مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة الماليــــة قــــرار وزاري رقــم 174/2020
بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم 1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 ، وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118/2008 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تضـــاف إلـــى البنـــد رقم (31) (مستحقــات أخــرى) من الفصل رقم (101) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة
الملحــق رقـــم (1) المرفـــق باللائحـــة التنفيذيـــة للقانــون المالي المشار إليها ، مادة جديدة برقم (21) بعنوان " أجور تدريسية مقطوعة" ، وذلك على النحو الآتي :
رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
12 13 101 2 أجور تدريسية مقطوعة يخصص لصرف المستحقات المالية كأجـــر مقطـــوع للهيئات التدريسية والوظائـــف المساعـــــــدة بالمؤسســـــــات التعليمية الحكومية عند الاستعانة بهم أو التعاقد معهم بصفة مؤقتة فـــي الفصـــــول الدراسيــــة المعتمـــدة والإضافيـــة
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي : 3 / 4 / 1442هـ
المـوافــــق : 19 / 11/2020م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزيــــــــــــــــر الماليــــــــــــــة