مسقط - الشبيبة
أصدرت الهيئــة العامــة لســـوق المــــال قـــــرار رقم 76 /2020 بإصـدار لائحـة استثمـار أصـول شركـات التأميـن والتأميـن التكافلـي استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79 ،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98 ، وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11/2016 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5/80 ، وإلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين الصادرة بالقرار رقم خ 11/2007 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم 103/2019 ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي ، بأحكام اللائحة المرفقة .
المــادة الثانيــــة
علــى المخاطبــين بأحــكام اللائــحة المرفــقة توفيــق أوضاعهــم وفقــا لأحكامهــا خــلال مــدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها ، ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد تلك المدة بما لا يجاوز (6) ستة أشهر .
المــادة الثالـثــــة
تلغى لائحة استثمار أصول شركات التأمين المشار إليها ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صــدر فـي : 13 من ربيــع الثانـي 1442هـ
المـوافـــــق : 29 من نوفمبــــــــــــر 2020م
عبداللـه بن سالم بن عبداللـه السالمي
الرئيـس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
لائحـة استثمـار أصـول شركـات التأمـين والتأمـين التكافلـي
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المبين فـي قانون شركات التأمين ، وقانون التأمين التكافلي ، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
1 - الهيئـــة :
الهيئة العامة لسوق المال .
2 - الشركـــة :
شركة التأمين أو شركة التأمين التكافلي ، المرخص لها من الهيئة .
3 - الســــوق :
سوق مسقط للأوراق الماليــة ، أو أي ســوق أو بورصــة محليــة أو أجنبيــة معترف به فـي السلطنة .
4 - إجمـالي الاستثمـارات :
جملة استثمارات الشركة وفقا لما هو مبين فـي ميزانيتها ، فـي تاريخ التقييم سواء داخل السلطنة ، أو خارجها .
5 - خطـة الاستثمـار السنويـة :
وثيقــة تعدهــا الشركـــة وفــقا للنمــوذج المعــد مــن الهيئـــة ، يبين فيها أهداف واستراتيجيات ، وآليات استثمار أصول الشركة .
6 - شركـة إدارة الاستثمــار :
شركة مرخص لها من الهيئة لممارسة نشاط إدارة الاستثمارات فـي السلطنة .
7 - السياسـة الاستثماريـة للشركـة :
وثيقة تعدها الشركة ، وفقا لأحكام المادة (10) من هذه اللائحة .
8 - لجنـة الاستثمـار :
لجنــة مشكلــة من الإدارة التنفيذيــة للشركــة ، تتولــى الاختصاصــات المنصــوص عليـها فـي المــادة (12) مــن هــذه اللائحــة .
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة على الشركة ، وفروع الشركة الوطنية ، ومكاتب التمثيل التجاري للشركة خارج السلطنة ، ما لم يكن هناك ضوابط لاستثمار أصول فروع الشركة الوطنية ، ومكاتب التمثيل التجاري فـي الدولة التي تعمل فيها .
ويستثنى من أحكام هذه اللائحة الأصول التي تخصصها شركة التأمين لإدارة الوثائـق المرتبطـة بالوحـدات الاستثمارية (Unit Linked Policies) ، والأصول التي تخصصها شركـة التأمين التكافلي لإدارة الوثائق المرتبطـة بالاستثمـار التكافلي (investment - linked takaful) .
المــادة ( 3 )
يجــوز للهيئــة أن تحــظر على الشركـــة استثمــار أصولها ، أو أن تفــرض عليهــا قيــودا ، أو متطلبات استثمار محددة سواء على إجمالي الاستثمارات ، أو على فئات معينة من الأصول ، والموجودات القابلة للاستثمار ، وذلك بناء على تقييم الهيئة لممارسات الشركة فـي إدارة مخاطر الاستثمار .
المــادة ( 4 )
يجوز للشركة استخدام أي عملة أجنبية للاستثمار ، شريطة ألا يتجاوز استخدام تلك العملات (40%) أربعين فـي المائة من إجمالي الاستثمارات .
المــادة ( 5 )
تصدر الهيئة قرارا بتحديد الحد الأدنى للتصنيف الائتماني الآمن للأدوات الاستثمارية ، والدول والمؤسسات المالية وأي أوجه استثمار أخرى ، وعلى الشركة التي تستثمر أصولها خارج السلطنة الالتزام بذلك القرار .
المــادة ( 6 )
تلتزم الشركة بالتقيد بأحكام استثمار أصولها المنصــوص عليهــا فـي هــذه اللائحــة ، والتعليمات الصادرة تنفيذا لها ، ويجب على الشركة إخطار الهيئة فـي حالة عدم تقيدها بتلك الأحكام ، مبينة أسبابها ، وخطة توفيق أوضاعها .
المــادة ( 7 )
يجب ألا تقل استثمارات الشركة داخل السلطنة عن (70%) سبعين فـي المائة من إجمالي الاستثمارات ، وألا تزيد نسبة استثماراتها خارج السلطنة على (30%) ثلاثين فـي المائة من إجمالي الاستثمارات .
الفصل الثاني
السياسة الاستثمارية للشركة وخطة الاستثمار السنوية
المــادة ( 8 )
تتولى لجنة الاستثمار أو شركة إدارة الاستثمار إعداد السياسة الاستثمارية للشركة ، وخطة الاستثمار السنوية ، وتقديمها إلى الهيئة قبل تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة بــ(60) ستين يوما على الأقل .
ويجوز للهيئة تعديل الخطة الاستثمارية خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمها ، وتكون خطة الاستثمار السنوية نافذة بعد اعتمادها من الهيئة ، أو بانقضاء المدة المشار إليها .
المــادة ( 9 )
يجب على لجنة الاستثمار أو شركة إدارة الاستثمار ، الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية على السياسة الاستثمارية وخطة الاستثمار السنوية لشركة التأمين التكافلي ، قبل تقديمها إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (8) من هذه اللائحة ،
وعلى لجنة الرقابة الشرعية متابعة التزام الشركة بسياستها الاستثمارية ، وخطتها الاستثمارية بشكل دوري .
المــادة ( 10 )
يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية للشركة - على الأخص - الآتي :
1 - قياس أداء المحفظة الاستثمارية للشركة ، وتقييمها .
2 - تحليل نتائج أداء الشركة خلال (5) خمس سنوات مالية سابقة على إعداد السياسة الاستثمارية ، وكذلك التوقعات المالية خلال (5) خمس سنوات مالية قادمة .
3 - الأصول المخصصة للاستثمار ، والقيود على المبالغ المستثمرة فـي الأدوات المالية ، أو ممتلكات ، أو حسابات مدينة على النحو الآتي :
أ - الأصــول المخصصة للاستثمــار حســب المناطــق الجغرافيــة ، والأســـواق ، والقطاعــات ، وأطراف التعامل ، والعملات .
ب - القيــود المفروضة على امتلاك أصول معينة .
ج - الحالات التي يمكن للشركة أن تقوم فيها بالرهن ، أو الإقراض .
د - الالتزامات المالية عن معاملات الأصول ، والمخاطر المرتبطة بها .
4 - إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة الاستثمار ، والتي تشمل - على الأخص - الآتي :
أ - مخاطر السوق .
ب - مخاطر الائتمان .
ج - مخاطر السيولة .
د - المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة .
هـ - مخاطر صرف العملات .
و - مخاطر عدم كفاية تدابير الحفظ ، والإيداع ، والفشل فـي المحافظة على الأصول .
ز - مخاطر العمليات .
ح - المخاطر المتعلقة بتقييم الأسهم ، والعقارات ، والأصول الأخرى.
ط - مخاطر السمعة .
الفصل الثالث
شركة إدارة الاستثمار ولجنة الاستثمار
المــادة ( 11 )
يجوز للشركة التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار لتولي استثمارات الشركة ، ولشركة إدارة الاستثمار ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فـي المادة (12) من هذه اللائحة ، على أن تلتزم بمراعاة الآتي :
1 - الالتزام أثناء إعداد السياسة الاستثمارية ، وخطة الاستثمار بالإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة .
2 - عدم وجود أي تعارض بين السياسة الاستثمارية ، والنظام الأساسي للشركة ، والتشريعات المعمول بها .
3 - ضمان مسؤوليتها عن الالتزامات الناشئة عن إدارة أنشطة الاستثمار مع عدم الإخلال بمسؤولية الشركة .
4 - أي متطلب آخر تقرره الهيئة .
المــادة ( 12 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذه اللائحة ، تختص لجنة الاستثمار بمتابعة كل ما يتعلق باستثمار أصول الشركة ، ولها بصفة خاصة القيام بالآتي :
1 - التأكد من التزام الشركة بحدود الاستثمار الواردة فـي هذه اللائحة .
2 - متابعة مخاطر السياسة الاستثمارية .
3 - رفع تقرير أداء المحفظة الاستثمارية إلى مجلس إدارة الشركة .
4 - التأكد من أن الأصول متنوعة ، وموزعة على نحو كاف بحيث تمكن الشركة من الاستجابة بمرونة ، وكفاءة ، مع متغيرات الأسواق المالية ، وأسواق العقارات المحلية ، والعالمية .
5 - التأكد من عدم وجود تمركز عالي المخاطر فـي استثمارات الشركة .
6 - التأكد من أن صافـي النقد من الأنشطة الاستثمارية للشركة بالعملة المتداولة ، وأن تكون كافية لمقابلة التزاماتها المستقبلية عندما تصبح مستحقة .
7 - أي اختصاصات أخرى تراها الهيئة .
المــادة ( 13 )
تلتزم الشركة بمراقبة أداء شركة إدارة الاستثمار بشكل منتظم بما لا يقل عن مرة واحدة كل (90) تسعين يوما ، ويجوز للشركة اتخاذ أي إجراء لزيادة عائدات الاستثمار بما يتفق مع السياسة الاستثمارية ، أو تنفيذا لأي متطلب رقابي تطلبه منها الهيئة .
المــادة ( 14 )
لا يعفي تعاقد الشركة مع شركة إدارة الاستثمار من المسؤولية القانونية لمجلس إدارة الشركة تجاه الهيئة ، أو المساهمين ، أو حملة الوثائق ، كما تتحمل الشركة الأعباء ، والمسؤولية المالية ، والمهنية الناتجة عن التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار .
المــادة ( 15 )
تلتزم الشركة بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقا للملاحق المعتمدة من قبل الهيئة ،
وذلك فور اعتماد بياناتها المالية الربعية غير المدققة من قبل مجلس إدارتها ، وبحد أقصى خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية ربع السنة محل التقرير .
الفصل الرابع
استثمار الشركة فـي السلطنة
المــادة ( 16 )
يجب ألا يقل استثمار الشركة فـي الودائع المصرفية ، ووكالات الاستثمار لدى المصارف ، والمؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي العماني ، والسندات والصكوك الحكومية عن (30%) ثلاثين فـي المائة من إجمالي الاستثمارات ، على ألا يزيد إجمالي الاستثمارات فـي المصرف الواحد أو المؤسسة المالية الواحدة على (50%) خمسين فـي المائة من إجمالي الودائع المصرفية للشركة .
المــادة ( 17 )
يجوز للشركة الاستثمار فـي السندات أو الصكوك التجارية فـي السلطنة بما لا يجاوز (35%) خمسة وثلاثين فـي المائة من إجمالي الاستثمارات ، وذلك وفقا للشروط الآتية :
1 - ألا يجاوز حجم الاستثمار فـي الشركة المصدرة الواحدة للسند ، أو الصك التجاري (5%) خمسة فـي المائة من إجمالي الاستثمارات .
2 - أن تكون تلك السندات أو الصكوك مدرجة فـي السوق .
3 - ألا يجاوز حجم الاستثمار لدى الشركة المصدرة للسند أو الصك قيمة (15%) خمسة عشر فـي المائة من إجمالي السندات أو الصكوك التي تستثمر فيها الشركة .
المــادة ( 18 )
يجوز للشركة الاستثمار بما لا يجاوز (40%) أربعين فـي المائة من إجمالي الاستثمارات مع مراعاة الآتي :
1 - ألا يجاوز الاستثمار فـي شركات المساهمة العامة المدرجة فـي السوق (20%) عشرين فـي المائة من أسهم الشركة ذاتها ، ولا يجاوز (5%) خمسة فـي المائة من إجمالي الاستثمارات .
2 - ألا يجاوز الاستثمار فـي أي شركة مساهمة مقفلة (20%) عشرين فـي المائة من رأس مال تلك الشركة ، وبما لا يجاوز (10%) عشرة فـي المائة من إجمالي الاستثمارات .
3 - ألا يجاوز الاستثمار فـي المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية أو أي شركة تراها الهيئة نسبة (10%) عشرة فـي المائة من إجمالي الاستثمارات .
4 - ألا يجاوز الاستثمار فـي صناديق الاستثمار (15%) خمسة عشر فـي المائة من إجمالي الاستثمارات .
المــادة ( 19 )
يجوز للشركة الاستثمار فـي القروض المضمونة بوثائق التأمين على الحياة والعقارات على ألا تتجاوز نسبة الاستثمار (20%) عشرين فـي المائة من إجمالي الاستثمارات ، شريطة ألا يكون الاستثمار فـي العقارات بغرض المضاربة ، ولا يجوز لشركات التأمين التكافلي الاستثمار فـي القروض المضمونة بوثائق التأمين على الحياة .
ويجوز للهيئة - فـي بعض الحالات - السماح للشركة بالاستثمار فـي العقارات بما لا يجاوز (30%) ثلاثين فـي المائة من إجمالي استثماراتها بناء على طلب تقدمه الشركة مرفقا به أسباب طلب الزيادة ، وتقرير حول أداء محفظتها الاستثمارية .
الفصل الخامس
استثمار الشركة خارج السلطنة
المــادة ( 20 )
يجوز لشركة إعادة التأمين الاستثمار خارج السلطنة بما لا يجاوز (50%) خمسين فـي المائة من إجمالي الاستثمارات ، على أن تكون الأصول المستثمرة خارج السلطنة ناتجة عن المحفظة الخاصة بوثائق إعادة التأمين الصادرة خارج السلطنة ، وأن تكون جميع أموال المخصصات الفنية لوثائق إعادة التأمين الصادرة داخل السلطنة موجودة فـي السلطنة .
وفـي جميع الأحوال يحق للهيئة تغيير هذه النسب بناء على أداء الشركة .
المــادة ( 21 )
يجب ألا تقل نسبة استثمارات الشركة فـي الودائع المصرفية ، أو وكالات الاستثمار والسندات أو الصكوك الحكومية لدى المصارف والمؤسسات المالية المرخصة عن (50%) خمسين فـي المائة من إجمالي الاستثمارات خارج السلطنة ، كما يشترط ألا يزيد استثمار الشركة لدى المصرف الواحد ، أو المؤسسة المالية على نسبة (50%) خمسين فـي المائة من إجمالي الودائع المصرفية خارج السلطنة .
المــادة ( 22 )
لا يجوز للشركة أن تستثمر خارج السلطنة فـي العقارات ، والشركات غير المدرجة فـي الأسواق المالية ، كما لا يجوز للشركة الاستثمار فـي الدول ، والمصارف ، والمؤسسات المالية ، وشركات المساهمة ، وصناديق الاستثمار ، وأي أدوات استثمارية تقررها الهيئة ، التي يقل تصنيفها الائتماني عن الحد الذي تقرره الهيئة وفقا لحكم المادة (5) من هذه اللائحة .
الفصل السادس
تقييم مكونات الاستثمار والمجالات التي يحظر فيها
المــادة ( 23 )
يكون تقييم إجمالي استثمارات الشركة على النحو الآتي :
1 - الأوراق الماليـــــــة : بالقيمة السوقية ، فإذا لم تكن لهذه الأوراق قيمة سوقية يكون التقييم بقيمتها الدفترية .
2 - العقــــــــــــــــــــــــــــارات : بقيمة التكلفة بعد خصم الاستهلاك ، ما لم يتم تقدير قيمتها خلاف ذلك من مقيم معتمد .
3 - القـــــــــــــــــــــــــــروض : بالقيمة الاسمية للقرض ، أو برصيده ، حسب الأحوال .
4 - الودائــع المصرفيــة : بالقيمة الفعلية .
5 - أي أصول استثمارية أخرى : بالقيمة الفعلية .
المــادة ( 24 )
يحظر على الشركة القيام بأي من الأعمال الآتية :
1 - منح ، أو تجديد القروض ، باستثناء الآتي :
أ - القروض التي تمنحها الشركة للعاملين بها .
ب - القروض لحملة وثائق التأمين على الحياة أو العائلي وفقا لشروط عقد التأمين ، على ألا تتجاوز قيمة الوثيقة عند التخلي عنها .
2 - تقديم تغطية مالية مقابل فتح اعتمادات مستندية ، أو إصدار خطابات ضمان .
3 - تقديم ضمانات من أي نوع لقروض ، أو التزامات للغير خارج نطاق أعمال التأمين المنصوص عليها فـي قانون شركات التأمين المشار إليه .
4 - الاستثمار فـي الذهب ، أو الفضة ، أو غيرهما من المعادن النفيسة ، أو فـي السلع التي تباع فـي الأسواق المستقبلية ، أو فـي شركات يتأثر نشاطها بتجارة المعادن النفيسة ، أو السلع المشار إليها .
الفصل السابـع
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( 25 )
يجوز للرئيس التنفيذي فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة ، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية :
1 - الإنــذار .
2 - غرامة إدارية لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني ، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني .
3 - وقف الترخيص مؤقتا ، أو وقف ممارسة أحد أنشطة الترخيص خلال المدة التي تحددها الهيئة .