مسقط - الشبيبة
أصدر المجلس العماني للاختصاصات الطبية قـــرار رقــم 92/2020 بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
استنــادا إلــى نظــام المجلــس العمانــي للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2006 ،وإلــى لائحــة التدريــب فــــي المجلـــس العمانـــي للاختصاصـــات الطبيـــة الصــادرة بالقـــرار رقــم 13/2019 ،وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص البند (ب/5) من المادة (40) مــن لائحــة التدريــب فـــي المجلــس العمانــي للاختصاصات الطبية المشار إليها ، النص الآتي :
5 - يجوز للمتدرب المنسحب من البرنامج التدريبي العودة إلى التدريب ، وذلك بعد موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي ، ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس التنفـيذي .
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي : 11 من محــــــــــــــرم 1442هـ
المـوافــــق : 30 من أغسطـــــس 2020م
د . أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزيــــــــر الصحـــــــــة
رئيــــــــس مجلـــــــــس أمنـــــــاء المجلـــــس
العمانـــي للاختصاصــــات الطبيــــــــة