مسقط - الشبيبة
بحسب المادة (۱۸) من قانون الجنسية العمانية يجوز منح الجنسية العمانية للقاصر ولد المرأة العمانية من زوجها الأجنبي إذا توافرت الشروط الآتية :
1- أن تكون الأم أرملة أو مطلقة ، أو غاب عنها أو هجرها زوجها لجهة غير معلومة لمدة لا تقل عن (۱۰) عشرة أعوام متواصلة ، ويثبت هذا الغياب أو الهجر بحكم قضائي .
2 - أن يكون زواج والديه قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة - وزارة الداخلية - ، ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قبل حصولها على الجنسية العمانية.
3- أن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي .
4 - أن يكون قد مضى على إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما .
5 - أن يكون حسن السيرة والسلوك .
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7- موافقة ولي أمر القاصر - إن وجد - كتابة على عدم ممانعته في حصوله على الجنسية العمانية .
8- أن يقدم ما يثبت أن قانون الدولة التي يحمل القاصر جنسيتها يجيز له التنازل عنها .