مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية ببهلاء حكمين قضائيين ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وقضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص الوقائع بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من مستهلكيّن تفيد قيامهما بشراء أطنان من الحديد من إحدى المؤسسات التجارية بولاية بهلاء، حيث تم توقيع العقد مع المؤسسة على توفير كمية الحديد المتفق عليها لكلا المستهلكين، إلا أنها وفرت كمية قليله جدًا للمستهلك الأول ثم بدأت بالمماطلة، في حين لم تلتزم بتوفير المواد للمستهلك الثاني، وهو ما يعد إخلالًا من المؤسسة بالاتفاقات المبرمة مع المستهلكين، الأمر أدى إلى تقديم شكويهما للإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم في القضية الأولى وقضت بتغريمه من أجلها (200) ريال عماني للحق العام، وحمل المصروفات القانونية عليه، ومدنيًا إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (2736) ريال عماني، وعن القضية الثانية قضت بتغريمه من أجلها (100) ريال عماني للحق العام، وحمل المصروفات القانونية عليه، ومدنيًا إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (1690) ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.