مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قـــرار وزاري رقــم 18/2020 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكماستنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 ، وإلى قانون الإثبات فـي المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/2008 ، وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2002 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (28) و (42) و (46) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها ، النصوص الآتية :
المــادة ( 28 )
" تنشأ فـي الوزارة لجنة لشؤون الخبراء تشكل برئاسة وكيل الوزارة ، وعضوية كل من :
أ - المدير العام للشؤون العدلية نائبـــــــــا للرئيـــــــــس .
ب - رئيس الإدارة العامة للمحاكم فـي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء .
ج - مدير دائرة شؤون الخبراء عضــــــوا ومقــــــــررا .
وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير " .
المــادة ( 42 )
" على كل من يرغب فـي قيد اسمه فـي جدول الخبراء ، ممن تتوفر فـيهم الشروط المقررة أن يتقدم بطلبه إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك ، وعلى الدائرة عرض الطلبات على لجنة شؤون الخبراء بعد قيدها بأرقام مسلسلة فـي سجل يعد لهذا الغرض " .
المــادة ( 46 )
يـــؤدي الخبيـــر الـــذي تم قيده فـي جدول الخبراء اليمين الآتية ، وذلك أمام إحدى الدوائر المدنية فـي محاكم الاستئناف :
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة ، وإخلاص ونزاهة ، وأن أبـــدي رأيــي بكــل تجــرد ، واستقلال ، وأن أحافظ على أسرار المهنة ، وأن أحترم القوانين " .
المــادة الثانيـــــة
تلغى المادة (41) من لائحة تنظيم أعمال الخبــرة أمــام المحاكـــم المشـــار إليهـــا ، كمـــا يلغـــى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي : 1 من ربيع الثاني 1442هـ
المـوافــــق : 17 من نوفمبـــــــر 2020م
د . عـبد اللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيـــــــــر العـــــــــــــدل والشـــــــــــــــــؤون القانونيــــــــــــة