الآتي : (1) إثبات كتابي للتفويض الممنوح منه إلى أي ممثل و / أو مساعد محدد فـي طلب التحكيم أو الرد , و (2) التأكيد كتابة لأسماء وعناوين جميع ممثليه و / أو مساعديه فـي التحكيم ، كما يجوز للهيئة فـي أي وقت أن تطلب من أي طرف ما يثبت ذلك التفويض وفقا لما تراه الهيئة .

9-3 بعد تشكيل هيئة التحكيم ، يلتزم أي طرف بأن يخطر جميع الأطراف الأخرى ، وهيئة التحكيم ، والمسجل بأي تغيير ، أو إضافة ينوي القيام بها فيما يتعلق بممثليه و / أو مساعديه كتابة على الفور ، ولن يدخل أي تغيير أو إضافة من هذا القبيل حيز التنفيذ فـي التحكيم إلا بعد موافقة هيئة التحكيم .

9-4 بدون الإخلال بحقوق الأطراف ، يجوز لهيئة التحكيم أن ترفض الموافقة على أي تغيير ، أو إضافة فيما يتعلق بممثلي الطرف و / أو مساعديه إذا كان من المحتمل أن يتسبب هذا التغيير ، أو الإضافة فـي إهدار الوقت .

الفصل الثالث

تشكيل هيئة التحكيم

المــادة ( 10 )

عدد المحكمين

10-1 تشكل هيئة التحكيم من عدد المحكمين الوارد فـي اتفاق التحكيم ، أو أي اتفاق لاحق ، وإذا كان العدد المتفق عليه أكثر من واحد ، فيجب أن يكون وترا .

10-2 إذا لم يتفق الأطراف مسبقا على عدد المحكمين ، وإذا لم يتفقوا خلال (21) واحد وعشرين يوما من تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ، أو خلال أي مدة إضافية قد تسمح بها اللجنة التنفيذية ، تتولى اللجنة التنفيذية تحديد عدد المحكمين المعينين .

10-3 على الرغم مما تنص عليه المادة ١٠-٢ ، إذا لم يرد أي طرف على اقتراح طرف آخر بتعيين محكم فرد خلال المدة المنصوص عليها فـي المادة ١٠-٢ ، وأخفق الطرف المعني فـي تعيين المحكم الثاني وفقا للمادة ١١-2 أو ١١-٥ ، فإنه يجوز للجنة التنفيذية ، بناء على طلب أحد الأطراف ، تعيين محكم فرد وفقا للإجراء المنصوص عليه فـي المادة ١١-١ إذا رأت أن ذلك أكثر ملاءمة فـي هذه الحالة .

المــادة ( 11 )

 تعيين المحكمين

11-1 إذا اتفق الأطراف على تسوية المنازعة بواسطة محكم فرد ، يرشح الأطراف المحكم الفرد لتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه ، وإذا لم يتفق الأطراف على ترشيح محكما فردا خلال (21) واحد وعشرين يوما من تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ، أو خلال المدة الإضافية ، التي قد تسمح بها اللجنة التنفيذية ، تتولى اللجنة التنفيذية تعيين المحكم الفرد خلال (21) واحد وعشرين يوما .

11-2 إذا اتفق الأطراف على تسوية المنازعة بواسطة ثلاثة محكمين ، يرشح كل طرف محكما فـي طلب التحكيم أو الرد على التوالي لتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه . وإذا لم يرشح أحد الأطراف محكما خلال (21) واحد وعشرين يوما من تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ، أو خلال المدة الإضافية التي تقدرها اللجنة التنفيذية ، تتولى اللجنة التنفيذية تعيينه خلال (21) واحد وعشرين يوما .

11-3 إذا أحيلت المنازعة إلى ثلاثة محكمين ، يرشح المحكمان المشار إليهما فـي الفقرة السابقة المحكم الثالث الذي يترأس هيئة التحكيم وتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه ، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف هذا الإجراء ، وفـي هذه الحالة يخضع الترشيح لمصادقة اللجنة التنفيذية . إذا لم ينتج عن ذلك ترشيح المحكم الثالث خلال (21) واحد وعشرين يوما من تعيين المحكمين الاثنين أو أي مدة أخرى يتفق عليها الطرفان ، أو تحددها اللجنة التنفيذية ، تتولى اللجنة التنفيذية تعيين رئيس هيئة التحكيم .

11-4 إذا تضمنت الدعوى عددا من المدعين أو المدعى عليهم وأحيلت المنازعة إلى محكم فرد ، يجوز للأطراف الاتفاق على الاشتراك فـي ترشيح المحكم الفرد . وفـي غياب هذا الترشيح المشترك خلال (21) واحد وعشرين يوما من تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ، أو خلال المدة الإضافية التي قد تسمح بها اللجنة التنفيذية ، تتولى اللجنة التنفيذية تعيين المحكم الفرد خلال (21) واحد وعشرين يوما .

11-5 إذا تضمنت الدعوى عددا من المدعين أو المدعى عليهم وأحيلت المنازعة إلى (3) ثلاثة محكمين ، يرشح المدعون بصفة مشتركة محكما ، ويرشح المدعى عليهم بصفة مشتركة محكما ، وتتولى اللجنة التنفيذية تعيينهما ، وفـي غياب هذا الاشتراك فـي الترشيح خلال (21) واحد وعشرين يوما من تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ، أو خلال المدة الإضافية التي قد تسمح بها اللجنة التنفيذية ، تعين اللجنة التنفيذية خلال (21) واحد وعشرين يوما من لم يرشح من أعضاء هيئة التحكيم ، وتتولى تعيين الرئيس .

11-6 إذا كان الأطراف من جنسيات مختلفة ، يجوز للجنة التنفيذية تعيين محكم فرد أو رئيسا لهيئة التحكيم يحمل جنسية أي طرف ، إلا إذا تلقى المسجل طلبا كتابيا من أي طرف يتضمن خلاف ذلك خلال (21) واحد وعشرين يوما المشار إليها فـي هذه المادة .

المــادة ( 12 )

إفصاح المحكمين

12-1 يجب أن يكون المحكمون الذين يعملون بموجب هذه القواعد محايدين ، ومستقلين ، وينبغي عليهم تأدية مهامهم وفقا لشروط إخطار التعيين المرسل إليهم من المسجل .

12-2 عند تعيين محكم بموجب هذه القواعد ، يتعين على اللجنة التنفيذية أن تراعي على النحو الواجب أي مؤهلات مطلوبة فـي المحكم بموجب اتفاق الأطراف ، وأي اعتبارات تتعلق بحياد المحكم ، واستقلاله .

12-3 لا يكتمل تعيين المحكم إلا بعد قبوله لمهامه . ويقدم المحكم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطار التعيين إقرارا كتابيا يؤكد حياده ، واستقلاله .

12-4 إذا نشأت فـي أي مرحلة من مراحل التحكيم ظروف من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها بشأن حياد المحكم واستقلاله ، يتعين على المحكم ، أو الطرف الإفصاح فورا عن هذه الظروف إلى المسجل ، الذي عليه إخطار جميع الأطراف بها عند تسلمه لهذه المعلومات .

المــادة ( 13 )

 رد المحكــم

13-1 يجوز طلب رد أي محكم إذا وجدت ظروف من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها بشأن حياده ، أو استقلاله ، أو افتقاره المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف .

13-2 يعتبر عدم إفصاح أي طرف عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها بشأن حياد المحكم ، أو استقلاله خلال (14) أربعة عشر يوما من علم الطرف بتلك الظروف تنازلا عن الحق فـي طلب رد المحكم بناء على تلك الظروف .

13-3 لا يجوز للطرف أن يطلب رد أي محكم قام بترشيحه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم .

المــادة ( 14 )

إخطار طلب رد المحكم

14-1 يرسل الطرف الذي يعتزم طلب رد المحكم إخطار طلب رد مسبب إلى المسجل خلال (14) أربعة عشر يوما من تسلم إشعار تعيين المحكم موضوع طلب الرد ، أو خلال (14) أربعة عشر يوما بعد أن يكون قد علم ، أو كان ينبغي له على نحو معقول العلم بالظروف المنصوص عليها فـي المادة ١٣-١ أو المادة ١٣-٣ .

14-2 يعتبر تاريخ تسلم المسجل لإخطار طلب رد المحكم هو تاريخ تقديم الإخطار ، ويرسل الطرف الذي يطلب رد المحكم ، فـي الوقت ذاته ، إخطار طلب الرد إلى الطرف الآخر ، والمحكم موضوع طلب الرد ، والأعضاء الآخرين فـي هيئة التحكيم ، أو إلى أي محكم معين إذا لم تشكل هيئة التحكيم بعد ، ويخطر المسجل بهذا مع تحديد طريقة الإرسال وتاريخه .

14-3 يتضمن إخطار طلب الرد سبب الطلب ويرفق به رسوم طلب الرد مبلغ وقدره (1.000) ألف ريال عماني تسترد إذا تم قبول طلب الرد ، ويعتبر الطرف مقدم طلب الرد قد سحب طلبه إذا لم يسدد رسم الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم إخطار طلب الرد إلى المسجل .

14-4 يجوز للجنة التنفيذية بعد استلام إخطار طلب الرد بموجب المادة ١٤-٢ ، بناء على طلب أحد الأطراف ، أن تأمر بوقف إجراءات التحكيم حتى يتم البت فـي طلب الرد ، وما لم تأمر اللجنة التنفيذية بوقف إجراءات التحكيم بموجب هذه المادة ، يحق للمحكم موضوع طلب الرد الاستمرار فـي نظر دعوى التحكيم حتى تبت اللجنة التنفيذية فـي طلب الرد وفقا للمادة ١٥من هذه القواعد .

المــادة ( 15 )

البت فـي طلب رد المحكم

15-1 إذا طلب أحد الأطراف رد محكم ، يجوز للطرف الآخر الموافقة على طلب الرد ، وعلى اللجنة التنفيذية استبعاد المحكم إذا وافق جميع الأطراف على طلب الرد . كما يجوز للمحكم محل طلب الرد التنحي عن نظر الدعوى ، وفـي كلتا الحالتين فإن ذلك لا يعني صحة أسباب طلب الرد .

15-2 إذا قبلت اللجنة التنفيذية طلب الرد ضد أي محكم ، فإن عليها أن تستبعد هذا المحكم ، وتعين محكما بديلا وفقا للإجراء المعمول به فـي تسمية المحكمين ، وتعيينهم . وتبدأ المدد الزمنية المتعلقة بتسمية المحكم البديل ، وتعيينه من تاريخ إخطار المسجل للأطراف بقرار اللجنة التنفيذية .

15-3 لا يخل قرار اللجنة التنفيذية بإلغاء تعيين أي محكم ، بصحة أي عمل قام به ، أو أي أمر ، أو حكم أصدره قبل إلغاء تعيينه .

15-4 إذا رفضت اللجنة التنفيذية طلب رد المحكم ، يستمر المحكم فـي نظر دعوى التحكيم .

15-5 تلتزم اللجنة التنفيذية بتسبيب قرارها فـي طلب رد المحكم من عدمه ، ويقوم المسجل بإبلاغ القرار إلى الأطراف ، ويكون أي قرار تصدره اللجنة التنفيذية بشأن أي طلب رد نهائيا وغير قابل للطعن .

المــادة ( 16 )

استبدال المحكم

16-1 يستبدل المحكم عند وفاته ، أو عند قبول اللجنة التنفيذية لاستقالته ، أو طلب رده ، أو بناء على طلب من جميع الأطراف .

16-2 كما يستبدل المحكم بمبادرة من اللجنة التنفيذية إذا قررت أن المحكم ممنوع قانونـــا أو فعليـــا من أداء مهامــه ، أو أنـــه لا يؤدي هـــذه المهـــام وفـــقا لهــــذه القواعــد ، أو خلال المدد المحددة .

16-3 إذا قررت اللجنة التنفيذيــة ، بنـــاء علـــى المعلومـــات التــــي اطلعـــت عليهـــا ، تطبيـــق المادة ١٦-٢ ، تبت فـي الأمر خلال (14) أربعة عشر يوما بعد إتاحة الفرصة للمحكم المعني والأطراف وأي أعضاء آخرين فـي هيئة التحكيم لإبداء الملاحظات كتابة خلال (14) أربعة عشر يوما على أن ترسل هذه الملاحظات إلى الأطراف ، والمحكمين .

16-4 إذا تقرر استبدال المحكم المعين لأي سبب ، باستثناء حالة الرد ، يكون للجنة التنفيذية السلطة التقديرية فـي أن تقرر اتباع إجراءات الترشيح فـي هذه القواعد .

16-5 بعد غلق باب المرافعة ، تتولى اللجنة التنفيذية استبدال المحكم الذي توفـي ، أو تم عزله دون اتباع إجراءات الترشيح المنصوص عليها فـي هذه القواعد .

المــادة ( 17 )

إعادة جلسات الاستماع عند استبدال محكم

إذا استبدل المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم بحكم المادتين (15) و (16) من هذه القواعد ، تعاد جلسات الاستماع التي سبق عقدها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، أما إذا استبدل أي محكم آخر ، فإن هيئة التحكيم تتمتع بالسلطة التقديرية فـي إعادة جلسات الاستماع التي سبق عقدها ، وذلك بعد التشاور مع الأطراف .

المــادة ( 18 )

 أمين سر هيئة التحكيم

18-1 "أمين السر" هو المسؤول الإداري لهيئة التحكيم .

18-2 يعمل أمين السر فـي جميع الأوقات بموجب تعليمات هيئة التحكيم وتحت إشرافها ، وتكون مسؤولة عن تصرفاته فيما يتعلق بالتحكيم .

18-3 يعين أمين السر بموجب موافقة كتابية من اللجنة التنفيذية وجميع الأطراف وبعد أن يوقع على تعهد الحياد والاستقلالية ، ويفصح للأطراف ، وأعضاء هيئة التحكيم والمركز عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها بشأن حياده ، أو استقلاله .

18-4 إذا ظهرت ظروف فـي أي وقت بعد تعيين أمين السر من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها فيما يتعلق بحياده ، أو استقلاله ، يفصح أمين السر عن هذه الظروف للأطراف ، وأعضاء هيئة التحكيم ، والمسجل دون تأخير .

18-5 يمكن الاعتراض على تعيين أمين السر إذا وجدت ظروف من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررهــا فيــما يتعلــق بحيــاده ، أو استقلالــه ، وفـي هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (15) الخاصة بالرد .

18-6 إذا رغبت هيئة التحكيم فـي أي وقت قبل بدء إجراءات التحكيم ، أو فـي أثنائه فـي تعيين أمين سر من خارج المركز ، فعليها تقديم طلب إلى المسجل مع نسخة إلى جميع الأطراف يتضمن ما يأتي :

أ - اسم المرشح ، وعنوانه ، ورقم هاتفه ، وعناوين بريده الإلكتروني إذا كانت معلومة .

ب - بيانا كتابيا موجزا لمؤهلات المرشح ومنصبه .

ج - أتعاب المرشح المقترح سواء كان مبلغا مقطوعا ، أو بالساعة .

د - بيانا موجزا بالمهام التي يجب أن يقوم بها أمين السر بما لا يتعارض مع تلك التي يؤديها المركز باعتباره مديرا للتحكيم بموجب القواعد ، وبما لا يمنحه تفويضا بممارسة سلطة هيئة التحكيم فـي اتخاذ القرار .

المــادة ( 19 )

محكم الطوارئ

19-1 يجوز للطرف الذي يرغب فـي طلب تدبير مؤقت ، أو تحفظي مستعجل قبل تشكيل هيئة التحكيم ، تقديم طلب تدبير مؤقت ، أو تحفظي مستعجل لدى المسجل مع إرسال نسخة من الطلب إلى جميع الأطراف الأخرى ، على أن يتضمن الطلب ما يأتي :

أ - طبيعة التدبير المطلوب .

ب - أسباب استحقاق الطرف لهذا التدبير .

ج - بيانا يثبت تزويد جميع الأطراف الأخرى بنسخة من الطلب ، أو شرح للخطوات المتخذة بحسن النية لتقديم نسخة ، أو إخطار لجميع الأطراف الأخرى .

19-2 يرفق بأي طلب للتدبير المؤقت أو التحفظي المستعجل ما يثبت دفع الرسوم الإدارية غير القابلة للاسترداد ، والإيداعات المطلوبة بموجب هذه القواعد فيما يتعلق بأتعاب محكم الطوارئ ، ونفقات الإجراءات وفقا للجدول (3) المرفق . ويجوز للجنة التنفيذية فـي الحالات المناسبة زيادة مبلغ الدفعة المقدمة المطلوبة من الطرف مقدم الطلب . وفـي حال لم تسدد الدفعة الإضافية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، يعتبر أن الطرف المعني قد سحب طلبه .

19-3 تعين اللجنة التنفيذية ، فـي حال قبول طلب التدبير المؤقت أو التحفظي المستعجل ، محكم الطوارئ خلال (2) يومين من تسلم المسجل لهذا الطلب ، ودفع الرسوم الإدارية ، وإيداع الدفعة المقدمة .

19-4 إذا لم يجر الاتفاق على مقر التحكيم ، يكون مقر إجراءات التدبير المؤقت أو التحفظي المستعجل هو مسقط دون الإخلال بحق هيئة التحكيم فـي تحديد مقر التحكيم بموجب المادة (22) .

19-5 قبل قبول التعيين ، يفصح محكم الطوارئ المحتمل للمسجل عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكا مبررة فيما يتعلق بحياده ، أو استقلاله ، ويقدم أي طلب رد لمحكم الطوارئ كتابة خلال (2) يومين من تاريخ إخطار المسجل الأطراف بتعيينه وبالظروف التي أفصح عنها .

19-6 تبت اللجنة التنفيذية فـي طلب الرد بعد إتاحة الفرصة لمحكم الطوارئ والطرف الآخر للتعليق كتابة خلال (2) يومين .

19-7 إذا استقال محكم الطوارئ ، أو أصبح غير قادر على أداء مهامه ، أو جرى عزله لأي سبب ، وأصبح مكانه شاغرا ، تعين اللجنة التنفيذية محكما طارئا بديلا خلال (2) يومين .

19-8 لا يجوز لمحكم الطوارئ العمل محكما فـي أي تحكيم مستقبلي يتعلق بالمنازعة ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

19-9 يضع محكم الطوارئ خلال (2) يومين من تعيينه ، جدولا زمنيا للنظر فـي طلب التدبير المؤقت أو التحفظي يتيح فرصة معقولة للاستماع إلى الأطراف ، ويجوز أن يتضمن هذا الجدول النص على اتخاذ إجراءات عن طريق الهاتف ، أو اجتماع بالفيديو ، أو الاعتماد على مذكرات كتابية باعتبارها بدائل لجلسات الاستماع الشخصية ، ويتمتع محكم الطوارئ بصلاحيات هيئة التحكيم بموجب هذه القواعد ، بما فيها سلطة البت بشأن اختصاصه دون الإخلال بقرار هيئة التحكيم .

19-10 يكون لمحكم الطوارئ سلطة الأمر بأي تدبير مؤقت ، أو تحفظي أو إصدار حكم تحكيم إذا رأى ذلك ضروريا ، على أن يسبب قراره كتابيا بإيجاز ، كما يجوز لمحكم الطوارئ تعديل أو إبطال الأمر الأولي أو المؤقت أو الحكم لسبب وجيه .

19-11 يصدر محكم الطوارئ الأمر بالتدبير المؤقت أو حكم التحكيم خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ تعيينه ، ما لم تمدد اللجنة التنفيذية هذه المدة إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك ، بما لا يتجاوز (14) أربعة عشر يوما .

19-12 تنتهي سلطة محكم الطوارئ بعد تشكيل هيئة التحكيم التي يجوز لها إعادة النظر فـي أي أمر مؤقت أو حكم التحكيم الصادر عن محكم الطوارئ ، أو تعديله ، أو إبطاله ، بما فـي ذلك الحكم بشأن اختصاصه ، ولا تكون هيئة التحكيم ملزمة بالأسباب التي قدمها محكم الطوارئ ، وتزول صفة الإلزام عن أي أمر مؤقت أو حكم صدر عنه إذا لم تشكل هيئة التحكيم خلال (90) تسعين يوما من هذا الأمر ، أو الحكم ، أو إذا أصدرت هيئة التحكيم المختصة حكما ، أو إذا سحبت الدعوى .

19-13 يجوز اشتراط تقديم ضمان مناسب على الطرف الذي يتقدم بطلب أي تدبير مؤقت أو حكم التحكيم من محكم الطوارئ .

19-14 يتفق الأطراف على أن أي أمر أو حكم تحكيم يصدره محكم الطوارئ يكون ملزما للطرفين من تاريخ إصداره ، ويتعهدون بتنفيذه على الفور ، ودون تأخير . كما يتنازل الأطراف بشكل لا رجعة فيه بالقدر الذي يكون فيه ذلك جائزا عن حقهم فـي أي شكل من أشكال الاستئناف ، أو إعادة النظر ، أو اللجوء إلى أي محكمة ، أو سلطة قضائية أخرى فيما يتعلق بهذا الحكم .

19-15 يجوز أن يقوم محكم الطوارئ مبدئيا بتوزيع المصاريف المرتبطة بأي طلب وفقا للملحق (1) المرفق ، على أن يخضع تحديد توزيع هذه المصاريف بشكل نهائي إلى سلطة هيئة التحكيم .

19-16 يجوز لمحكم الطوارئ أن يقرر كيفية تطبيق هذه القواعد حسب الاقتضاء ، ويكون قراره فـي هذا الشأن نهائيا ولا يخضع للاستئناف ، أو إعادة النظر أو الطعن . ويجوز للجنة التنفيذية تقصير أي مدد زمنية مقررة فـي هذه القواعد فـي الطلبات المقدمة عملا بالإجراءات التي تستهل بموجب المادة (25) ، والملحق (1) .

الفصل الرابع

إجراءات التحكيم

المــادة ( 20 )

 أحكام عامة

20-1 بالموافقة على التحكيم بموجب هذه القواعد ، يعتبر الأطراف قد وافقوا على عدم التقدم بطلب إلى أي محكمة أو سلطة قانونية بشأن أي أمر تصدره هيئة التحكيم (إذا تم تشكيلها) بموجب المادة (27) من هذه القواعد ، إلا إذا اتفق جميع الأطراف على خلاف ذلك .

20-2 يشكل المحكمون هيئة التحكيم بأسرع وقت ممكن خلال (28) ثمانية وعشرين يوما من إرسال المسجل ملف التحكيم . ويجوز للجنة التنفيذية تمديد هذ5 المدة الزمنية لأسباب سائغة .

20-3 تشكل هيئة التحكيم بموجب قرار مؤرخ وموقع من المحكمين .

20-4 مع مراعاة هذه القواعد ، يجوز لهيئة التحكيم إجراء التحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة ، شريطة أن يعامل الأطراف على قدم المساواة ، وأن يمنح كل طرف فـي مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة معقولة لعرض دعواه . وتباشر هيئة التحكيم الإجراءات ، عند ممارستها لاختصاصها ، ما يضمن تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية ، وتقوم بتوفير إجراءات عادلة وفعالة لتسوية منازعة الأطراف .

20-5 تضع هيئة التحكيم الجدول الزمني الإجرائي للتحكيم بعد تشكيلها ، ودعوة الأطراف لإبداء آرائهم وفقا للمادة ٢٨-٢ من هذه القواعد . ويجوز لهيئة التحكيم - فـي أي وقت ، بعد دعوة الأطراف لإبداء آرائهم - تمديد أو تقصير أي مدة زمنية منصوص عليها فـي هذه القواعد ، أو تم الاتفاق عليها بين الأطراف .

20-6 تعقد هيئة التحكيم جلسات استماع لتقديم أدلة الشهود ، بمن فيهم شهود الخبرة ، أو للمناقشة الشفوية ، إذا طلب أي طرف ذلك فـي مرحلة مناسبة من الإجراءات ، وفـي حال عدم وجود مثل هذا الطلب ، تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد هذه الجلسات ، أو أن تقتصر الإجراءات على تبادل المذكرات ، والمستندات .

20-7 لا يجوز لأي طرف أو ممثليه إجراء أي اتصال من جانب واحد يتعلق بالتحكيم مع أي محكم ، أو مع أي مرشح يسميه أحد الأطراف .

المــادة ( 21 )

 إحالة الملف إلى هيئة التحكيم

يرسل المسجل طلب التحكيم ، والرد عليه إلى هيئة التحكيم مرفقا به جميع الوثائق ، بعد سداد الرسوم الإدارية بالإضافة إلى المصاريف المنصوص عليها فـي المادة (42) .

المــادة ( 22 )

 مقر التحكيم

22-1 إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على مقر التحكيم مسبقا ، يكون مقر التحكيم هو مسقط .

22-2 يجوز لهيئة التحكيم ، بعد التشاور مع الأطراف ، أن تعقد جلسات استماع و / أو اجتماعات فـي أي مقر تراه مناسبا ، شخصيا ، أو عبر وسائل الاتصال الإلكترونية ، بما فـي ذلك المؤتمرات عبر الهاتف أو الفيديو ، وإذا اختلف هذا المقر عن مقر التحكيم ، تعتبر الجلسات أو الاجتماعات قد عقدت فـي مقر التحكيم ، كما يجوز للهيئة أن تتداول فـي أي مقر تختاره عند الاقتضاء ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

المــادة ( 23 )

 القواعد القانونية الواجبة التطبيق

23-1 للأطراف الحرية فـي الاتفاق على القواعد القانونية التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع ، وفـي حال عدم الاتفاق ، تطبق الهيئة القانون/القوانين أو القواعد القانونية التي تراها أكثر ملاءمة بقرار مسبب يخطر به الأطراف .

23-2 تبت هيئة التحكيم فـي الدعوى مع أخذها الشروط التي يتضمنها أي عقد ذي صلة ، والممارسات التجارية السارية فـي الاعتبار .

23-3 لهيئة التحكيم سلطة الأخذ بمبدأ "الصلح" أو بمبدأ "العدالة والإنصاف" ، وذلك فقط إذا اتفق الأطراف على منحها هذه السلطة .

المــادة ( 24 )

 لغــة التحكيــم

24-1 يتــم الاتفـــاق بيــن الأطــراف علــى لغــة التحكيــم فـــي اتفــاق التحكيــم ، أو بــعد ذلــك وفقــا للمـــادة ٢٤-٣ .

24-2 إذا كان اتفاق التحكيم مكتوبا بأكثر من لغة ، يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر أيا من تلك اللغات تكون اللغة التي تبدأ بها إجراءات التحكيم ، إلا إذا نص اتفاق التحكيم على اللغة التي يجب أن تسود ، أو أن تتم إجراءات التحكيم بأكثر من لغة .

24-3 إذا لم يتفق الأطراف على لغة التحكيم ، تتمتع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بصلاحية تحديد لغة أو لغات التحكيم ، مع الأخذ بالاعتبار أي ملاحظات للأطراف ، وجميع الظروف المتعلقة بالدعوى .

24-4 يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر وجوب ترجمة كل ، أو بعض المستندات التي قدمت بلغات غير لغة التحكيم إلى لغة التحكيم ، وما إذا كانت الترجمات يجب أن تكون مصدقة أو غير مصدقة ، حسبما تراه هيئة التحكيم مناسبا .

24-5 لا يحق للطرف غير المشارك أو المخل الاعتراض فـي حال إجراء المراسلات من / وإلى المسجل باللغة المقررة للتحكيم .

المــادة ( 25 )

 التدابير المؤقتة

25-1 يجوز لهيئة التحكيم - بناء على طلب أي من الأطراف - أن تتخذ أي تدابير مؤقتة أو تحفظية تراها ضرورية بما لا يخالف أي أحكام واجبة التطبيق على الإجراءات .

25-2 ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحد الأطراف ، سلطة اتخاذ أي قرار مؤقت يكون له أثر ملزم على الأطراف .

25-3 يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر الطرف الذي يطلب تدبيرا مؤقتا بتقديم ضمان مناسب للمصاريف كشرط لإصدار هذا التدبير .

25-4 إذا تقدم أحد الأطراف بطلب إلى جهة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية ، فإن ذلك لا يعد تنازلا عن اتفاق التحكيم ، أو طلب التحكيم ، إن وجد .

المــادة ( 26 )

 سير إجراءات التحكيم

26-1 يجوز لهيئة التحكيم ، بعد التشاور مع الأطراف ، اعتماد النظام الإجرائي الذي تراه مناسبا ، شريطة ألا يخالف أي اتفاق بين الأطراف .

26-2 يجوز لهيئة التحكيم - بناء على طلب أحد الأطراف - إصدار أوامر تتعلق بسرية إجراءات التحكيم ، أو أي مسائل أخرى تتعلق بدعوى التحكيم ، أو أن تتخذ تدابير لحماية الأسرار التجارية ، والمعلومات السرية .

26-3 تتضمن المهام العامة لهيئة التحكيم بموجب هذه القواعد ، وفـي جميع الأوقات فـي أثناء التحكيم :

أ - واجب التعامل بنزاهة وحيادية مع جميع الأطراف ، مع إعطاء كل طرف فرصة متساوية لعرض دعواه ، والرد على دعوى خصمه .

ب - واجب اعتماد إجراءات مناسبة لظروف دعوى التحكيم ، وتجنب التأخير والنفقات غير الضرورية لتوفير وسيلة عادلة ، وفعالة ، وسريعة لتسوية نهائية للمنازعة بين الأطراف .

26-4 يتعهد الأطراف بالامتثال لأي أمر تصدره هيئة التحكيم .

المــادة ( 27 )

 الدفع باختصاص هيئة التحكيم

27-1 لهيئة التحكيم سلطة الفصل فـي اختصاصها ، بما فـي ذلك أي دفوع حول وجود أو صحة اتفاق التحكيم ، لهذا الغرض يعتبر شرط التحكيم الذي يشكل جزءا من العقد اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى . وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد ، لا يترتب عليه تلقائيا بطلان شرط التحكيم .

27-2 يقدم أي دفع حول عدم اختصاص الهيئة خلال ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم مذكرة الرد ، أو فـي حال الدعوى المقابلة ، أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة ، فيجب تقديم الدفع فـي موعد لا يتجاوز تقديم الرد عليهما كذلك ، ولا يترتب على قيام أحد الأطراف بتعيين محكم ، أو الاشتراك فـي تعيينه سقوط حقه فـي تقديم هذا الدفع . كما يقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها بمجرد أن تطرح فـي أثناء إجراءات التحكيم المسألة التي يدعى أنها تتجاوز نطاق سلطة هيئة التحكيم ، ويجوز لهيئة التحكيم - فـي كلتا الحالتين - قبول الدفع المقدم بعد هذه المواعيد إذا رأت أن التأخير مبرر .

27-3 يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل فـي أي دفع من الدفوع المشار إليها فـي هذه المادة ، إما قبل الفصل فـي الموضوع ، وإما ضمن حكمها فـي الموضوع ، كما يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار فـي إجراءات التحكيم ، وأن تصدر حكما بالرغم من وجود أي اعتراض على اختصاصها معروض أمام القضاء .

المــادة ( 28 )

 الاجتماع التمهيدي ووثيقة المهمة

28-1 على هيئة التحكيم أن تبلغ الأطراف بتاريخ الاجتماع التمهيدي خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم الملف من المسجل ، وفقا للمادة (21) من هذه القواعد . ويمكن عقد الاجتماع التمهيدي بالحضور الشخصي ، أو عبر وسائل الاتصال الإلكترونية ، كما تحدده هيئة التحكيم ، وعلى هيئة التحكيم ، بعد التشاور مع الأطراف ، أن تعد وثيقة تحدد اختصاصاتها ("الوثيقة") ، وأن يتم توقيعها من قبلها ، ومن قبل الأطراف ، ويمكن أن تتضمن هذه الوثيقة التفاصيل الآتية :

أ - أسماء ، وعناوين ، وأرقام هواتف ، وأرقام فاكسات ، وعناوين البريد الإلكتروني للأطراف ، وممثليهم فـي التحكيم .

ب - عناوين إرسال الإخطارات ، والمراسلات فـي أثناء التحكيم .

ج - موجزا لاداعاءات الأطراف ، وطلباتهم ، مع ذكر مقدار مطالباتهم على وجه التحديد ، وإلى حد أقصى ممكن ، تقدير للقيمة النقدية لأي مطالبات أخرى .

د - قائمة بالموضوعات التي ستنظر فيها الهيئة ، ما لم تعتبرها الهيئة غير مناسبة .

هـ - أسماء وعناوين وتفاصيل الاتصال الأخرى للمحكمين .

و - مقر التحكيم .

ز - تفاصيل القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق ، والإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكيم للفصل كهيئة مفوضة بالصلح ، أو وفقا لقواعد العدل والإنصاف ، فـي حالة منح الهيئة هذه الصلاحيات .

ح - أي سلطات إضافية لهيئة التحكيم وفقا للمادة (35) من هذه القواعد .

28-2 تحدد هيئة التحكيم خلال الاجتماع التمهيدي أو بعده الجدول الزمني الإجرائي الذي تعتزم اتباعه لسير دعوى التحكيم .

28-3 إذا رفض أي من الأطراف المشاركة فـي تحديد الاختصاصات أو التوقيع عليها ، تتولى هيئة التحكيم اعتمادها ، ويبدأ التحكيم عند التوقيع على الوثيقة وفقا للمادة ٢٨-١ ، أو عند الموافقة عليها من قبل هيئة التحكيم .

المــادة ( 29 )

 مذكرات الأطراف

29-1 يرسل المدعي ، خلال المدة المتفق عليها ، إلى المدعى عليه وإلى هيئة التحكيم صحيفة الدعوى مبينا فيها تفصيلا ما يأتي :

أ - بيانا بوقائع الدعوى ، مع المستندات المؤيدة لها .

ب - الأسانيد ، أو الحجج القانونية الداعمة للدعوى.

ج - الطلبات المدعى بها مع جميع المطالبات القابلة للتقدير قيميا .

29-2 يرسل المدعى عليه ، خلال المدة المتفق عليها ، إلى المدعي ، وإلى هيئة التحكيم مذكرة دفاع مبينا فيها تفصيلا ما يأتي :

أ - بيانا بالوقائع مع المستندات المؤيدة لدفاعه ، بما فيها أي دعوى مقابلة ، إن وجدت .

ب - الأسانيد أو الحجج القانونية الداعمة للدفاع .

ج - الطلبات المدعى بها .

29-3 إذا قدمت دعوى مقابلة ، يرسل المدعي ، خلال المدة المتفق عليها ، إلى المدعى عليه وإلى هيئة التحكيم مذكرة رد على الدعوى المقابلة مبينا فيها تفصيلا ما يأتي :

أ - بيانا بالوقائع مع المستندات المؤيدة لرده على الدعوى المقابلة .

ب - الأسانيد ، أو الحجج القانونية الداعمة للرد .

ج - الطلبات المدعى بها .

29-4 تقرر هيئة التحكيم لزوم تقديم المزيد من المذكرات ، أو البيانات الكتابية الأخرى ، أو المطلوب تقديمها من الأطراف ، وتحدد المدد الزمنية لتسليم مثل هذه الطلبات .

29-5 إذا لم يقدم المدعي صحيفة دعواه وفقا للمادة ٢٩-١ ، يجوز لهيئة التحكيم إصدار أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم ، ما لم توجد مسائل متبقية قد يلزم البت فيها ، وترى هيئة التحكيم أنه يتعين اتخاذ القرار بشأنها .

29-6 إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة دفاعه وفقا للمادة ٢٩-٢ ، أو لم يستفد أي طرف فـي أي وقت من فرصة عرض دعواه بالطريقة التي تحددها هيئة التحكيم ، تأمر هيئة التحكيم بمواصلة الإجراءات دون أن تعتبر مجرد الإخفاق فـي ذلك إقرارا بمطالبة المدعي ، تنطبق أحكام هذه المادة أيضا على عدم تقديم المدعي ردا على الدعوى المقابلة ، أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة .

29-7 يجوز لأي طرف فـي أثناء سير إجراءات التحكيم ، القيام بتعديل ، أو استكمال مطالبته ، أو دفاعه ، بما فـي ذلك الدعوى المقابلة ، أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة ، شريطة أن ترى هيئة التحكيم أن من المناسب السماح بهذا التعديل أو الاستكمال مع مراعاة التأخير فـي القيام بهذا أو الإخلال بحق أطراف أخرى أو أي ظروف أخرى ذات صلة . ومع ذلك ، لا يجوز تعديل أو استكمال أي مطالبة أو دفاع ، بما فيها الدعوى المقابلة ، أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة ، بطريقة تجعل المطالبة المعدلة ، أو المستكملة خارج نطاق اختصاص هيئة التحكيم .

المــادة ( 30 )

 جلسات الاستماع

30-1 بناء على طلب أحد الأطراف ، تعقد هيئة التحكيم جلسة أو جلسات استماع لتقديم البيّنات من خلال الشهود أو للمرافعة الشفوية ، أو لكليهما ، وفـي غياب هذا الطلب ، لهيئة التحكيم السلطة التقديرية فـي تحديد ما إذا كانت ستعقد مثل تلك الجلسة ، أو الجلسات ، ولها كذلك تحديد ما إذا كانت ستعقد تلك الجلسة ، أو الجلسات شخصيا ،

          أو عبر وسائل الاتصال الإلكترونية ، وتواريخ عقدها ، والمدد الزمنية لعقدها ، وإذا لم تعقد جلسات استماع ، يستمر السير فـي الإجراءات على أساس تبادل المذكرات ، والمستندات .

30-2 فـي حال عقد جلسة استماع ، تتشاور هيئة التحكيم مع الأطراف ، وترسل لهم إخطارا مسبقا خلال مدة لا تقل عن (7) سبعة أيام بتاريخ الجلسة ، ووقتها ، ومكانها ، وطريقة عقدها .

30-3 تكون جميع الجلسات والاجتماعات سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، أو تقرر الهيئة خلاف ذلك ، ولا يسمح بدخول الأشخاص غير المشاركين فـي الإجراءات إلى جلسات الاستماع دون موافقة هيئة التحكيم والأطراف .

30-4 تحدد هيئة التحكيم شكل تسجيل محضر الجلسة وكيفية توزيع تكلفة هذا التسجيل و المصاريف الأخرى ذات الصلة بين الأطراف ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك .

30-5 إذا أخفق أي من الأطراف فـي الحضور بدون عذر مقبول ، بالرغم من إعلانه حسب الأصول ، يكون للهيئة سلطة الاستمرار فـي إجراء جلسة الاستماع ، والتحكيم .المــادة ( 31 )

الشهـــــود

31 - 1 تلزم هيئة التحكيم كل طـرف قبـل تاريــخ جلســـة الاستمــاع بتقديم إخطار كتابي يكشف فـيه عن هوية وعنوان كل شاهد يرغب فـي استدعائه ( ويشمل هذا شهود النفـي ) ، وموضوع شهادته ، ومدى ارتباطه بالمسائل المنظورة فـي دعوى التحكيم .

31 - 2 ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أي طرف بتقديم شهادة الشهود كتابة ، سواء على شكل إفادة موقعة ، أو مستند مشابه .

31 - 3 يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر وقت وطريقة وشكل تبادل هذه المواد الكتابية بين الأطراف ، وتقديمها لهيئة التحكيم . ويجوز لها السماح بشهادة الشهود الكتابية ، والشفوية ( سواء شهود الوقائع أو شهود الخبرة ) ، أو رفضها ، أو تقييدها .

31 - 4 يجوز لهيئة التحكيم ، وأي طرف أن يطلب حضور الشاهد الذي يعتمد طرف آخر على شهادته الكتابية للاستجواب فـي جلسة استماع أمام هيئة التحكيم ، إذا أمرت هيئة التحكيم الطرف الآخر بإحضار ذلك الشاهد ، ورفض الشاهد ، أو لم يحضر جلسة الاستماع دون سبب وجيه ، يجوز لهيئة التحكيم الاعتماد على الشهادة الكتابية ، أو استبعادها ، أو أي جزء منها بحسب ما تراه الهيئة وفقا للظروف .

31 - 5 مــع مراعــــاة الأحكـــــام الإلزاميــــة لأي قانــــون واجـب التطبيق ، أو قواعد قانونية ، أو أي أمر صادر عن هيئة التحكيم تنص على خلاف ذلك ، فإنه يجوز لأي طرف ، أو ممثليه مقابلة أي شاهد محتمل لغرض تقديم شهادته كتابة إلى هيئة التحكيم ، أو تقديم هذا الشخص باعتباره شاهدا شفويا فـي أي جلسة استماع .

31 - 6 مع مراعاة أي أمر صادر عن هيئة التحكيم بخلاف ذلك ، فإنه يجوز اعتبار أي فرد ينوي الإدلاء بشهادته أمام هيئة التحكيم شاهدا فـي الوقائع وفقا للقانون الواجب تطبيقه .

31 - 7 لا يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد تأدية القسم فـي أي جلسة استماع قبل الإدلاء بشهادته الشفوية ، إلا إذا نص القانون الواجب التطبيق على خلاف ذلك .

31 - 8 يجوز لأي طرف استجواب أي شاهد يدلي بشهادة شفوية فـي جلسة استماع أمام هيئة التحكيم تحت إشراف هيئة التحكيم ، التي يجوز لها أن تطـــرح أسئلة عليه فـي أي مرحلة من مراحل شهادته .

المــادة ( 32 )

الخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم

32 - 1 يجوز لهيئة التحكيم أن تعين خبيرا مستقلا أو أكثر ليقدم تقريرا كتابيا إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة ، وترسل هيئة التحكيم للأطراف نسخة من بيان مهام الخبير .

32 - 2 يقـــدم الخبيـــر ، قبـل قبـــول تعيينـــه ، إلى هيئــــة التحكيــــم ، وإلى الأطـــراف بيانــــا بمؤهلاته ، وإقرارا بحيادته ، واستقلاله . ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم من اعتراضات على مؤهلات الخبير ، أو حيادته ، أو استقلاله . وتقرر هيئة التحكيم على الفور فـي قبول هذه الاعتراضات ، أو رفضها . وبعد تعيين الخبير لا يجوز لأي طرف الاعتراض على مؤهلات الخبير ، أو حيادته ، أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض لأسباب علم بها ذلك الطرف بعد تمام التعيين ، وتقرر هيئة التحكيم على الفور ما ستتخذه من إجراءات إن لزم ذلك .

32 - 3 يقدم الأطراف للخبير أي معلومات أو مستندات ذات صلة بالنزاع ، ويقدمون له ما قد يطلب فحصه من مستندات ذات صلة . ويحال أي خلاف بين أي من الأطراف وذلك الخبير حول مدى ارتباط أو أهمية تلك المعلومات أو المستندات المطلوب تقديمها بالنزاع إلى هيئة التحكيم للبت فـيه .

32 - 4 ترسل هيئة التحكيم إلى الأطراف نسخة من تقرير الخبير عند تسلمها إياه ، وتتيح لهم الفرصة لإبداء رأيهم فـي التقرير كتابة ، ويجوز لأي طرف فحص أي وثيقة استند إليها الخبير فـي تقريره .

32 - 5 بناء على طلب ، أي طرف ، وبعد تسليم التقرير ، يجوز الاستماع إلى الخبير ، فـي جلسة تتاح للأطراف فرصة حضورها ، واستجواب الخبير ، ويجوز لأي طرف أن يقدم فـي هذه الجلسة خبراء للإدلاء بشهادتهم بشأن نقاط الخلاف ، وتسري على تلك الإجراءات أحكام المادة (31) من هذه القواعد .

32 - 6 يسدد الأطراف أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم وفقا لهذه المادة .

المــادة (33)

الإخفــــاق

33 - 1 إذا أخفق أحد الأطراف بعد أن دعته هيئة التحكيم وفق الإجراءات إلى تقديم مستندات ، أو أدلة ، أو بيانات أخرى خلال المدة الزمنية المحددة دون إبداء عذر كاف ، يجوز لهيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم بشأن الأدلة المعروضة عليها .

33 - 2 إذا أخفق أحد الأطراف ، دون إبداء عذر كاف ، فـي تقديم مستندات طلبت منه هيئة التحكيم تقديمها ، يجوز لهيئة التحكيم أن تستنتج من ذلك ما تراه مناسبا .

المــادة ( 34 )

التنازل عن حق الاعتراض

يعتبر عدم اعتراض أي طرف على أي مخالفة لهذه القواعد أو لشروط اتفاق التحكيم خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ العلم بوقوعها تنازلا عن حق هذا الطرف فـي إبداء اعتراض ، ولا يحق له إبداء هذا الاعتراض لاحقا ، ما لم يثبت هذا الطرف وجود مبرر لعدم قيامه بذلك فـي حينه .

المــادة ( 35 )

السلطات الإضافـية لهيئة التحكيم

ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، لهيئة التحكيم القيام بما يأتي بالإضافة إلى السلطات الأخرى المحددة فـي هذه القواعد ، وباستثناء ما يحظره القانون الواجب التطبيق على دعوى التحكيم :

أ - إجراء التحقيقات التي تراها هيئة التحكيم ضرورية ، أو مفـيدة .

ب - إصدار أمر ، أو حكم التحكيم لسداد المبالغ غير المدفوعة لتغطية مصاريف التحكيم .

ج - توجيه أي طرف ، أو شخص بالإدلاء بشهادة كتابية ، أو بأي شكل آخر .

د - توجيه أي طرف ، باتخاذ ، أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات لضمان ألا يصبح أي حكم تحكيم تصدره الهيئة غير ذي أثر جراء تبديد الأصول من قبل أي طرف ، أو غير ذلك .

هـ - إلزام أي طرف بتوفـير الضمانات اللازمة للمصاريف القانونية ، أو المصاريف الأخرى بأي طريقة تراها الهيئة مناسبة .

و - إلزام أي طرف بتوفـير الضمانات اللازمة لأي مبلغ محل منازعة فـي التحكيم سواء بشكل كامل ، أو جزئي .

ز - السير فـي إجراءات التحكيم على الرغم من إخفاق أي طرف ، أو رفضه الامتثال لهــذه القواعــد ، أو أوامــر ، أو توجيهــات هيئــة التحكيــم ، أو حضـــور أي اجتمــاع ، أو جلسة استماع .

ح - الأمر بوقف التحكيم إذا تبين لهيئة التحكيم أن الأطراف قد تخلوا عن دعوى التحكيم ، أو سحبوا جميع الدعاوى ، وأي دعاوى مقابلة ، شريطة ألا يكون أي طرف قد أبدى اعتراضه الكتابي إلى الهيئة على هذا الوقف عند انتهاء المدة الزمنيـــة المعقولــة التــي تحددهــا الهيــئة ، وتدعـــــو خلالهـــا الأطــــراف للموافقــــة ، أو الاعتراض على هذا الوقف .

ط - ممارسة السلطات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين هيئة التحكيم ، والأطراف .

المــادة ( 36 )

انتهاء الإجراءات

36 - 1 تعلن هيئة التحكيم انتهاء الإجراءات عندما تقتنع بأن الأطراف قد أتيحت لهم الفرصة الكافـية لتقديم المذكرات ، والأدلة .

36 - 2 يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الأطراف إعادة فتح باب المرافعة فـي أي وقت قبل صدور حكم التحكيم ، إذا رأت ضرورة ذلك نظرا لوجود ظروف استثنائية .

36 - 3 بعد انتهاء الإجراءات ، تتخذ هيئة التحكيم إجراءات إصدار حكم التحكيم .

المــادة ( 37 )

إنهاء إجراءات التحكيم

37 - 1 مع الأخذ فـي الاعتبار أحكام المادة (٤٠ - 7 ) إذا توصل الأطراف إلى تسوية فـي المنازعة قبل صدور حكم التحكيم ، تصدر هيئة التحكيم حكما بإنهاء إجراءات التحكيم .

37 - 2 إذا أصبح استمرار إجراءات التحكيم غير ضروري ، أو مستحيلا قبل إصدار حكم التحكيم ، تخطر الهيئة الأطراف برغبتها فـي إصدار أمر بإنهاء الإجراءات ، ولهيئة التحكيم سلطة إصدار هذا الأمر ، ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد تستدعي البت فـيها متى رأت ذلك مناسبا .

37 - 3 يرسل المسجل نسخا موقعا عليها من المحكمين من الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم إلى الأطراف .

المــادة ( 38 )

 الإجراءات المستعجلة

38 - 1 يجوز لأي طرف قبل تشكيل هيئة التحكيم تقديم طلب إلى المسجل لاتخاذ إجراءات التحكيم وفقا للإجراءات المستعجلة بموجب هذه القواعد ، شريطة توافر أي من الآتي :

أ - ألا يتجاوز مبلغ المطالبة فـي دعــوى التحكيـــــم (000 ٫ 500 ) خمسمائة ألف ريال عماني أو ما يعادله بالعملات الأخرى ، على أن يمثل إجمالي المطالبة ، والمطالبة المقابلة ، وأي حق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة .

ب - أن يتفق الأطراف على ذلك .

ج - الدعاوى المستعجلة التي تقدرها اللجنة التنفـيذية .

38 - 2 يرسل الطرف مقدم طلب اتخاذ إجراءات التحكيم وفقا للإجراءات المستعجلة ، فـي الوقت ذاته ، نسخة من الطلب إلى الطرف الآخر ، ويخطر المسجل بأنه قام بذلك ، مع تحديد طريقة الإرسال ، وتاريخه .

38 - 3 إذا تقدم أحد الأطراف بطلب إلى المسجل وقررت اللجنة التنفـيذية ، بعد النظر فـي آراء الأطراف ، ومع مراعاة ظروف الدعوى ، اتخاذ إجراءات التحكيم وفقا للإجراء المستعجل ، تطبق الإجراءات الآتية :

 أ - يجوز للجنة التنفـيذية تقصير أي مدد زمنية منصوص عليها فـي هذه القواعد .

ب - تحال الدعوى إلى محكم واحد تعينه اللجنة التنفـيذية ويعتبر الأطراف قد تنازلوا عن حقهم فـي ترشيح محكم ، ويلغى أي اتفاق بين الأطراف بشأن تشكيل هيئة التحكيم .

ج - يجوز لهيئة التحكيم ، بالتشاور مع الأطراف ، أن تقرر ما إذا كانت ستفصل فـي المنازعة على أساس أدلة مستندية فقط ، أم أنها بحاجة إلى جلسة استماع لاستجواب أي شاهد وقائع أو دليل خبرة ، أو الاستماع إلى أي حجة شفوية .

د - يصدر حكم التحكيم خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم ، ما لم تمدد اللجنة التنفـيذية بناء على طلب هيئة التحكيم وقت إصدار هذا الحكم إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك .

هـ - تلتزم هيئة التحكيم بالنص على الأسباب التي استندت إليها فـي إصدار حكم التحكيم بإيجاز ، ما لم يتفق الأطراف كتابة ، أو نص القانون الواجب تطبيقه ، على عدم ذكر الأسباب .

38 - 4 بموافقة الأطراف على التحكيم بموجب هذه القواعد ، يعني اتفاقهم على أنه إذا تقرر التحكيم وفقا للإجراء المستعجل ، طبقت القواعد ، والإجراءات المنصوص عليها ، ولو تضمن اتفاق التحكيم أحكاما مخالفة .

38 - 5 يجوز لهيئة التحكيم - بناء على طلب أحد الأطراف وبعد منح الأطراف الفرصة للاستماع ، ومع مراعاة أي معلومات أخرى قد تتاح لاحقا ، وبالتشاور مع اللجنة التنفـيذية - أن تأمر بوقف السير فـي إجراءات التحكيم وفقا للإجراء المستعجل ، وإذا قـــررت هيئـــة التحكيـــم الموافقـة على الطلب ، تتولى هيئة التحكيم ذاتها التي تشكلت لإجراء التحكيم وفقا للإجراء المستعجل مواصلة السير فـي إجراءات التحكيم .

الفصل الخامس

حكــم التحكيــم

المــادة ( 39 )

المدة الزمنية لإصدار حكم التحكيم

39 - 1 تعلن هيئة التحكيم ، فـي أسرع وقت ممكن ، بعد التشاور مع الأطراف ، وعند اقتناعها أنه ليس لدى الأطراف أي أدلة جوهرية أخرى ذات صلة لتقديمها فـيما يتعلق بالمسائل التي ستبت فـيها فـي حكم التحكيم ، انتهاء الإجراءات مع إبلاغ الأطراف ، والمسجل بذلك .

39 - 2 تصدر هيئة التحكيم حكم التحكيم خلال (6) ستة أشهر من تاريخ التوقيع الأخير للهيئة أو للأطراف على وثيقة المهمة وفقا للمادة (28) من هذه القواعد .

39 - 3 يجـــوز للأطراف ولهيئة التحكيــــم ، بعد التشــــاور ، تمديــــد المـــــدة الزمنيــة المحـــددة لإصدار حكم التحكيم بموجب اتفاق كتابي ، كما يجوز للجنة التنفـيذية تمديد المدة الزمنية وفق ما تراه ضروريا بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم .

39 - 4 فـي حال قيام اللجنة التنفـيذية بتمديد المدة الزمنية المحددة لإصدار حكم التحكيم وفقا للمادة (٣٩-٣) من هذه القواعد ، فعلى المسجل أن يبلغ الأطراف بقرار التمديد وفقا للمادة (٣-١) من هذه القواعد .

39 - 5 يتوقف احتساب المدة الزمنية لإصدار حكم التحكيم فـي الأحوال التي تقوم فـيها هيئة التحكيم بوقفها ، أو تعليقها ، ويعود احتسابها ثانية اعتبارا من التاريخ الذي تحدده هيئة التحكيم . ولمعاودة احتساب المدة الزمنية ، يتعين على هيئة التحكيم أن تأخذ فـي الاعتبار أي أسباب تضمنها الإخطار بالتوقف أو التعليق ، وتاريخ زوال هذه الأسباب . وإذا كانت المدة المتبقية أقل من الشهر ، تمدد إلى شهر كامل .

المــادة ( 40 )

حكم التحكيم

40 - 1 يصدر حكم التحكيــــم مكتوبــــا ويكـــون نهائيـــا وملزمـــا للأطــراف ، كمــا ينص على الأسباب التي استند إليها إلا إذا اتفق الطرفان كتابة ، أو لم ينص القانون الواجب التطبيق ، على لزوم ذكر الأسباب .

40 - 2 تتولى هيئة التحكيم التوقيع على حكم التحكيم ، ويتولى رئيس هيئة التحكيم التوقيع على جميع صفحات الحكم .

40 - 3 يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ما يأتي :

أ - أسماء الأطراف وعناوينهم .

ب - أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وتخصصاتهم .

ج - نص اتفاق التحكيم المنفذ .

د - بيان موجز يصف طبيعة النزاع ، والتعويض المطالب به ، والبيانات التي أدلى بها كلا الطرفـين ، وأي مستندات ذات صلة مقدمة .

هـ - الحكم المقدم وتاريخ ومكان إصداره .

40 - 4 يجوز لهيئة التحكيم إصدار أحكام تحكيم منفصلة فـي قضايا مختلفة كلما دعت الحاجة ، بما فـي ذلك المدفوعات المؤقتة على حساب أي دعوى ، أو دعوى مقابلة ( ويشمل ذلك المصاريف القانونية ومصاريف التحكيم ) ، ويكون لهذه الأحكام القيمة القانونية ذاتها لأي أحكام أخرى تصدرها هيئة التحكيم .

40 - 5 فـي الأحوال التي يعين فـيها أكثر من محكم ، تصدر هيئة التحكيم أي حكم تحكيم أو قرار بالأغلبية ، وإذا أخفق أي من المحكمين فـي المشاركة فـي توقيع الحكم ، وبعد منحه فرصة معقولة للقيام بذلك ، يجوز لبقية المحكمين إصدار حكم التحكيم على أن يذكروا فـي حيثيات الحكم الظروف التي أدت إلى إخفاق المحكم الآخر فـي المشاركة فـي توقيع حكم التحكيم .

40 - 6 يعتبر حكم التحكيم صادرا فـي مقر التحكيم وفـي التاريخ المنصوص عليه فـيه ، وتحيله هيئة التحكيم إلى المسجل ، الذي عليه إخطار الأطراف بحكم التحكيم الأصلي وفقا للمادة (٣-١) من هذه القواعد .

40 - 7 إذا توصــــل الأطــــراف إلى تسويـــة بعــــد إحالــــة الملـــــف إلى هيئــــة التحكيـــم وفقـــا للمادة (21) مــن هـــذه القواعـــد ، يجب إثبات التسوية بإدراجها فـي صيغة حكم تحكيم قائم على اتفاق الأطراف ، وذلك بناء على طلب الأطراف ، وموافقة هيئة التحكيم على ذلك .

40 - 8 حكم التحكيم الصادر من الهيئة وفقا لهذه القواعد يكون ملزما للأطراف ، وواجب التنفـيذ فورا دون تأخير ، وغير قابل للطعن فـيه إلا بدعوى البطلان .

المــادة ( 41 )

تفسير حكم التحكيم وتصحيحه والحكم الإضافـي

41 - 1 يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب كتابي بتفسير حكم التحكيم إلى هيئة التحكيم خلال (28) ثمانية وعشرين يوما من تسلم حكم التحكيم ، مع إرسال نسخة إلى المسجل والطرف الآخر ، وإذا وجدت هيئة التحكيم أن الطلب مبرر ، فعليها ، وبعد دعوة الطرف الآخر لتقديم ملاحظاته ، أن تصدر تفسيرا خلال (28) ثمانية وعشرين يوما من تسلم ذلك الطلب . ويتخذ التفسير صيغة حكم تحكيم إضافـي ، ويعد جزءا من حكم التحكيم .

41 - 2 يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب كتابي إلى هيئة التحكيم لتصحيح أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي فـي حكم التحكيم ، خلال (28) ثمانية وعشرين يوما من تسلم حكم التحكيم ، مع إرسال نسخة إلى المسجل والطرف الآخر . وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال (28) ثمانية وعشرين يوما من تسلم ذلك الطلب . ويتخذ التصحيح صيغة حكم تحكيم إضافـي ، ويعد جزءا من حكم التحكيم .

41 - 3 يجــــوز لهيئــــة التحكيــــم أن تقـــــوم بتصحيح أي من الأخطــــاء المشــــار إليهـــا فـــــــي المادة (٤١-٢ ) من تلقاء نفسها خلال (28) ثمانية وعشرين يوما من تاريخ صدور حكم التحكيم .

41 - 4 يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب كتابي لإصدار حكم تحكيم إضافـي بشأن طلبات أو طلبات مقابلة تم تقديمها فـي دعوى التحكيم ولم يتم الفصل فـيها فـي حكم التحكيم وذلك خلال (28) ثمانية وعشرين يوما من تسلم حكم التحكيم ، مع إرسال نسخة إلى المسجل والطرف الآخر . وعلى هيئة التحكيم ، وقبل البت فـي الطلب الاستماع إلى الأطراف ، وإذا رأت أن الطلب مبرر ، عليها أن تصدر حكم تحكيم إضافـي خلال (56) ستة وخمسين يوما من تسلم الطلب ، ويعد جزءا من حكم التحكيم .

41 - 5 تسري أحكام المادة (40) مع التغييرات الضرورية أو المناسبة فـيما يتعلق بتصحيح وتفسير أي حكم تحكيم ، وأي حكم تحكيم إضافـي .

41 - 6 إذا لزم الأمر يجوز للجنة التنفـيذية ، تمديد المدة الزمنية التي تقوم فـيها هيئة التحكيم بتصحيح أو تفسير حكم تحكيم ، وأي حكم تحكيم إضافـي بموجب هذه المادة .

41 - 7 فـي حال تكبد هيئة التحكيم نفقات إضافـية لإصدار حكم تحكيم تكميلي ، أو إضافـي ، توزع الهيئة هذه النفقات بين الطرفـين فـي حكم التحكيم ذي الصلة ، ويعتبر ذلك جزءا من حكم التحكيم .

الفصل السادس

مصاريف التحكيم ورسومه

المــادة ( 42 )

المصاريـــف

42 - 1 تحدد هيئة التحكيم مصاريف التحكيم فـي حكم التحكيم المنهي للخصومة وفـي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسبا .

42 - 2 يشمل مصطلح " المصاريف " ما يأتي فقط :

 أ - رسوم التسجيل ، والتي يتم تحديدها وفقا للمادة (43) من هذه القواعد .

ب - الرسوم الإدارية ، والتي يتم تحديدها وفقا للمادة (44) من هذه القواعد .

 ج - أتعاب هيئة التحكيم ، والتي يتم تحديدها وفقا للمادة (47) من هذه القواعد .

 د - نفقات السفر المعقولة ، وأي نفقات أخرى تكبدها المحكمون .

هـ - المصاريف المعقولة للخبراء ، وأي مساعدة أخرى تطلبها هيئة التحكيم .

و - نفقات السفر المعقولة ، وأي نفقات أخرى للشهود فـي حدود ما توافق عليه هيئة التحكيم .

ز - المصاريف القانونية وغيرها التي يتكبدها الأطراف فـيما يتعلق بالتحكيم فـي حدود المبالغ التي ترى هيئة التحكيم أنها معقولة .

42 - 3 مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم فـي تحميل الأطراف المصاريف التي تتعلق بالتفسير ، أو التصحيح ، أو الحكم الإضافـي بموجب المادة (41) ، ومصاريف التحكيم المشار إليها فـي المادة (٤٢-٢) ، لا يجوز لهيئة التحكيم تقاضي أي أتعاب إضافـية نظير قيامها بذلك .

42 - 4 فـي حالة اتفاق الأطراف فـي دعاوى التحكيم غير المؤسسي على أن يقدم المركز المساعدة الفنية والإدارية فـي هذه الدعاوى ، تطبق الأحكام المنصوص عليها فـي هذا الباب ، وذلك ما لم يتفق الأطراف على تحديد مختلف لأتعاب هيئة التحكيم ، أو على سريان قواعد أخرى فـي هذا الشأن .

42 - 5 فـي حالة صدور أمر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم بموجب المادة (37) من هذه القواعد ، تتولى اللجنة التنفـيذية تحديد مصاريف التحكيم بشكل نهائي مع مراعاة توقيت إنهاء الإجراءات بواسطة هيئة التحكيم ، وما أنجزته من أعمال ، والظروف الأخرى ذات الصلة .

42 - 6 يسدد الأطراف المصاريف إلى المركز باستخدام بطاقة الائتمان المصرفـي ، أو عن طريق التحويل المصرفـي ، دون أن يتحمل المركز أي رسوم عن هذا التحويل .

42 - 7 لا تتم إحالة ملف الدعوى إلى هيئة التحكيم إلا بعد سداد جميع المصاريف ، والنفقات بالكامل .

42 - 8 تتولى اللجنة التنفـيذية وحدها تحديد أتعاب ، ونفقات هيئة التحكيم وفقا لما تقتضيه القواعد وبموجب الملحق (1) ، وتعتبر أي اتفاقيات مستقلة للرسوم بين الأطراف وهيئة التحكيم ، مخالفة لهذه القواعد .

42 - 9 يجوز للمركز أن يطلب سداد مصاريف إضافـية بعد صدور حكم التحكيم ، وتتولى هيئة التحكيم اتخاذ ما يلزم ، وتوزيع هذه النفقات بين الأطراف وفقا للمادة (46) .

المــادة (43)

رسوم التسجيل

43 - 1 يسدد المدعي رسم تسجيل غير قابل للاسترداد بقيمة (500) خمسمائة ريال عماني عند إيداع طلب التحكيم . كما يسدد المدعى عليه الرسم ذاته عند إيداع دعوى مقابلة .

43 - 2 إذا لم يسدد رسم التسجيل عند تقديم الدعوى أو الدعوى المقابلة ، لا يقوم المركز بتسجيل الدعوى أو الدعوى المقابلة .

المــادة ( 44 )

الرسوم الإدارية

44 - 1 وفقا للمادة ( 5 ) من هذه القواعد ، يطلب المسجل من الأطراف دفع الرسوم الإدارية المحسوبة بالرجوع إلى قيمة مطالبة المدعـــي ، والمطالبة المقابلــــة للمدعــى عليـــه (إن وجدت) ، أو إن أمكن بالقيمة المقررة للمطالبة ، أو الدعوى المقابلة غير النقدية ، فـي أقرب وقت ممكن عمليا بعد تقديم الرد على طلب التحكيم أو ، فـي حال عدم تقديم رد ، بعد انقضاء وقت تقديم الرد .

44 - 2 إذا كانت قيمة المطالبة المالية غير معروفة فـي وقت طلب التحكيم أو الرد ، يطلب من المدعي تقدير القيمة المالية ، فإذا لم يقم بهذا ، تدفع الرسوم الإدارية المطبقة على المطالبة غير النقدية .

44-3 تزيد الرسوم الإدارية بزيادة مبلغ المطالبة أو الدعوى المقابلة المالية فـي أي وقت فـي أثناء التحكيم ، وفـي هذه الحالة يدرج مبلغ أي زيادة من هذا القبيل فـي دفعة مقدمة على حساب المصاريف التي تقررها اللجنة التنفـيذية وفقا للمادة(45-1) من هذه القواعد .

44-4 يطلب المسجل من الأطراف دفع الرسوم الإدارية بالنسب التي يراها مناسبة مع مراعاة جميع ظروف المنازعة .

44-5 يسدد الطرف الذي يطلب منه سداد الرسوم الإدارية خلال (14) أربعة عشر يوما . فإذا لم يسدد الرسوم الإدارية كاملة خلال المدة المذكورة ، يجوز للجنة التنفـيذية تعليق الإجراءات ، أو إنهائها .

44 - 6 يسترد المركز بالإضافة إلى الرسوم الإدارية ، أي نفقات يتكبدها فـي إدارته لدعوى التحكيم ، ويشمل ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، رسوم المكالمات الهاتفـية ، والبريد ، والبريد السريع ، من الدفعات المقدمة التي يسددها الأطراف .

44-7 يجوز للمسجل فـي حال إنهاء دعوى التحكيم لأي سبب ، وقبل تحديد موعد جلسة الاستماع الأولى ، رد جزء من الرسوم الإدارية للطرف الذي دفعها مع مراعاة الوقت والنفقات العامة التي تكبدها المركز حتى تاريخ الإنهاء .

المــادة ( 45 )

إيداع المصاريف

45 - 1 يجوز للمركز بعد تسلم طلب التحكيم أن يطلب من المدعي دفع وديعة لتغطية الرسوم الإدارية للمركز .

45 - 2 يجوز للمسجل فـي أثناء سير إجراءات التحكيم طلب دفعات إضافـية من الأطراف .

45 - 3 إذا لم يتم إيداع المبالغ المطلوبة كاملة خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ إبلاغ قرار المسجل إلى الأطراف ، ويبلغ المسجل الأطراف بذلك ليقوموا أو أي منهم بسداد المبلغ المطلوب . فإذا لم يتم السداد ، يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتعليق الإجراءات ، أو إنهائها ، وإذا لم تكن هيئة التحكيم قد تم تعيينها ، فإنه يجوز للجنة التنفـيذية تعليق الإجراءات ، أو إنهاؤها .

45 - 4 يعتبر إخفاق أي طرف يدعي أي مطالبة أو مطالبة مقابلة فـي سداد الودائع المطلوبة بمثابة سحب للمطالبة أو المطالبة المقابلة .

45 - 5 يتولى المسجل إعادة أي رصيد لم يستهلك إلى الأطراف بعد صدور حكم التحكيم .

المــادة ( 46 )

توزيع المصاريف

46 - 1 يتحمل مصاريف التحكيم من حيث المبدأ الطرف خاسر الدعوى . إلا أنه يجوز لهيئة التحكيم أن توزع هذه المصاريف بين الأطراف إذا ما رأت ذلك معقولا فـي ضوء ظروف الدعوى .

46 - 2 تقرر هيئة التحكيم فـي حكم التحكيم المنهي للخصومة ، أو فـي أي حكم تحكيم آخر إذا رأت ذلك مناسبا ، المبلغ الذي قد يتعين على أحد الأطراف أن يسدده إلى الطرف الآخر نتيجة لقرار توزيع المصاريف .

46 - 3 يكون لهيئة التحكيم صلاحية أمر أي طرف فـي حكم التحكيم بأن يدفع المصاريف القانونية ، أو جزءا منها لطرف آخر .

المــادة ( 47 )

أتعاب هيئة التحكيم

47 - 1 تقدر أتعاب هيئة التحكيم على أساس قيمة النزاع وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذه القواعد .

47 - 2 تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة .

47 - 3 إذا تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد ، تتولى اللجنة التنفـيذية تحديد أتعاب هيئة التحكيم مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة .

47 - 4 يوزع إجمالي أتعاب هيئة التحكيم بين أعضاء هيئة التحكيم على النحو الآتي : (40%) أربعون بالمائة لرئيس هيئة التحكيم و(30%) ثلاثون بالمائة لكل عضو ، ما لم يتفق أعضاء هيئة التحكيم على خلاف ذلك . وفـي هذه الحالة ، تبلغ هيئة التحكيم المسجل كتابة على الفور .

47 - 5 يتم سداد الأتعاب لهيئة التحكيم عند إصدار حكم التحكيم وفقا للباب الخامس من هذه القواعد . ويجوز للمركز ، بناء على طلب هيئة التحكيم وموافقة اللجنة التنفـيذية ، سداد دفعة مسبقة لا تتجاوز نصف أتعاب المحكمين المودعة قبل إصدار حكم التحكيم .

47 - 6 إذا وجدت أي ظروف استثنائية خارجة عن إرادة المحكم أو فـي حال وفاته بعد قبوله المهمة ، وقبل إصدار حكم التحكيم ، تتولى اللجنة التنفـيذية بالتشاور مع باقي أعضاء هيئة التحكيم تحديد أتعابه ، بمراعاة ما أنجزه من عمل ، وأي ظروف أخرى ذات صلة .

47 - 7 لا يتقاضــــى المحكــــــــم الــذي تـــم استبدالـــه وفقـــــا للمادة (16) أو تقــــرر رده وفقـــــا للمادة (15) من هذه القواعد أي أتعاب ما لم تقرر اللجنة التنفـيذية خلاف ذلك .

47 - 8 لا يجوز لهيئة التحكيم الاتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع الأطراف ، أو من يمثلهم بشأن الرسوم والأتعاب .

47 - 9 يحق لهيئة التحكيم أن تتقاضى تعويضا معقولا عن نفقات السفر ، وأي نفقات أخرى مشار إليها فـي المادة ( ٤٢-٢) (د) ، ويعتبر قبول المحكم للمهمة اعتمادا لهذه النفقات .

47-10 على هيئة التحكيم أن تتجنب أي نفقات غير معقولة ، وغير مبررة ، والتي قد تسبب زيادة غير مبررة فـي المصاريف .

الفصل السابع

أحكام عامة

المــادة ( 48 )

السريــــــة

48 - 1 ما لم ينص القانون الواجب التطبيق ، أو يتفق الأطراف صراحة وكتابة ، على خلاف ذلك ، يلتزم الأطراف والمركز وجميع المحكمين ، ومحكم الطوارئ ، وأي شخص تعينه هيئة التحكيم ، والمسجل والخبراء والشهود ، فـي جميع الأوقات بالمحافظة على سرية جميع المسائل المتعلقة بالإجراءات ، وحكم التحكيم ، بما فـي ذلك المناقشات ، ومداولات هيئة التحكيم .

48 - 2 تشمل عبارة " المسائل المتعلقة بالإجراءات " المنصوص عليها فـي المادة (٤٨-١)الإجراءات ، والمرافعات ، والأدلة ، والمواد الأخرى المقدمة فـي إجراءات التحكيم وجميع المستندات الأخرى التي يقدمها الطرف الآخر فـي الإجراءات ، أو حكم التحكيم المترتب على الإجراءات ، ولكنها لا تشمل أي أمر متاح للجمهور .

48 - 3 يتعهد المركز بعدم نشر أي قرار ، أو حكم تحكيم ، أو أي جزء منه يكشف هوية أي من الأطراف بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف .

48 - 4 تتمتــع هيئـــة التحكيــم بسلطــة اتخــاذ التدابيــر المناسبــة ، بما فـــي ذلك إصدار أمر أو حكم تحكيم يتضمن جزاءات أو تكاليف إذا خالف أحد الأطراف أحكام هذه المادة .

المــادة ( 49 )

استرداد المستندات والتخلص منها

49 - 1 يجوز للطرف الذي يقدم وثائق أصلية ، أن يقدم طلبا كتابيا لاستردادها خلال (9) تسعة أشهر من تاريخ إبلاغه بنسخة من حكم التحكيم . ولا يكون المركز مسؤولا عن أي من هذه الوثائق عند انقضاء المدة المذكورة .

49 - 2 يحق للمركز التخلص من جميع نسخ المستندات المقدمة من الأطراف ، أو المحكمين إلى المركز ، والعكس بالعكس ، بطريقة سرية بعد مرور (12) اثني عشر شهرا من تاريخ إرسال نسخة من حكم التحكيم إلى الأطراف ، ما لم يتقدم الطرف أو المحكم بطلـــب كتابــي إلــى المركز لاستــرداد نســخ من مستــندات بعينــهــا أودعـــها الطــرف ، أو المحكم ، وذلك قبل (14) أربعة عشر يوما من انقضاء مهلة (12) اثني عشر شهرا .

49 - 3 يتحمل الطرف أو المحكم الذي يقدم طلبا لاسترداد هذه المستندات ، أي نفقات يتكبدها المركز فـيما يتعلق باستردادها .

المــادة ( 50 )

الإعفاء من المسؤولية

50 - 1 باستثناء حالات الخطأ المتعمد ، يتنازل الأطراف ، بقدر ما يسمح به القانون الواجب التطبيق ، عن أعضاء هيئة التحكيم ، بما فـي ذلك أي محكم طوارئ ، أو أي شخص تعينه هيئة التحكيم ، واللجنة التنفـيذية ، والمسجل ، والمركز ، ومسؤوليه ، وموظفـيه ، من أي مسؤولية تجاه أي طرف عن أي إهمال ، أو فعل ، أو إغفال فـيما يتعلق بأي تحكيم يديره المركز بموجب هذه القواعد ، باستثناء الحد الذي يحظر فـيه القانون الواجب التطبيق الإعفاء من المسؤولية .

50 - 2 يتفق الأطراف أنه ليس على أي عضو فـي الهيئة ، بما فـي ذلك أي محكم طوارئ ، أو أي شخص تعينه هيئة التحكيم ، واللجنة التنفـيذية ، والمسجل ، والمركز ، ومسؤوليه ، وموظفـيه ، أي التزام بالإدلاء بأي بيان فـيما يتعلق بـأي تحكيم يديره المركز وفقا لهذه القواعد ، ولا يجوز لأي طرف السعي إلى جعل أي من هؤلاء الأشخاص شاهدا فـي أي إجراءات قانونية ، أو إجراءات أخرى تتعلق بأي تحكيم أداره المركز وفقا لهذه القواعد .

المــادة ( 51 )

حســــن النيـــة

فـي المسائل التي لم ينص عليها صراحة فـي هذه القواعد ، يلتزم المركز ، والمسجل ، وهيئة التحكيم ، وكل طرف من الأطراف بالتصرف فـي جميع الأوقات بحسن نية ، واحترام لروح هذه القواعد ، وبالقيام بكل جهد معقول لضمان الاعتراف القانوني بأي حكم تحكيم ، وقابليته للتنفـيذ فـي مقر التحكيم .

المــادة ( 52 )

لغـــــة القواعــــد

فـي حال وجود أي تعارض أو تضارب بين النسخة العربية لهذه القواعد ، وأي لغات أخرى قد تنشر بها ، يعتد بالنسخة العربية .

الملحــق ( 1 )

جدول الرسوم والأتعاب

1 - يشكل جدول الرسوم والأتعاب هذا جزءا من هذه القواعد ، ويسري على جميع عمليات التحكيم التي يديرها المركز ، والتي اتفق فـيها الأطراف كتابة على التحكيم فـي المنازعات بموجب هذه القواعد ، أو اتفقوا على التحكيم فـي المنازعات من قبل المركز بدون تحديد قواعد معينة .

2 - يجوز للمركز تعديل جدول الرسوم والأتعاب بشكل منفصل من وقت لآخر .

3 - جميع الرسوم والأتعاب بالريال العماني ( ر .ع ) ، إلا أنه يمكن إصدار فاتورة بأي عملة قابلة للتحويل ، وتدفع بعملة الفاتورة .

4 - قد تخضع الرسوم الإدارية للمركز المذكورة فـي هذه القواعد لضريبة القيمة المضافة ، أو رسوم ذات طبيعة مماثلة بالسعر السائد .

5 - تبت اللجنة التنفـيذية فـي أي منازعة تتعلق بالرسوم الإدارية ، أو أتعاب محكم الطوارئ ، أو أتعاب ونفقات هيئة التحكيم ، أو أتعاب أمين سر الهيئة .

جــــدول رقم ( 1 )

رسوم التسجيل والرسوم الإدارية

المبلغ المتنازع عليه رسوم التسجيل الرسوم الإدارية

حتى 25٫000 500 500

25٫001 - 50٫000 500 1٫000

50٫001 - 100٫000 500 2٫000

100٫001 - 250٫000 500 3٫000

250٫001 - 500٫000 500 4٫000

500٫001 - 1٫000٫000 500 5٫000

1٫000٫001 - 2٫000٫000 500 7٫500

2٫000٫001 - 5٫000٫000 500 10٫000

5٫000٫001 - 10٫000٫000 500 15٫000

أكثر من 10٫000٫001 500 18٫000

المطالبات غير النقدية 500 5٫000

كل المبالغ المذكورة بالريال العماني

ملاحظة : بصرف النظر عن الرسوم الإدارية ، وأتعاب هيئة التحكيم ، تتضمن الدفعة المقدمة على حساب المصاريف الأموال المستحقة لتغطية نفقات المحكم ، التي تمثل (10 - 15%) عشرة إلى خمسة عشر بالمائة من أتعابه .

جــــدول رقم ( 2 )

أتعاب هيئة التحكيم والنسبة

المبلغ المتنازع عليه محكم فرد الهيئة المشكلة

من ثلاثة محكمين

حتى 25٫000 1٫000 8% من المبلغ المتنازع عليه

(لن يزيد المبلغ على 2٫000)

25٫001 - 50٫000 1٫500 6% من المبلغ المتنازع عليه

(لن يزيد المبلغ على 3٫000)

50٫001 - 100٫000 1٫500 + 3%

من المبلغ الزائد عن

50٫001 3٫000 + 5%

من المبلغ الزائد عن

50٫001

100٫001 - 250٫000 3٫000 + 2.5%

من المبلغ الزائد عن

100٫001 6٫000 + 4.5 %

من المبلغ الزائد عن

100٫001

250٫001 - 500٫000 6٫700 + 1.9 %

من المبلغ الزائد عن

250٫001 11٫000 + 2.5 %

من المبلغ الزائد عن

250٫001

500٫001 - 1٫000٫000 11٫000 + 1.5 %

من المبلغ الزائد عن

500٫001 16٫000 + 2 %

من المبلغ الزائد عن

500٫001

1٫000٫001 - 2٫000٫000 18٫000 + 0.5 %

من المبلغ الزائد عن

1٫000٫001 23٫500 + 0.9 %

من المبلغ الزائد عن

1٫000٫001

2٫000٫001 - 5٫000٫000 21٫000 + 0.4 %

من المبلغ الزائد عن

2٫000٫001 31٫500 + 0.5 %

من المبلغ الزائد عن

2٫000٫001

5٫000٫001 - 10٫000٫000 26٫000 + 0.1 %

من المبلغ الزائد عن

5٫000٫001 58٫000 + 0.3 %

من المبلغ الزائد عن

5٫000٫001

أكثر من 10٫000٫001 51٫000 110٫000

المطالبات غير النقدية 6٫500 15٫000

كل المبالغ المذكورة بالريال العماني

جــــدول رقــــم ( 3 )

أتعاب محكــم الطوارئ

الرسوم الإدارية أتعاب محكــم الطوارئ

 المبلغ الأدنى المبلغ الأقصى

3.000 8.000 20٫000

كل المبالغ المذكورة بالريال العماني

ملاحظة : بصرف النظر عن الرسوم الإدارية وأتعاب محكم الطوارئ ، تتضمن الدفعة المقدمة على حساب المصاريف الأموال المستحقة لتغطية نفقات المحكم ، التي تمثل (10-15%) عشرة إلى خمسة عشر بالمائة من أتعابه .

جــــدول رقــم ( 4 )

رسوم الإجراءات المستعجلة

الرسوم الإدارية أتعاب المحكــم الفرد

 المبلغ الأدنى المبلغ الأقصى

2٫500 6٫500 15٫000

كل المبالغ المذكورة بالريال العماني

ملاحظة : بصرف النظر عن الرسوم الإدارية وأتعاب المحكم الفرد ، تتضمن الدفعة المقدمة على حساب المصاريف الأموال المستحقة لتغطية نفقات المحكم ، التي تمثل (10-15%) عشرة إلى خمسة عشر بالمائة من أتعابه .

الملحــــق (2)

نمـــوذج شـــرط التحكيـــم

المنازعات المستقبلية :

بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي ترغب فـي إحالة المنازعات المستقبلية إلى التحكيم بموجب هذه القواعد ، يوصى بالفقرة الآتية : ( ينبغي حذف / استكمال الكلمات / الفراغات بين كل قوسين ( معقوفين ) حسب الاقتضاء ) .

" تحال أي منازعة تنشأ عن هذا العقد ، أو فيما يتعلق به ، ويشمل هذا أي مسألة تتعلق بوجوده ، أو صلاحيته ، أو إنهائه ، وتسوى نهائيا عن طريق التحكيم الذي يديره مركز عمان للتحكيم التجاري (" المركز " ) وفقا لقواعد تحكيم مركز عمان للتحكيم التجاري ( " قواعد المركز " ) ، التي تعتبر مدمجة بالإحالة فـي هذا الشرط .

ويكون عدد المحكمين [ واحد / ثلاثة ] .

مقر التحكيم هو [--------------------] .

ولغة التحكيم هي [--------------------- ] .

والقانون الموضوعي الحاكم للعقد هو القانون [---------------------] . "

المنازعات القائمة :

إذا نشأ نزاع فـي غياب اتفاق بين الأطراف على التحكيم ، أو إذا رغب الأطراف فـي تغيير شـــرط تسوية المنازعات بحيث ينص على التحكيــــم لـــدى المركــــز ، يوصـــى بالفقــــرة الآتيـــة : ( ينبغي حذف / استكمال الكلمات / الفراغات بين كل قوسين ( معقوفين ) حسب الاقتضاء ) .

" لما كان قد نشأت منازعة بين الأطراف بشأن [--------------------] ، يتفق الأطراف بموجب هذا الاتفاق على إحالة المنازعة ، وتسويتها نهائيا عن طريق التحكيم بموجب قواعد تحكيم مركز عمان للتحكيم التجاري (" قواعد المركز " ) .

ويكون عدد المحكمين [ واحد / ثلاثة ] .

ومقر التحكيم هو [--------------------] .

ولغة التحكيم هي [---------------------] .

والقانون الموضوعي الحاكم للعقد هو القانون [---------------------] ."