مسقط - الشبيبة
أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الإجتماعية معالي الدكتور محاد باعوين قراراً وزارياً فـي شأن ضوابط وشروط القدرة على العمل والجدية في البحث عنه.
وجاء في المادة الثانية من القرار ، وجوب توفر 5 شروط للحصول على منفعة الباحثين عن عمل ، وهي كالآتي:
- تسجيل المؤمن عليه في قاعدة بيانات وزارة العمل
- تقديم المؤمن عليه طلب صرف المنفعة خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي ، ولا يجوز المطالبة بصرف المنفعة إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة.
- حضور المؤمن عليه في الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع أصحاب العمل أو مع جهات العمل ، وفقا لما تحدده وزارة العمل ، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور الاختبار أو المقابلة ، على أن يكون الاعتذار مبنيًا على أسباب مقبولة ، وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن ، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ 3 مرات خلال مدة صرف المنفعة.
- حضور المؤمن عليه الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات وزارة العمل ، بما ذلك التدريب عن بعد ، أو التدريب على رأس العمل المقرر للمؤمن عليه من قبل الوزارة ، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور الدورة ، أو التدريب ، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن ، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ 3 مرات خلال مدة صرف المنفعة.
- قبول الفرص الوظيفية الملائمة المقدمة من وزارة العمل ، على أن لا يجوز رفض أكثر من 3 فرص وظيفية ملائمة.
وتعد فرص العمل ملائمة طبقا لما تراه وزارة العمل ، على أن يراعى ألا يقل أجر العمل المعروض عن مقدار المنفعة.