

مسقط - الشبيبة
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه د . سعــود بن حـمــود بن أحمـــد الحبســي يصدر اليوم اللائحة التنفـيذية لقانون الرفق بالحيوان
نصت المادة 3 من القرار الوزاري إلى أنه بمــا لا يتعــارض مــع القوانيــن الأخــرى تعتبــر معاملــة صاحب الحيوان له مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة ويقع تحــت طائلــة العقوبــات المنصــوص عليهــا إذا قــام بــأي مــن الأعمــال الآتية :
1 - تعريــض الحيوانــات للإهمــال أو ســوء التغذيــة أو التخلــي عنهــا أو تركهــا دون توفـير غـــــذاء وميــــاه وبكميــات كافـية وصالحــة للاستهلاك أو عــدم إعطائهــا قســطا كافـيا من الراحة .
2 - استخـــدام القســوة فـي فترة إعداد الحيوانات للذبح فـي المسالخ أو غيرهــا كالضــرب على الــرأس أو قطــع أربطــة المفاصــل أو فقء العيــون أو الصعــق بالكهربــاء .
3 - إجهاد الحيوانات فـي العمل أو السباقات أو خلافه دون مراعاة لعمرهــا أو حالتهــا الصحيــة .
4 - استخدام الحيوانات بصورة منافـية لطبيعتها فـي أداء العروض الفنيــة أو الترفـيهيــة كحلبــات المصارعــة والســيرك .
5 - إعطــاء الحيوانــات أي أدويــة محفــزة للنمــو ، أو أي أغذيــة أو إضافــات علفـية غيــر مصــرح بهــا مــن الوزارة ، أو تعريضهــا لــلأذى أو النفــوق مــن خــلال الإهمــال فـي تخزيــن الســموم أو المطهــرات والمنظفــات الصناعيــة ، أو أي مــواد كيميائيــة أخــرى .
6 - حجــز الحيوانــات أو نقلهــا بطريقــة أو بوســيلة غيــر مهيــأة أو خلــط أنــواع مختلفــة مــن الحيوانــات مــع بعضهــا بعــضا دون مراعــاة للجنــس أو العمــر أو الفصيلــة ، مــع عــدم تقديــم مــا يلزمهــا مــن غــذاء أو مــاء أو تهويــة جيــدة .
7 - عرض أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب .
8 - رفــع الحيوانــات غيــر القــادرة علــى الوقوف أو ســحبها بطريقــة مؤلمــة تســبب لهــا الجــروح أو الكدمات أو الكسور أو الخلع .
9 - ممارسة أي صورة من صور التعدي بما فـيها التعدي الجنسي علــى الحيوانــات .
10 - التخلــص مــن الحيوانــات المريضــة بطريقــة غيــر رحيمــة كاســتخدام طــرق المــوت البطــيء ، أو أي طريقــة تســبب لهــا رعبا أو فزعا أو تحــدث لهــا ألمـا شــديدا دون أي مبــرر ، أو تقديــم الســم عمــدا لهــا .
وأشارت المادة ( 4 ) إلى واجبــات صاحــب الحيــوان يجب أن يتحمل صاحب الحيوان المسؤوليات الآتية :
1 - توفـير العمالــة المؤهلــة والكافـية لرعايــة الحيوانــات وفقا لنوعيتهــا .
2 - تهيئــــة وتوفـيـــر المكـــان المناســـب لإيـــواء الحيوانات وفقا لنوعيتها ، وأعدادهــا ، وطبيعتهــا .
3 - توفـيـــر الرعايـــــة والعـــــلاج للحيوانـــــات بصــــورة دائمــة ، وتحــــت إشــــراف طبيــــب بيطــري .
4 - توفـير الماء والغذاء للحيوانات وفق احتياجاتها الطبيعية كما ونوعـا ، وبمــا يتــلاءم وفصيلــة الحيوانــات ومــدى اســتجابتها لــه .
5 - توفـير الظروف البيئية المناسبة للحيوانات طبقا لفصيلتها .
6 - تنظيــف الحيوانــات وأماكــن إيوائهــا مــع تطهيــر حظائرهــا أو أقفاصهــا بصــورة منتظمــة مــع توفـير فرشــة نظيفــة ، ومناســبة .
7 - الاحتفــاظ بســجلات للأصــول الوراثيــة للحيوانــات وللتغذيــة وللحالــة الصحيــة والطبيــة والإنتاجيــة ، ولصيانــة المنشــآت .
وأشارت المــادة ( 5 ) إلى أن يجب الالتزام بالأمور الآتية عند حث الحيوان على الحركة :
1 - يسمح باستخدام العصي البلاستيكية والأعلام والسياط القصيرة (بألسنة جلدية أو قماشية) دون التسبب فـي إنهاك الحيوان .
2 - يمنــع اســتخدام أدوات الحــث علــى الحركــة خاصــة الكهربائيــة إلا فـي حالات الدفاع عن النفس (تستخدم لإصابة الحيوانات المفترســة فـي الأســر بالشــلل المؤقــــت) كمـــــا يحظـــــر اســتخدامــها فـــي وخـــز الأماكـــن الحساســــة للحيوانــات ، ولا يسمح بتكراره فـي حالة عدم استجابة الحيوان ، أو التقدم فـي السير .
3 - يمنــع اســتخدام أي وســيلة مؤلمــة مثــل لــوي الذنــب (الذيــل) ، وكماشــة الأنــف ، أو الضغــط علــى العينيــن ، والأذنيــن ، والأعضــاء التناســلية الخارجيــة .
4 - يمنع استخدام العصا الكبيرة ، وذات الرأس الحاد ، أو المعدني .
5 - يمنــع اســتخدام الصــراخ الشــديد ، أو إثــارة الضجيــج القــوي لإجبار الحيوان علــى الســير .